Note: English translation is not 100% accurate
المطوطح التقى العاملين في النفط وممثلي الشركات
إحالة مطالبات 3000 موظف في القطاع النفطي الخاص إلى لجنة التوفيق في إدارة المنظمة النقابية للبت فيها
21 أغسطس 2015
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن ان الهيئة عقدت اجتماعا ثانيا امس مع الشركات الخاصة العاملة في القطاع النفطي بحضور اتحاد العمل العام لمتابعة مطالبات العاملين والبالغ عددهم 3000 موظف كويتي يعمل ضمن 200 عقد مع مؤسسة البترول الوطنية وبعد الاستماع لكل الأطراف من أصحاب شركات وموظفين ونتيجة عدم التوصل إلى حل للمشكلة داخل الاجتماع تمت إحالة القضية إلى لجنة التوفيق في إدارة المنظمة النقابية للنظر في الشكوى العمالية المقدمة من الموظفين على أن تبت اللجنة فيها في مدة أقصاها 20 يوما وفي حال عدم التوصل إلى معالجة تتم إحالة القضية إلى المحكمة التي تبت فيها في مدة أقصاها 90 يوما.
وعن ابرز المطالب أوضح المطوطح ان ابرز ما يطالب فيه الموظفين الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون الخاص بالعاملين بالقطاع النفطي لجهة البدلات وساعات العمل والإجازات.
واكد المطوطح ان الهيئة لن تتردد في مخالفة اي شركة تثبت التحقيقات انها أوقعت ظلما على عمالتها وفق القانون واللوائح المنظمة.
وأوضح رئيس اتحاد العمل سالم الشبيب أن حضور الاتحاد الاجتماع في هيئة القوى العاملة لدعم مطالب الشباب الكويتي العاملين في الشركات الخاصة في القطاع النفطي ورفع الظلم الواقع عليهم موضحا ان هناك لائحة في المزايا وضعت عام 2006 لم يتم تنفيذها من قبل الشركات ولائحة أخرى وضعت عام 2013 أيضا لم يتم تنفيذها واننا طالبنا من الهيئة السرعة في المعالجة وتم الاتفاق على إحالة المطالب إلى لجنة التوفيق في إدارة المنظمات للبت في الشكوى الجماعية وإحالتها الى المحكمة في حال تعذر الحل الودي خلال 20 يوما.
اما رئيس لجنة الحراك التطوعية نواف المطيري فقال إن مطالب العاملين تتلخص في ان تشملهم ميزات القانون 2869 الخاص في العاملين في القطاع النفطي لكن للأسف المقاولين وأصحاب الشركات الخاصة يضربون القانون واللوائح التنفيذية الصادرة في الأعوام 2006 و2013 عرض الحائط دون أدنى التزام لحماية الثروة الحقيقية الوطنية إننا نعمل 84 ساعة في الأسبوع في حين القانون يحدد العمل 48 ساعة كحد أقصى وكل ما نعمل على تحقيقه هو مساواتنا مع العاملين في مؤسسة البترول وادخالنا في سلم الدرجات الوطنية.
نص مطالبات العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص قدم العاملون مطالبهم التي جاءت كما يلي: طبقا لاحكام القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الاعمال النفطية، الذي وضع تعريفا محددا وواضحا للاعمال النفطية والشركات التي تدخل ضمن العمل في القطاع الخاص، حيث شمل التعريف جميع العاملين في الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الوطنية والمقاولين الموقعين لعقود مع تلك الشركات بالاضافة الى العقود من الباطن، ونصت المادة الاولى منه على:
أ ـ الأعمال النفطية
1 ـ العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر.
2 ـ العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية اي منها او تصنيعه او نقله او شحنه.
ب ـ أصحاب الأعمال النفطية
اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز او ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين من الباطن ولا يترتب على منح اي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ )للمقاول اي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه.
ج ـ عمال النفط
العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثناءين التاليين:
1 ـ يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغيلها وكل اعمال الخدمات المتصلة بها.
2 ـ يطبق القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
وبناء على ما تقدم، فإنه بالنسبة للعامل الكويتي، يكفي لاعتباره عاملا نفطيا ان يعمل لدى رب عمل نفطي ولا يهم ان يمارس العامل الكويتي العمل لدى رب العمل النفطي سواء كان كويتيا او غير كويتي.
ولهذا، فإن المادة رقم 33 من القانون الاهلي نصت: «اذا عهد صاحب العمل الى آخر بتأدية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن وكان ذلك في ظروف عمل واحدة وجب على من عهد اليه بالعمل ان يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الاصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامن مع الآخر في ذلك».
أولا: الزام شركات المقاولين في القطاع النفطي أن تؤدي للعامل الكويتي المقابل النقدي لعدد 12 يوما من راتبه الأساسي عن كل سنة منذ تاريخ تعيينه:
حيث تنص اللائحة التنفيذية للقرار رقم 23/2002 على ان الاجازة السنوية للعامل هي 42 يوما عن كل سنة في حين ان الاجازة السنوية التي تمنحها مقاولي القطاع النفطي هي 30 يوما فقط، ومن ثم يستحق العامل الكويتي الفارق فيما بين الاجازة السنوية التي تمنحها شركات المقاولين في القطاع النفطي وما بين الاجازة المقررة وفقا للائحة التنفيذية للقرار رقم 23/2002 وهو عدد 12 يوما تحسب وفقا لراتبه الأساسي من تاريخ التعيين.
ثانيا: إلزام شركات المقاولين في القطاع النفطي بأن تؤدي للعامل الكويتي البدلات الآتية:
1 ـ بدل مناوبة بواقع مبلغ 70 دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ تعيينه وحتى تاريخ صدور القرار رقم 6/2011 من مؤسسة البترول الكويتية، وزيادة هذا البدل الى مبلغ 100 دينار شهريا اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 6/2011 من مؤسسة البترول الكويتية وهذا في حالة تعيين العامل قبل صدور القرار رقم 6/2011.
3 ـ بدل عمل غير منتظم بواقع مبلغ وقدره 35 دينارا شهريا اعتبارا من تاريخ تعيينه وحتى صدور القرار رقم 6/2011 وزيادة هذا البدل شهريا الى مبلغ 100 دينار من تاريخ صدور القرار رقم 6/2011 سالف البيان وهذا في حالة تعيين العامل قبل صدور القرار رقم 6/2011.
3 ـ بدل طبيعة عمل بواقع 150 دينارا من تاريخ التعيين وحتى تاريخ صدور القرار رقم 6/2011 وزيادة هذا البدل ليصبح 200 دينار شهريا بموجب الزيادة المقررة بالقرار رقم 6/2011 وهذا في حالة تعيين العامل قبل صدور القرار رقم 6/2011.
ثالثا: بإلزام شركات المقاولين في القطاع النفطي بأن تؤدي للعامل الكويتي بدل الانتقال بواقع 54 دينارا من تاريخ تعيينه وبصفة مستمرة.
رابعا: بإلزام شركات المقاولين في القطاع النفطي بأن تؤدي للعامل الكويتي تعويضا عن وقت الانتقال طبقا لما هو منصوص عليه في القرار رقم 6/2011.
خامسا: بإلزام شركات المقاولين في القطاع النفطي بأن تؤدي للعامل الكويتي بدل تذاكر السفر له ولعائلته المنصوص عليها في القرار رقم 6/2011.
سادسا: بإلزام شركات المقاولين في القطاع النفطي بأن تؤدي للعامل الكويتي العلاوة التشجيعية المقررة للكويتيين وفقا للجدول المرفق بقرار مؤسسة البترول الكويتية رقم 6/2011.
سابعا: بإلزام شركات المقاولين في القطاع النفطي بمطابقة السلم الوظيفي المعمول به في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها وبأن تؤدي للعامل الكويتي جميع البدلات والمزايا المقررة للعاملين في القطاع النفطي منذ تاريخ التعيين ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 ـ منحة الأثاث.
2 ـ صرف مكافأة المشاركة بالنجاح.
3 ـ الاستفادة من اجازة مرافقة مريض.