Note: English translation is not 100% accurate
دشتي لتعديل المادة 214من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
1 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

تقدم النائب د.عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون المرفق في شأن تعديل المادة (214) من القانون رقم 17 لسنة 1960 في شأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية وإضافة المادة 214 مكرر وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة أولى: يعدل نص المادة 214 لتصبح كالتالي:
«الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها إلا إذا أصبحت نهائية. على انه يجوز للمحكمة أن تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون. مع مراعاة ما هو وارد بنص المادة 214 مكرر من هذا القانون».
مادة ثانية: تضاف المادة (214 مكرر) بالنص التالي:
«1 ـ كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يرفع إلى محكمة الجنايات إذا كان صادرا منها وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالتين للمحكمة التي تختص محليا بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها على ألا تكون أمام الدائرة مصدرة الحكم.
2 ـ يقدم النزاع إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن وللمحكمة أن تجرى التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ لحين الفصل في النزاع نهائيا.
وللنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل عرض النزاع على المحكمة المختصة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
3 ـ إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين السابقتين».
مادة ثالثة: يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بما يلي: الثابت أن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد خلى من حق للمحكوم عليه من إيداع إشكال في تنفيذ الحكم المقضي به وهو ما يتعارض مع نصوص مواد الدستور الخاصة بحق التقاضي على درجات وحق المحكوم عليه من استنفاد كل السبل التي رسمها له القانون حتى لا يضار بريء ولا يبرأ مذنب وهو الأمر الذي معه كان يجب تمكين المحكوم عليه من اللجوء للإشكال في حال توافرت شرائطه القانونية وذلك لسد هذا الباب.