Note: English translation is not 100% accurate
دشتي: مجالس إدارات الشركات النفطية وضعها غير قانوني وعلى الوزير الإسراع في إصلاحها
19 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء

طالب النائب د.عبدالحميد دشتي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح بضرورة الإسراع في تعديل الوضع القانوني لمجالس ادارة الشركات النفطية، داعيا في الوقت ذاته الى ضرورة اتخاذ قرار حاسم في شأن من تجاوزت خدمتهم 35 عاما ولا يريدون ترك مناصبهم للميزات المالية التي يتمتعون بها. وتساءل النائب دشتي في تصريح صحافي: أين انت معالي الوزير من مجالس إدارة الشركات النفطية التي انتهت صلاحيتهم من مدة وحتى الآن لم يتم التجديد لهم أو تعديل وضعهم حيث وضعهم بهذه الحالة غير قانوني وهو أمر لا يستقيم وان كان معالي الوزير يستقيم عندك فهذا شيء ثان؟!
واستغرب النائب دشتي عدم اتخاذ الوزير لأي قرار بشأن القياديين ممن امضوا أكثر من ٣٥ سنة في الخدمة ، متسائلا: ما موقفكم معالي الوزير من هؤلاء ممن لا يريدون ترك القطاع إلا وفي جيوبهم باكج من نصف مليون دينار بالاضافة الى مبلغ نصف مليون دينار مكافأة نهاية الخدمة؟ فهل هذا الامر فيه تحقيق نوع من العدالة والمساواة خاصة مع من خرجوا بعد تاريخ ١ أكتوبر ٢٠١٣ والذين لم يتحصلوا تلك الميزات والمكافآت.
واختتم النائب دشتي حديثه مذكرا الوزير الصالح بأنه إذا تم إعطاء هؤلاء تلك الميزات المالية فإن عليك انتظار رفع قضايا من جميع الذين خرجوا سابقا بدون هذه الميزات، فالقاعدة تقول ان الجميع سواسية امام القانون.
.. ودشتي لتعديل قانون العمالة المنزلية
قدم النائب د.عبدالحميد دشتي اقتراحا جاء فيه: نتقدم بالاقتراح بتعديل فقرة 3 من المادة 2 من القانون في شأن العمالة المنزلية رقم 68 لسنة 2015. وجاء في اقتراحه:
مادة اولى: تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية على ان تكون كالتالي: ان يكون لائقا صحيا، بألا تكون لديه اعاقة تعجزه عن العمل.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: تضمنت الفقرة 3 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 2015 اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية من الخارج، وهو شرط يمثل اخلالا بمبدأ المساواة والعدل والحرية وتكافؤ الفرص للمواطنين المنصوص عليها في المواد 7 و8 و29 من الدستور.
طبيعة عمل هذه المكاتب لا يستلزم الحصول على مؤهل لممارستها، فهو مجرد نشاط تجاري يمارس طبقا لقواعد اقتصاد السوق الحر، مما يكون معه تقييد هذا النشاط باشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة امرا ينافي قواعد العدالة والمساواة خاصة لمن اكتسبوا مراكز قانونية مستقرة على مدى سنوات عديدة.
حيث ان حق العمل واختيار نوعه لا يجوز المساس به او تقييده بأي قيد ما لم يستنهض لذلك توافر ضرورة اجتماعية تجيز ايراد التنظيم والترشيد لهذا الحق وفاء لاداء دوره الاجتماعي.