Note: English translation is not 100% accurate
بيت الزكاة يستعرض شروط وجوب زكاة الأموال
12 مارس 2016
المصدر : الأنباء

أكد مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة الشيخ جابر الصويلح وجوب الزكاة في النقود إذا توافرت شروط وجوب الزكاة فيها.
وقال الصويلح إن المقصود بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية، سواء كانت عملة بلد المزكي أم عملة بلد آخر.
وأضاف أن وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله عز وجل (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) (التوبة 34-35)، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره...» (رواه مسلم)، كما وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين (الذهب والفضة) وقس على ذلك سائر العملات.
وأوضح أن من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات، فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول، ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.
وضرب الصويلح مثالا بأن شخصا لديه (1000 دينار) حال عليها الحول تكون زكاتها 1000 × 2.5% = 25 دينارا ولمعرفة النصاب ينظر إلى سعر جرام الذهب الخالص فإذا كان سعر جرام الذهب الخالص هو (8 د.ك) فيكون النصاب 85 غراما من الذهب الخالص × 8 د.ك = 680 د.ك وهو نصاب النقود، وعليه تكون الزكاة على المبلغ.