Note: English translation is not 100% accurate
احتوت على 14 مقترحاً وأُرسلت إلى «التجارة»
«الأنباء» تنشر مقترحات «المحاسبين والمراجعين» للائحة قانون الشركات التجارية
4 ابريل 2016
المصدر : الأنباء

يجب إخطار مراقب الحسابات كتابياً بقرارات الجمعية العمومية في حال عدم حضوره خلال أسبوع
لتوفيق أوضاع الشركات يجوز اعتبار عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها سارية لحين عرضها على أول عموميةشريف حمدي
حصلت «الأنباء» على نسخة من مقترحات جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية حول مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية رقم 1 لسنة 2016.
وفي هذا السياق، قال رئيس الجمعية احمد الفارس ان المقترحات التي أرسلت الى وزارة التجارة والصناعة بلغ عددها 14 مقترحا، وهي على النحو التالي:
مادة 8 ج ـ النافذة الواحدة: نقترح اضافة بند رقم 9 ـ الجمعيات المهنية المتخصصة فيما يتعلق بالشركات المهنية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وجمعية المهندسين الكويتية وجمعية الاطباء الكويتية.
مادة «18» رأسمال الشركة: نقترح أنه يجب أخذ الرأي المهني للجمعيات المهنية المتخصصة مثل «جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية وجمعية الأطباء والمهندسين الكويتية فيما يتعلق بإجراءات التأسيس والتسجيل والرقابة على الشركات المهنية والتأمين عليها».
مادة 21: نقترح إضافة «إذا تضمن رأسمال الشركة حقا عينيا أو حق انتفاع من الدولة أو من إحدى المؤسسات او الوحدات الادارية التابعة لها، يجب أخذ الموافقة الخطية لهذا التقييم وصحة إجراءاته».
الفصل الثاني «توفيق أوضاع الشركات»
نقترح استبدال النص او تعديله قانونيا بسبب صعوبة التنفيذ ولكبر عدد الشركات التي تتوقع ان يتم التعديل عليها ما يزيد على 60 ألف شركة فيما بين شركة ذات توصية محدودة وتوصية بسيطة وتضامنية ولصعوبة عقد جمعيات عمومية عادية وغير عادية، لذا نقترح تعديل النص واضافة عبارة «يجوز اعتبار عقود تأسيس الشركات وتعديلاتها لجميع أنواع الشركات سارية لحين عرضها على أول جمعية عمومية عادية أو غير عادية لاتخاذ ما يلزم».
مادة 27 تابع إجراءات توفيق أوضاع الشركات: نقترح إضافة البنود التالية:
5 - إجراءات تعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد اتعابه، بحيث يجب ان يكون تعيين مراقب الحسابات بناء على علمه او موافقته الخطية او عرض مقترح منه، وكذلك يجب اخطار مراقب حسابات الشركة في حال عدم حضوره للجمعية العادية او غير العادية خلال اسبوع كتابيا او بكتاب مسجل بعلم الوصول بمحضر اجتماع الجمعية العادية او غير العادية، حيث ان الوضع الحالي يوجب حضور مراقبي الحسابات بالشركات المساهمة، أما باقي الشركات غالبا فلا تتم دعوة مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية مما يخلق اشكاليات قانونية بين الشركاء والجهات الرقابية.
6- نقترح ان يكون لجميع انواع الشركات مراقب حسابات يتم تعيينه، حيث ان القانون لم يحدد ذلك، علما ان جميع انواع الشركات تعتبر حسب قانون التجارة الكويتي تاجرا ملزما بإمساك دفاتر تجارية ويلزم لذلك لتطوير الاقتصاد الكويتي، أن يكون لجميع أنواع الشركات مراقب حسابات معتمد.
7 - يعتبر القائم على ادارة الشركة مثل المصفي او الحارس القضائي بشأنه مديرا للشركة.
مادة 32 تابع إجراءات توفيق أوضاع الشركات:
نقترح إضافة فقرة «ان يتم التأكيد على اجراءات مراقب الحسابات أن يتم تعيينه بعلمه او بموافقته الكتابية وان يعد بذلك سجلا لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية المشرفة على مراقبي الحسابات».
الباب الخامس (الشركة المهنية) مادة 75: نقترح اضافة بند «يجب أخذ الرأي المهني للجمعية المشرفة على هذه المهنة من إجراءات تأسيس هذه الشركات والتأمين عليها وادارتها والرقابة عليها».
الباب السابع ـ مادة 99 (الشركة ذات المسؤولية المحدودة): نقترح إضافة فقرة «في حالة تقديم طلب للوزارة لاتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركاء خلال 3 شهور من انتهاء السنة المالية» إلى آخر المادة.
الباب السابع ـ مادة 159 (حسابات الشركة): نقترح إضافة الفقرة «أو أي تعليمات مهنية أو قرارات تخص ميثاق شرف المهنة او تعديلاته صادرة أو قد تصدر من جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية الجهة المشرفة على مهنة مراقبة الحسابات وحسبما جاء في قانون رقم 5 لسنة 1981».
الباب الثامن ـ مادة 160 (مراقب الحسابات): نقترح اضافة الفقرة «أن يتم تعيين مراقب حسابات الشركة بعلمه وموافقته الكتابية».
الباب الثامن ـ مادة 161: نقترح اضافة الفقرة «في حالة انعقاد الجمعية العادية أو غير العادية للشركة وهي حالة عدم حضور مراقب الحسابات يجب ان يتم اخطاره كتابيا خلال اسبوع لإحاطته بقرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية وبمحضر اجتماع» لما لذلك من أثر قانوني على حسابات الشركة وبياناتها المالية.
الباب الحادي عشر ـ مادة 172 (الرقابة والتفتيش): نقترح إضافة الفقرة «إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لأحكام القانون أو عقد الشركة أو ان القائمين على ادارتها أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو تؤثر على الاقتصاد الوطني تقوم الوزارة بدعوة الجمعية العمومية العامة العادية أو (غير العادية» الى آخر الفقرة، وتتم اضافة الفقرة «وفي حالة وجود أي شكوى على اي شركة مهنية يجب اخذ الرأي المهني من الجهة المشرفة المختصة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني».
الباب الثالث عشر ـ (العقوبات) مادة 303: نقترح معالجة الفراغ الدستوري لأثر إلغاء قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته حيث ان هذا القانون الجديد قد حدد الاثر الرجعي للقانون رقم 1 لسنة 2016 فقط من تاريخ 20 نوفمبر 2012 فيما عدا أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث عشر (العقوبات) فتسري من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، ونلاحظ ان القانون الجديد قد ألغى سريان العقوبات لعدم وجود الأغلبية الخاصة التي يتطلبها القانون لسريانه بأثر رجعي وأغلبية خاصة لكن هذا القانون لم يعالج المخالفات والجرائم التي حدثت منذ سريان قانون 25 لسنة 2012 وتعديلاته، حيث توجد أحكام ودعاوى مسجلة بالمحاكم وأمام النيابة العامة الجهة المختصة بهذه المخالفة، مع العلم أنه يجب تحديد الموقف القانوني لهذه الدعاوى المنظورة أو التي قد حدثت أثناء سريان القانون الذي تم إلغاؤه وكذلك القانون الذي تم الغاؤه قبل سريان القانون رقم 25 لسنة 2012 وهو قانون الشركات القديم 1960.
وأكد الفارس ان الجمعية على استعداد تام لتقديم الآراء المهنية والقانونية التي قد تحتاج الى تفصيل او مناقشة تلك التعديلات مع وضع التوصيات اللازمة، حيث ان هناك فريقا متخصصا لذلك من مراقبي الحسابات والقانونيين ذوي الخبرة بالجمعية.