Note: English translation is not 100% accurate
دشتي: ما ضوابط تقدير الرسوم القضائية؟
23 مايو 2016
المصدر : الأنباء

وجه النائب د.عبدالحميد دشتي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع قال في مقدمته إنه ونظرا لما شاب إدارة الرسوم بوزارة العدل من تخبط في فرض الرسوم على الدعاوى والأحكام والأوامر النهائية، حيث لوحظ في الفترة الاخيرة اختلاف التقدير على ذات الأمر والموضوع، والاتجاه إلى فرض رسوم لم يرد بها نص في القانون وجاءت بناء على اجتهاد خاطئ في تفسير نص المادة 41 من قانون المرافعات، والجدير بالذكر أن ما يعنينا هنا هو تلك القضايا والأوامر المنتهية بصدور أحكام فيها وتم تقدير رسوم فيها من قبل واستقرت فيها المراكز القانونية بصفة نهائية ثم عادت إدارة الرسوم لتفرض رسوما على تلك الأحكام والأوامر بأثر رجعي وبناء على اجتهادات شخصية الأمر الذي لوحظ معه تكدس المحاكم بأوامر تقدير رسوم قضائية وتظلمات منها.
1- ما الضوابط والمعايير التي استندت إليها إدارة الرسوم القضائية في إعادة تقدير رسوم قضائية على دعاوى وأوامر تم تقدير فيها رسوم من قبل وصدرت أحكام نهائية بشأنها؟
2- تحديد تاريخ البدء من قبل جهة الرسوم القضائية في فرض تلك الرسوم بأثر رجعي؟
3- هل تمت إعادة تقدير الرسوم بناءا على تلك الاجتهادات على كافة الدعاوى والأوامر منذ صدور قانون المرافعات وحتى تاريخ تلك الاجتهادات التي فاجأتنا بها إدارة الرسوم؟
4- إفادتنا بمصدر تلك الفتوى التي بموجبها قامت إدارة الرسوم بإعادة فرض رسوم بأثر رجعي؟
5- تزويدنا بإحصائية تفيد أسماء وبيانات من قامت إدارة الرسوم بالرجوع عليهم بأوامر تقدير رسوم منذ تاريخ الاجتهاد وحتى تاريخ 30/4/2016؟
6- إفادتنا عما اذا كان هناك تعديل قد صدر على قانون إدارة الرسوم بشأن ذلك أم لا أم أن التقدير جاء بناء على قرار وعليه يرجى تزويدنا بنسخة منه؟
7- إفادتنا عن سبب عدم تحصيل تلك الرسوم وقت رفع تلك الدعاوى والأوامر ولماذا تم تقدير رسوم أخرى عند رفع تلك الدعاوى على الرغم من عدم تعديل الطلبات فيها؟
8- تزويدنا بأسماء وبيانات من قاموا بسداد رسوم مثل تلك الأوامر وذلك اعتبارا من تاريخ 1/1/2014 وحتى 30/4/2016؟