القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
حصريا حددت وزارة التربية والتعليم في القرار الوزاري الذي اصدره د.الهلالي الشربين الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني.
وأكد القرار عدم جواز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية خارج النطاق الوارد بالقرار الذي تم اخطار جميع مديريات التربية والتعليم به وجميع المدارس.
وتضمن القرار أن تحصل الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية، والرسوم من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمبالغ المحددة لكل مرحلة طبقا لما ورد في القرار، وهو:
* رياض الأطفال: 45 جنيها.
* الحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي: 60 جنيها.
* الحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي: 65 جنيها.
* التعليم الثانوي العام: 85 جنيها.
* التعليم الثانوي الفني (الزراعي - التجاري - الفندقي): 75 جنيها.
* التعليم الثانوي الفني (التعليم الصناعي والدراسات التكميلية الصناعية): 75 جنيها.
وفرض القرار حظرا كاملا وألزم جميع المدارس بعدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس وعدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس، ويحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس) والدراسات التكميلية الصناعية.
كما يحصل ممن يلتحق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب العائدين من الدول العربية.
وأجاز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب، وتحصيل رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، ولا تحصل أي رسوم عند امتحان الدور الثاني.
ويؤدي الطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي/ لغات) عن كل سنة من سنوات الدراسة بالفئات الآتية:
1500 جنيه بالتعليم الثانوي العام.
1200 جنيه بالحلقة الإعدادية من التعليم الأساسي.
1100 جنيه بالحلقة الابتدائية من مراحل التعليم الأساسي، وفصول رياض الأطفال بالمدارس الرسمية.
1000 جنيه بالدراسات التكميلية الصناعية، والتعليم الفني الصناعي، والبعثة الداخلية، لإعداد معلمي التربية الخاصة، ومدارس الخطوط.
1000 جنيه بالتعليم الزراعي.
1000 جنيه بالتعليم التجاري والفندقي.
علاوة الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في هذا القرار وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط بإيصال إيداع على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية الوارد بالقرار، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى منحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.
كما نص القرار على أنه إذا تخلف التلميذ أو انقطع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة في مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة بمصروفات تحصل من ولى أمره غرامة مقدارها عشرة جنيهات، إذا لم يتقدم للمدرسة بعذر مقبول خلال أسبوع من تسلمه إنذار الانقطاع، وتكرر هذه الغرامة باستمرار تخلف التلميذ عن الحضور كل عشرة أيام.
كما تضمن أيضا أن يحصل رسم إعادة قيد من طلاب مدارس الثانوي العام والفني الرسمي (عربي - لغات) أو الخاصة بمصروفات بواقع:
• 50.00 جنيها بالإضافة إلى 4.00 جنيهات رسم إضافي ليكون المجموع 54.00 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب استنفاد مرات الرسوب مرة واحدة في الصف أو مرتين في مرحلة الثانوي العام والرسمي والخاص بمصروفات، وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة.
• 25.00 جنيها بالإضافة إلى 4.00 جنيهات رسم إضافي ليكون المجموع 29.00 جنيها عند إعادة قيد الطالب الذي يفصل بسبب تغيبه خلال السنة الدراسية بغير عذر تقبله إدارة المدرسة مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
وتعفى من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثا غير القادرين، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي، والمفقودين في الحرب، وأبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر) وإدارتي رفح والشيخ زويد التعليميتين بمحافظة شمال سيناء.