- يستثنى من القانون الانتفاع مقابل الرسوم المقرره طبقاً لاتفاقيات دولية
تقدم النواب د.عودة الرويعي وسعود الشويعر ود.خليل عبدالله وأحمد الفضل وعدنان عبدالصمد بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1959 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وجاء في مادته الأولى:
تعدل المادة الثانية من القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة لتصبح على الوجه التالي:
(تسري أحكام المادة الأولى على الأثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ويستثنى من ذلك مقابل الانتفاع والرسوم المقررة طبقا لاتفاقيات دولية).
ونصت مادته الثانية على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، ويسحب أي قرار حكومي في شأن تحصيل أي زيادة في الرسوم والتكاليف المالية الصادرة ويلغى ما تم رفعه من دعم عن السلع والخدمات العامة قبل العمل بهذا القانون.
ونصت المذكرة التوضيحية على أن الدستور الكويتي حرص في المادة 134، مؤكدا حماية المواطن من احتمال تعسف السلطة التنفيذية في شأن فرض الضرائب والرسوم والتكاليف أو التعديل عليها، حيث نصت على ان (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في غير الأحوال المبينة بالقانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف إلا في حدود القانون).
وأضافت المذكرة ان هذه الحماية الدستورية محصورة دستوريا في السلطة التشريعية، وهو اختصاص أصيل غير قابل للتفويض، وذلك طبقا للمادة 50 من الدستور التي لا تجيز لأي سلطة النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور، حيث نصت هذه المادة على أنه (يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور).
وبينت الفقرة الثانية من المادة 48 من الدستور تنظيم إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، كل ذلك التزاما بالمبدأ العام الذي تقرره المادة 24 من الدستور من أن العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة.
وطبقا للقانون رقم 79 الصادر عام 1995 في شأن منع أي زيادة في الرسوم على الخدمات التي تقدمها الدولة كالكهرباء والماء ورسوم الوزارات كالداخلية والصحة ورسوم المشتقات النفطية ووقود السيارات والرسوم التي تعرضها الهيئات المستقلة والملحقة كالبلدية وجامعة الكويت غير المشمولة بالقانون الحالي، فقد لاحظنا أن هناك ثغرات في القانون الحالي تبيح للسلطة التنفيذية استغلال استخدام سلطتها في رفع الدعم عن بعض السلع بقرار منفرد، كما حصل في عام 1996 من رفع قيمة المشتقات النفطية ومنها البنزين على المواطنين بادعاء ان هذا القانون لا يشمل السلع التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة مثل شركات النفط التي تقدم خدمة البنزين، وقد قامت السلطة التنفيذية بتكرار هذه الثغرة في القانون الحالي فرفعت أسعار البنزين من دون الرجوع لمجلس الأمة، وعليه فإنه لابد من تدخل التشريع (لغل) يد الحكومة عن زيادة الأسعار إلا بموافقة مجلس الأمة.
وتم تعديل المادة الثانية حماية من تفرد الحكومة بإصدار أي قرار بإضافة أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة كما تمت إضافة مادة جديدة تتعلق بإلغاء أي قرار صدر عن الحكومة بزيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة أو خدمة عامة بعد صدور القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وذلك لمنع الحكومة من التفرد في قراراتها واستغلالها أي ثغرة قانونية لتعديل أو زيادة أو رفع الدعم عن أي سلعة أو خدمة تقدم للمواطنين.