- يستحق المعلم المصنف فئة «د» بمؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله + سنة خبرة أو دبلوم تربوي أو ما يماثله+ سنتين خبرة 250 ديناراً مكافأة مستوى و150 ديناراً مكافأة تشجيعية و75 ديناراً بدل تدريس و20 ديناراً بدل تخصص
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدلات ومكافآت ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من أسامة الشاهين وعبدالله فهاد ومحمد براك المطير ود.حمود الخضير وثامر الظفيري على الآتي:
أولا: يستبدل نص الفقرة السادسة من الجدول رقم (1) من القانون المشار إليه بالنصوص التالية:
الوظيفـــة شــروط شغل الوظيفة مكافأة المستوى الوظيفي مكافأة تشجيعية بدل تدريس بدل تخصص نادر معلم د مؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله + سنة خبرة أو دبلوم تربوي أو ما يماثله+ سنتان خبرة 250 د.ك 150 د.ك 75 د.ك 20 د.ك
ثانيا: تضاف التسميات الوظيفية التالية على الجدول رقم (2) من القانون المشار إليه على النحو التالي:
الوظيفة بدل الإشراف بدل التوجيه
مدير عام (المنطقة التعليمية، التعليم الخاص)
مدير إدارة الشؤون التعليمية ب _ (المناطق التعليمية، التعليم الديني، إدارة التعليم الخاص، مدير إدارة التربية الخاصة)
مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام
مراقبــــو الشــــؤون التعليميـــة بالمناطــــق التعليمية في المراحل التعليمية، مراقب الشؤون التعليمية بالتعليم الخاص، مراقب الشؤون التعليمية بالتربية الخاصة.
موجه فني عام مدير مدرسة مدير روضة 400 د.ك 150 د.ك موجه فني أول، مدير مدرسة مساعد، مدير روضة مساعد 300 د.ك 150 د.ك
موجه فني مادة دراسية _ رئيس قسم مادة دراسية، معلم أول، مشرفة فنية 200 د.ك 150 د.ك.
ثالثا: يستبدل نص المادة الخامسة من القانون رقم (28) لسنة 2011 والمعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2016 بالمادة التالية: يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصل عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و15 سنة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار اليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المعلمون المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدة الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41 و42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
رابعا: يستبدل نص المادة السابعة من القانون المشار إليه على النحو التالي: تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيــه والمكافـــأة التشجيعية وبدل التدريس ومكافأة التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.
خامسا: إلغاء المادة الثامنة من القانون رقم 28 لسنة 2011 ونصــت المذكــــــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على أنه تبين من التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه اختلاف الرؤية حول النظام الوظيفي للهيئة التعليمية في إطار المكافأة المقررة للمعلم ومعالجة لما تعانيه المهنة التعليمية من تسرب وما يواجهه العاملون بالحقل التعليمي من معوقات في أداء عمليهم لذلك تم تعديل بعض أحكام الجدولين رقم 1 والخاص بمسميات وظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وينال التخصص النادر والجدول رقم 2 ببدل الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني اتساقا مع المبدأ الدستوري والقانون في المساواة بين المواطنين والموظفين، كما تمت إضافة المستحقين منهم لتلك البدلات لمساواتهم بمن تم ذكرهم بالقانون كما تم تعديل بعض أحكام المادتين 5 و7 من شروط منح مكافأة الاستحقاق لتكون أكثر تحديدا بعناصرها وشروطها طبقا لما كان متاحا قبل صدور القانون وإلغاء المادة الثامنة لما تحمله من تفسيرات متناقضة ومعارضة لروح القانون.