- إذا تجنس الكويتي رجلاً كان أو امرأة مختاراً بجنسية دولة أخرى وجب على وزير الداخلية إخطاره بوجوب إعلان التخلي عن إحداهما خلال مدة لا تتجاوز سنتين
قدم النواب د.جمعان الحربش ومبارك الحجرف وأسامة الشاهين وخالد العتيبي وعبدالله فهاد اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي، جاء كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية النص التالي:
يُحظر الجمع الاختيار بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى
وإذا تجنس الكويتي، رجلا كان أو امرأة، مختارا بجنسية دولة أخرى بعد صدور هذا القانون، أو كان يجمع بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى قبل صدور هذا القانون جمعا اختياريا، وجب على وزير الداخلية أو من ينوب عنه إخطار الكويتي الذي يجمع بين جنسيتين مختارا بوجوب إعلان التخلي عن احداهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإخطار.
ويتم الاخطار واعلان التخلي وفقا للقواعد المقررة لإعلان صحف الدعاوى المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات التجارية والمدنية وتعديلاته.
كما يتم نشر الاخطار خلال اسبوعين من تاريخ اتمامه في الجريدة الرسمية.
وإذا انقضت المهلة المشار إليها في الفترة الثانية من هذا النص بعد تمام الإخطار ونشره في الجريدة الرسمية، دون أن يتم الإعلان باختيار إحدى الجنسيتين، يصدر مرسوم أميري، بناء على عرض وزير الداخلية، بسحب الجنسية الكويتية.
ولا تفقد الزوجة الكويتية جنسيتها إذا كانت تدخل في جنسية زوجها الجديدة وفقا لقانون تلك الجنسية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها اختيارا.
ولا يفقد أولاده القصر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة وفقا لقانون تلك الجنسية إلا بعد بلوغهم سن الرشد واختيارهم لجنسية أبيهم.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفق نص هذه المادة إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة يعتبر مستردا للجنسية الكويتية من تاريخ قرار مجلس الوزراء. ولا يجوز إبعاده عن البلاد خلال فترة السنة المشار إليها.
مادة ثانية
يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية النص التالي:
يجوز بمرسوم، بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 4 و5 و7 و8 من هذا القانون وذلك إذا ثبت بحكم قضائي نهائي بات، بناء على بلاغ مقدم من وزير الداخلية، أنه كان قد حصل على الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.
ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.
مادة ثالثة
يستبدل بنص المادة 14 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية النص التالي:
يجوز، بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، اسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية، بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي وبات بناء على بلاغ مقدم من وزير الداخلية:
1 ـ إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها.
2 ـ إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت.
3 ـ إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أو جماعة يحظر القانون الكويتي الانضمام إليها من أغراضها العمل على تقويض نظام الحكم في الكويت.
ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات متقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده.
مادة رابعة
يضاف إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية النص التالي:
مادة (20 مكرر)
تختص المحاكم بالنظر في القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية.
مادة خامسة
تلغى المادة (21 مكرر أ) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي.
ويلغى كل نص يتعارض مع نصوص هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: كشف التطبيق العملي لبعض نصوص المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتي عن وجود ثغرات واسعة فيه، لاسيما في النصوص التي تعالج حالات سحب وإسقاط الجنسية الكويتية، إذ تم استخدام تلك النصوص في غير مواضعها ولغير أهدافها وبغير رقابة قضائية فعالة.
ورغبة من المشرع في توفير ضمانات أكثر، فقد جاء هذا القانون الذي تضمن تقييد سلطة مجلس الوزراء في سحب وإسقاط الجنسية، وإخضاعها بالكامل إلى رقابة القضاء على النحو الوارد في نصوصه.