- تخصيص العدد الكافي من المقاعد المخصصة للكويت في الخارج في مختلف الدول العربية أو الأجنبية لاستيعاب قبول 500 طلب جديد
تقدم النائب عسكر العنزي بعدد من الاقتراحات برغبة تتعلق بالقطاع الأمني والعسكري والاطفاء ومنها تخصيص مقاعد لطلاب الكويت في الأكاديميات الأمنية في الخارج لسد العجز في وزارة الداخلية وتنظيم دوارة الترقية لرتبة ملازم لضباط الصف الجامعيين بوزارة الدفاع واعفاء الإطفائيين من نظام الصمة. وجاء في اقتراحه الاول ما يلي:
حرصا على الصالح العام واستغلالا لطاقات شباب الكويت وتلبية لرغباتهم ضمن الإمكانيات المالية الجيدة المتوافرة بالدولة، وحرصا منا على توفير الفرص الوظيفية التي تناسب طموحاتهم وفيما يخص الطلبات التي ناهزت 2800 طلب من المتقدمين للعمل بوزارة الداخلية والإعلان عن قبول عدد محدود يقارب 300 طلب من إجمالي حملة الثانوية العامة في أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للدفعة الـ43 والشهادة الجامعية في الدفعة
الـ 25 بسبب عدم توافر القدرات التدريبية بالكويت ومحدودية المقاعد المخصصة لهم في دول الخليج.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح
تخصيص العدد الكافي من المقاعد المخصصة للكويت في الخارج في مختلف الدول العربية أو الأجنبية لاستيعاب قبول 500 طلب جديد ليصبح إجمالي العدد الذي تم قبوله ثلث عدد المتقدمين تقريبا وتدريبهم في تلك الأكاديميات المختصة بالعلوم الأمنية لسد العجز الوظيفي في مختلف إدارات وزارة الداخلية بالدولة مع رصد الميزانية المخصصة لذلك.
وجاء في اقتراحه الثاني:
لما كان عمل الإطفائيين ذا طبيعة خاصة ويستلزم منهم التحرك لتلبية الواجب المكلفين به في أي وقت ودون علمهم المسبق بالوقت المحدد لانتهائهم من أدائه، وعلى الرغم من ذلك فإنهم يكلفون بإثبات حضورهم وانصرافهم من العمل عن طريق البصمة، وحيث ان المادة 4 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي تنص على أن «لا يسري هذان النظامان على الوظائف القيادية أو الوظائف التي لا تقبل ظروفها أو طبيعة أعبائها تطبيقها عليها والتي يتم تحديدها بمعرفة الجهات الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية»، كما تنص المادة 15 من ذات القرار على أن «تضع كل جهة من الجهات التي يتميز العمل لبعض الفئات فيها بطبيعة خاصة ضوابط العمل الرسمي بقرار من الوزير المختص بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية».
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح
إعفاء الإطفائيين من إثبات حضورهم للعمل وانصرافهم منه عن طريق نظام البصمة.
وجاء في اقتراح آخر ما يلي:
بالنظر إلى المادة 35 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والتي تنص على أنه« يجوز أن يقبل ضابط اختصاصي الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة».
وإذ ان الوزارة بصدد حصر ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية وذلك تمهيدا لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم وذلك ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية:
1- أن يكون قد مضى على الخدمة خمس سنوات فعلية.
2- الحصول على الموافقة الأمنية من الجهات المختصة بالجيش.
3- أن يكون لائقا طبيا طبقا للفحوصات الطبية المقررة بوزارة الدفاع.
4- ألا تقل درجة سلوكه وتقاريره السنوية السابقة عن جيد.
5- يخضع الملازم لفترة تجربة لمدة سنة ويجوز إنهاء خدمته خلالها إن ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
نص الاقتراح
«تشكيل دورة لضباط الصف الجامعيين العاملين بوزارة الدفاع لإلحاقهم بدورة الترقية إلى رتبة ملازم».