- تقديم جميع الخدمات الطبية من أدوية وعمليات جراحية وعلاج طبيعي وأجهزة تعويضية وعرض على الأطباء الزائرين
قدّم النائب خالد العتيبي اقتراحا بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وذلك بإضافة مادة جديدة تحمل الرقم (8 مكررا) مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة تحمل الرقم 8 مكررا الى القانون المشار اليه نصها كالتالي:
يغطى احكام هذا القانون وبدون سقف مالي محدد كافة الخدمات الطبية من ادوية وعمليات جراحية وعلاج طبيعي وأجهزة تعويضية وعرض على الأطباء الزائرين للمتقاعدين الذين يخضعون لأحكام هذا القانون ويحملون بطاقة إعاقة صادرة من الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجـــــاءت المذكـــرة الإيضاحية للقانون بما يلي:
أثبتت تجربة تطبيق قانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين والمعروف بـ«عافية» وجود ثغرات عديدة بالقانون، فبعد ان بدأ انتفاع المؤمن عليه بالخدمات الطبية والتأهيلية الواردة في وثيقة التأمين الصحي بعد صدور اللائحة الداخلية للقانون ظهرت مثالب عدة على رأسها مساواة المتقاعد المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنظيره المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولديه إعاقة جسدية بمختلف درجاتها سواء كانت حركية أو جسدية ومعترف بها من قبل الهيئة العامة لشؤون الإعاقة.
فقد نص الدستور الكويتي في مادته (رقم 11) على تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتمـــاعي والمعونة الاجتماعيــــة والرعاية الصحية.
وانطلاقا من نص الدستور الكويتي ومذكرته التفسيرية ونظرا لأن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين الذين يحملون شهادة إعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة) من اكثر الفئات التي تحتاج الى رعاية صحية مناسبة نظرا لظروف اعاقتهم لاسيما على صعيد الأجهزة التعويضية والجراحات الدقيقة والعلاج الطبيعي والعرض على الأطباء الزائرين المتخصصين لحالاتهم الطبية، نتقدم بهذا المقترح لكي يلبي مطالب المعاقين «باختلاف درجة إعاقتهم» دون سقف أعلى أو محدد للمبالغ التي تنفق عليهم سنويا وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بعد ان حصرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار مبلغا مخصصا للمتقاعدين الذكور 15 ألف دينار سنويا و17 ألف دينــار للمتقاعـدات.