- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم اللازمة لإدارة الكوارث
- تحديد المشاكل والآثار السلبية الناجمة عن الأزمات وكيفية إدارتها
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث جاء فيه يلي:
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
1- الهيئة: الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث.
2- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث.
3- مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث.
4- الرئيس: رئيس مجلس الوزراء.
5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لادارة الازمات والكوارث.
6- الأزمات: الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والحروب وما شابهها.
7- الكوارث: الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأمطار الغزيرة والعواصف ونحوها والحوادث البيئية والأمراض والأوبئة والحرائق والآثار الناجمة عنها.
مادة 2: تنشأ هيئة عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية تعنى بادارة الأزمات والكوارث تسمى
«الهيئة العامة لادارة الأزمات والكوارث» وتلحق بمجلس الوزراء.
مادة 3: تختص الهيئة بالقيام بكافة الأعمال والمهام الكفيلة بإدارة الأزمات والكوارث في البلاد،
وعلى وجه الخصوص:
1- رسم السياسة العامة لإدارة الأزمات والكوارث ووضع الاستراتيجيات والخطط اللازمة لتطبيق تلك السياسة متضمنة المعايير العلمية المعتمدة عالميا في مجال ادارة الأزمات والكوارث.
2- الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق بادارة الأزمات والكوارث في المدى القريب والبعيد، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة على ضوء السياسة العامة للهيئة.
3- الرقابة على الأنشطة والاجراءات والممارسات المعنية بادارة الأزمات والكوارث
ومتابعتها وتقييمها.
4- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والنظم اللازمة لادارة الأزمات والكوارث وتحسين أدائها.
5- الاعداد والمشاركة في توجيه ودعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بادارة الأزمات والكوارث ومتابعة وتقييم نتائجها.
6- تحديد المشاكل والآثار السلبية الناجمة عن الأزمات والكوارث وكيفية ادارتها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ودراسة تلك المشاكل وآثارها واقتراح الحلول المناسبة لها
ومتابعة تطبيقها.
7- دراسة الاتفاقيات الاقليمية والدولية المعنية بإدارة الأزمات والكوارث وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
8- وضع إطار عام لبرنامج تثقيفي في مجال ادارة الأزمات والكوارث بهدف توعية المواطنين في كيفية التعامل مع الأزمات والكوارث على المستوى الفردي وحثهم على المساهمة في ادارتها.
9- اعداد تقرير سنوي عن وضع الأزمات والكوارث التي مرت على البلاد والكيفية التي تمت من خلالها ادارة تلك الأزمات والكوارث.
مادة 4: يكون للهيئة مجلس أعلى يختص بوضع الأهداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن الجهات الحكومية المعنيين بهذا الشأن يصدر بتحديدهم مرسوم.
ويضم المجلس الأعلى الى عضويته ثلاثة أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الرئيس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، وتحدد مكافآتهم بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته، ويعقد المجلس اجتماعين على الأقل في السنة، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضرته أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون المدير العام للهيئة مقررا للمجلس.
مادة 5: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم - بناء على ترشيح من الرئيس - بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ السياسات التي يضعها المجلس الأعلى والقرارات التي يتخذها مجلس الادارة، ويمثل المدير العام الهيئة أمام القضاء وفي علاقتها بالغير، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح من الرئيس.
مادة 6: يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل بقرار من المجلس الأعلى برئاسة المدير العام وعضوية ثمانية أشخاص من ذوي الخبرة في مجال ادارة الأزمات والكوارث ويتم اختيارهم من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.
وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الادارة بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الأعلى ومجلس الادارة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من الخبراء والمختصين لابداء آرائهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 7: يصدر المجلس الأعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
1- تنظيم أعمال مجلس الادارة وآلية اصدار قراراته وقواعد واجراء اجتماعات اللجان وفرق العمل التي يرى تشكيلها.
2- تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
3- تحديد مكافآت أعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
4- اصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وترقياتهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وسائر شؤونهم الوظيفية بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادتين «5، 38» من قانون الخدمة المدنية المشار اليه.
مادة 8: يختص مجلس الادارة بالآتي:
1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة وقرارات المجلس الأعلى ورئيسه.
2- اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
3- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
4- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس الأعلى أو رئيس مجلس الادارة أو أحد أعضائه عرضه من مواضيع تدخل في اختصاصات الهيئة.
5- اتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها.
مادة 9: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة ثم المجلس الأعلى، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول شهر ابريل من كل عام وتنتهي في آخر شهر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية شهر مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة ثم المجلس الأعلى لاعتماده.
مادة 10: تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
مادة 11: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى، قراره بالجهات والادارات التي تتنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة 12: يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الادارة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يصدر سائر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 13: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 14: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي:
لقد أصبح وقوع الكوارث والأزمات واقعا تواجهه المجتمعات الحديثة وأمرا لا مفر منه وتعاني منه الكثير من الدول في العصر الحالي بغض النظر عن حجم ونوع هذه الكوارث، وان الكويت كجزء من المنظومة الدولية ليست بمنأى عن ذلك سواء من حيث تعرضها بذاتها لتلك الأزمات والكوارث أو بتأثرها فيما يمكن أن يقع لبعض الدول المجاورة لها، وان التعامل السليم والناجح مع هذه الأزمات والكوارث انما يمكن في مواجهتها من خلال الادارة الحكيمة لها وهذه الادارة لا تعتمد على ردود الأفعال والاجتهادات الفردية بل يجب أن تكون وفق أسس علمية ودراسات متخصصة واستقراء للحاضر والمستقبل تعهد لجهاز منظم ومتخصص في هذا المجال ومتفرغ لهذا الشأن، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون ليقرر انشاء هيئة عامة لادارة الأزمات والكوارث، وقد تضمن الاقتراح جميع الأحكام اللازمة لانشاء هذه الهيئة والقيام بالأعمال والمهمات الكفيلة بتحقيق الأهداف والأغراض التي أنشأت من أجلها.