قدم النائب احمد الفضل اقتراحا بقانون بشأن إنشاء مجلس مخاصمة القضاء جاءت مواده كالتالي:
الفصل الأول
تعريفات
مادة 1: يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
٭ المجلس: مجلس مخاصمة القضاء.
٭ الرئيس: رئيس مجلس مخاصمة القضاء.
الفصل الثاني
تشكيل مجلس مخاصمة القضاء
مادة 2: ينشأ مجلس يسمى مجلس مخاصمة القضاء يرتبط بالديوان الأميري، ويتمتع باستقلال مالي وإداري عن الديوان وله بهذه الصفة القيام بالاختصاصات الموكلة له في هذا القانون.
مادة 3: يشكل المجلس من خمسة وثلاثين عضوا يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الديوان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب أن يكون هؤلاء الأعضاء من الآتي ذكرهم:
1 - من رجال السلطة القضائية بشرط أن يكون متقاعدا أو مستقيلا من السلطة القضائية بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ إحالته للتقاعد أو الاستقالة.
2 - من المحامين المقيدين في الجدول العام للمحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز بشرط تركه للعمل في مهنة المحاماة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
3 - من الحاصلين على درجة الدكتوراه في القانون بشرط ألا يكون موظفا عاما بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
مادة 4: تحدد مرتبات ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس أو أي بدلات أو مزايا تصرف لهم بمرسوم وذلك بناء على اقتراح الديوان الأميري.
مادة 5: يشترط في عضو المجلس ما يلي:
1 - أن يكون كويتي الجنسية، وألا تقل سنة عن أربعين عاما.
2 - أن يكون حاصلا على الأقل على مؤهل جامعي في القانون من جامعة الكويت أو من جامعة من خارج الكويت معتمدة من قبل الجهة المختصة للاعتماد في الكويت وأن يكون من أصحاب الخبرة في العمل القانوني.
3 - ألا يكون قد صدرت بحقه إدانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن.
4 - ألا يكون محكوما عليه بعقوبة جناية أو جنحة مقيدة للحرية، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن
5 - ألا يكون تاجرا صدر بحقه حكم بشهر إفلاسه، على أنه لا يقبل رد الاعتبار في هذا الشأن.
6 - ألا يكون قد صدرت بحقه عقوبة تأديبية في وظيفته السابقة ولو تم محوها بالتقادم، على أنه لا يقبل كذلك رد الاعتبار في هذا الشأن.
7 - ألا يكون ممارسا لمهنة التجارة بمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترشيحه.
مادة 6: يختار المجلس في أول اجتماع يعقده خلال أسبوعين من صدور مرسوم تعيين الأعضاء رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضائه وذلك بالانتخاب فيما بينهم طوال مدة المجلس. وعند تساوي الأصوات بين المرشحين يختار بينهم بالقرعة. ويرأس الاجتماع الأول لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.
مادة 7: في حالة خلو مكان الرئيس لأي سبب من الأسباب وتعذر رئاسة نائبه يختار المجلس من يحل محله خلال أسبوعين من تاريخ الخلو. كما يسري هذا الحكم على نائب الرئيس في حالة خلو مكانه.
مادة 8: مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. وتزول العضوية
عن من اكتسبها في الحالات التالية:
1 - إذا فقد شرطا من شروط تعيينه الواردة في المادة 5 من هذا القانون.
2 - أو في حالة الوفاة أو العجز الجسدي.
3 - أو الاستقالة.
4 - أو إذا تغيب العضو بدون عذر مقبول عن حضور خمس جلسات متتالية للمجلس أو عشر جلسات غير متتالية كما هو ثابت في محاضر جلسات المجلس.
5 - أو إذا تغيب العضو بعذر مقبول عن حضور عشر جلسات متتالية للمجلس أو خمس عشرة جلسة غير متتالية كما هو ثابت في محاضر جلسات المجلس.
6 - العزل من وظيفته في المجلس. ويتحقق العزل بصدور مرسوم بقوة القانون إذا خالف عضو المجلس المحظورات المنصوص عليها في المواد من 57 إلى 60 من هذا القانون أو أنه لم يكن ممن ذكروا في المادة 3 من هذا القانون.
مادة 9: يختص المجلس بقبول الاستقالة من عضويته. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس، ويجب أن تعرض على المجلس في أول اجتماع له يلي تقديمها. وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار من المجلس بقبولها. وعند قبول الاستقالة ترفع للديوان الأميري ليصدر مرسوم بقبولها وتعيين بديلا عنه في ذات المرسوم خلال شهر من رفعها إليه. كما يسري هذا الحكم إذا خلا محل الرئيس أو أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب آخر غير الاستقالة.
الفصل الثالث
اختصاصات المجلس
مادة 10: يختص المجلس بالاختصاصات التالية:
1 - تلقي البلاغات والشكاوى ضد أعضاء السلطة القضائية.
2 - التحقيق في البلاغات والشكاوى المشار إليها واتخاذ القرار المناسب فيها.
3 - محاكمة أعضاء السلطة القضائية وإصدار العقوبات التأديبية والجزائية بشأن المشكو في حقه والتعويضات إن كان لها مقتضى.
4 - تلقي التظلمات ضد القرارات القضائية الصادرة من السلطة القضائية سواء المتعلقة منها بسير الدعوى أو المتعلقة منها بالتنفيذ الجنائي أو المدني، وتستثنى من ذلك الأحكام الصادرة من القضاء.
5 - اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد عضو السلطة القضائية من إصدار أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والتحقيق والتصرف في الشكوى المقدمة للمجلس.
6 - للمجلس ولاية إلغاء القرارات القضائية والتعويض عنها.
7 - للمجلس النظر في دعاوى التعويض وإصدار الأحكام فيها ضد عضو السلطة القضائية لصالح المدعي وفق قواعد المسؤولية التقصيرية.
8 - وضع اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
9 - وضع القرارات الإدارية والمالية اللازمة لعمل المجلس في الوظائف الإدارية والمالية المساعدة له.
10 - إعداد وإقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للمجلس والحساب الختامي ورفعهما إلى الوزير المختص.
11 - تنظيم وإقرار الهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي للجهاز التنفيذي والفني والإداري والمالي للمجلس.
12 - تنظيم وإقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الوظائف الإدارية والمالية والفنية في مباشرة اختصاصاتها في المجلس.
13 - إنشاء إدارات مختصة خلاف ما هو مذكور في هذا القانون وتنظيم مهام كل إدارة بما يتفق مع دورها.