- يجب العمل على إعمال الأثر الرجعي للقانون إنصافاً للمتقاعدين سابقاً
- القانون القديم أوقع ضرراً على الذين تقاعدوا من العمل خلال الفترة من 21/2/2010 الى 8/7/2017
قدم النواب ماجد المطيري ومحمد هايف وعبد الله فهاد وحمود الخضير وثامر السويط اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 85 لسنة 2017 م بشأن التعديل على بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
ونص الاقتراح على الآتي:
مادة أولى: تستبدل المادة الثانية من القانون المشار إليه بالتالي: إيقاف خصم اشتراكات التأمينات
من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالنفط.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 21/2/2010 وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على النحو التالي:
لما كان تطبيق القانون رقم 85 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي نص في مادته الاولى على استبدال نص المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بإيقاف خصم اشتراكات التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة للعامل، ونص في مادته الثانية على سريان القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اعتبارا من 9/7/2017م مما أوقع على الذين تقاعدوا من العمل في القطاع النفطي خلال الفترة من 21/2/2010 الى 8/7/2017 وتم خصم المبالغ التي تم دفعها رب العمل للتأمينات من مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم، الأمر الذي يجب علينا العمل على إعمال الأثر الرجعي للقانون وذلك من خلال عرضه على المجلس وإقراره قانون من تاريخ العمل بقانون العمل بالقطاع الأهلي بتاريخ 21/2/2010م.