- عدم الموافقة على تعديل قانون العنف الأسري لما شابه من خلط وغموض ومخالفات قانونية
- تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب إلى 18 عاماً بدلاً من 21 عاماً
- لا مخالفة دستورية في منح العسكريين حق الانتخاب
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرين حول اقتراحات بقوانين في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة ورفعت التقريرين إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم بشأنهما.
وجاء التقرير الأول حول الاقتراح بقانون في شأن مكافحة العنف الأسري وتعديل قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة وأوضح التقرير ان الاقتراح بقانون يتكون من 27 مادة، قضت المادة الأولى منه بتعريف المصطلحات الواردة به ومنها الأسرة والعنف الأسري وجرائمه والمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة وأمر الحماية.
كما تضمنت المواد التي تليها تحديد الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية بمحكمة الأسرة، ومراكز لإيواء ضحايا العنف الأسري واختصاصاتها، ودور وزارة التربية في تطوير المناهج التعليمية التي تعزز نبذ العنف الأسري، وتمتع جميع الإجراءات والمعلومات المتعلقة بقضايا العنف الأسري بالسرية التامة، وإنشاء إدارة متخصصة من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية تتولى مهام الضبطية القضائية.
ونص أيضا على ألا يتم تحريك الدعوى في تلك الجرائم إلا بناء على شكوى المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا، كما بينت العقوبات المقررة لتلك الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة حيال مرتكبيها، وما يتعلق بأمر حماية المجني عليه من الجاني والجهة المنوط بها إصداره والأحوال التي يجوز فيها ذلك والجزاءات المترتبة على الإخلال به.
كما نص على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومتابعتها، وإنشاء صندوق تأمين الأسرة لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
ويهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في المذكرة الإيضاحية إلى مكافحة ظاهرة العنف الأسري عن طريق تحديد مفهوم له وحماية ضحاياه، وغالبا ما تكون من النساء اللاتي لم تميز المادة 29 من الدستور بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات، وكذلك المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية «سيداو» التي صادقت عليها الكويت عام 1994 والتي تقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة من تفرقة أو استعباد أو تقييد على أساس الجنس.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون لما شابه من خلط وغموض ومخالفات قانونية، حيث ان الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بقانون هي قضايا بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة ومحاكم الأسرة، كما انه يثور التساؤل بشأن إسباغ وصف العنف الأسري عليها.
وأوضح التقرير الثاني أن اللجنة وافقت على الاقتراحين بقانونين لتعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويتكون الاقتراح بقانون الأول من أربعة مواد، حيث نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب إلى 18 عاما بدلا من 21 عاما، أما المادة الثانية منه فقد ألغت أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه والتي تقضي بحرمان العسكريين من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية من حق الانتخاب، وجاءت المادة الثالثة منه بإلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون والمادة الرابعة تنفيذية.
يهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، كما يهدف إلى إزالة المخالفة الدستورية، وذلك بمساواة العسكريين الذين ينتمون للقوات المسلحة والشرطة بنظرائهم من رجال الحرس الوطني وبقية المواطنين، وذلك بالسماح لهم بالمشاركة في العملية الانتخابية.
ويتكون الاقتراح بقانون الثاني من 3 مواد، إذ نصت المادة الأولى منه على تعديل سن الأهلية القانونية لممارسة حق الانتخاب ليكون 18 عاما بدلا من 21 عاما، ونصت المادة الثانية منه على إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، والمادة الثالثة تنفيذية.
يهدف الاقتراح بقانون حسبما ورد في مذكرته الإيضاحية إلى تمكين الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة السياسية والإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الأمة.
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون الأول بأغلبية آراء الحاضرين، والموافقة بالإجماع على الاقتراح بقانون الثاني.
وأوضحت اللجنة ان فكرة الاقتراحين بقانون نبيلة ولا تشوبهما شبهة مخافة الدستور ورأت اللجنة ترك مسألة المواءمات للجنة المختصة.