ما حكم إعلان الوفاة بالصحف اليومية والوسائل الإعلامية؟
٭ استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصحابه وأهل الصلاح بموته، ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه والصلاة عليه ودفنه.
مصرف الكفارات
هل يجوز دفع مبالغ الكفارات والنذور لمتضرري الزلازل والفيضانات، وهل يجوز دفعها كساء للأيتام والدعاة؟
٭ الكفارات تنفق على الفقراء والمساكين، كما قال تعالى في كفارة اليمين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم) والمسكين والفقير يجتمعان في المعنى اذا افترقا ولا يجوز صرفها لغيرهما، سواء كان من اهل الزكاة أو لم يكن لأن الله تعالى أمر بها للمساكين وخصهم بها، فلا تدفع الى غيرهم، وهو كذلك في كفارة الظهار، في قوله عز وجل (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا)، وفي الجماع في نهار رمضان قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: «أفتجد ما تطعم به ستين مسكينا». فان كان المتضررون من الزلازل والفيضانات من الفقراء والمساكين، جاز دفع الكفارات اليهم، والا فيصرف لهم من اموال الزكاة ما يكفيهم باعتبارهم من «الغارمين».
قبول الهدية ممن يتعامل بالربا
شخص أودع أمواله في بنك ربوي ويبعث الى أهله وإخوانه هدايا واغراضا.. فهل يجوز قبول هذه الأغراض مع العلم انه واضع أمواله في البنك الربوي؟
٭ معاملة المسلم المستور بقبول هديته او اكل طعامه والشراء منه، فلا شبهة في معاملته قال شيخ الاسلام ابن تيمية، رحمه الله تعالي، واما المسلم المستور، فلا شبهة في معاملته اصلا، ومن ترك معاملته ورعا، كأن قد ابتدع في الدين بدعة ما انزل الله بها من سلطان، مجموعة الفتاوى «29/323». اما معاملة من في ماله حلال وحرام، فهذا من الشبهات التي من تركها احتياطيا فهو افضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك الى ما لا يريبك».اما ان كان الشك قوياً في الطعام نفسه او الهدية نفسها، ان تكون من الربا او الحرام، فينبغي التوقف حتى يسأل عن مصدر هذا المال.
الحلف على المصحف
حلفت على المصحف مع وضع يدي عليه، ولم استطع الوفاء بالقسم هل من كفارة؟
٭ اليمين لا تنعقد الا اذا كانت باسم من اسماء الله تعالى، او صفة من صفاته العليا، والحلف بالقرآن، هو حلف بكلام الله تعالى، الذي هو صفة من صفاته، واما الحلف بالمصحف، فإن اراد ما فيه من كلام الله، فهي يمين مشروعة، وان اراد الورق والجلد والمداد، فهذا حلف بغير الله تعالي، وهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر او أشرك»، ولهذا فالأولى الا يحلف الانسان بالمصحف، لأن المصحف فيه كلام الله تعالي، وفيه المداد والورق والجلد، واما وضع اليد على المصفح او داخله فهذا أمر محدث لا اصل له في الشرع، ويفعله بعض الناس للتغليظ والتشديد ليخاف الحالف من الكذب في يمينه.
متى تكون المجهضة بحكم النفاس؟
اذا ألقت المرأة مضغة او علقة فهل للمرأة حكم النفاس؟ ام انها بحكم المستحاضة كما قال بعض العلماء؟
٭ الصحيح من اقوال اهل العلم انها في حكم النفساء لعموم الادلة التي لم تفرق بين هذه الاحوال، وان اسم الحمل يتناول الجميع.