أنجزت لجنة الشؤون التشريعية تقريريها بشأن الاقتراح بقانون بحظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية وعن الاقتراح في شأن إنشاء اللجنة الطبية المختصة بالموافقة على إرسال المريض للعلاج في الخارج، وأدرجا على بند الإحالات في جدول أعمال الجلسة المقبلة.
واستعرضت اللجنة الاقتراح الأول بقانون وتبين لها أنه يتكون من مادتين، نصت المادة الأولى على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية في الدرجات الوظيفية الثلاث المنصوص عليها في جدول الدرجات والمرتبات الشهرية في الجهات الحكومية الملحق بنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4 ابريل 1979 المشار إليه، دون غيرها، ويكون باطلا التعيين في غير هذه الدرجات أو التعيين بدرجة وزير، ويسري ذلك على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
ويستمر المعينون بدرجة وزير في تاريخ العمل بهذا القانون في وظائفهم بهذه الدرجة لمدة أربع سنوات من تاريخ العمل به أو حتى بلوغهم السن المقررة لانتهاء الخدمة في المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه، أيهما أقرب. والمادة الثانية تنفيذية.
عرض عمل اللجنة: بعد البحث والاطلاع تبين للجنة أن الاقتراح بقانون فكرته جيدة ونبيلة، حيث تحد من استهلاك لقب الوزير في غير موضعه، وتقلل الأعباء المالية التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة الناتجة من إصدار هذه المراسيم ما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية للدولة، إلا أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات من الناحية القانونية والصياغة تتلخص في الآتي:
من الناحية القانونية:
- عنوان الاقتراح بقانون بصيغته المشار إليها قد تثير شبهة مخالفة المادة (50) من الدستور والتي تمنع تدخل سلطة في أعمال سلطة أخرى وتعطيل صلاحيتها التي منحها لها الدستور.
- تعديل المراسيم الصادرة في هذا الشأن بما يتفق مع الهدف من الاقتراح بقانون وهو معاملة من عينوا ببعض المناصب والوظائف المهمة بدرجة وزير معاملة الوزير من الناحية المالية فقط لأهمية هذه المناصب، خاصة أن هذه المعاملة توجد في بعض الدول الأخرى مثل جمهورية مصر العربية وليس بالمعنى السياسي أو الصلاحيات الممنوحة للوزراء بالحكومة.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 ابريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون المشار إليه، مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة أن الاقتراح بقانون الثاني يتكون من سبع مواد، نصت المادة الأولى منه على أن تشكل لجنة طبية مركزية متخصصة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة، يكون لها وحدها النظر في أحقية المريض الكويتي للعلاج في الخارج على نفقة الدولة سواء كان المريض من المواطنين المدنيين أو العسكريين.
كما نصت المادتان الثانية والثالثة منه على آلية تشكيل اللجنة الطبية المتخصصة، ونصت المادة الرابعة على أن يؤدي أعضاء اللجنة القسم أمام وزير الصحة على الالتزام بالأمانة العلمية والتعامل مع الحالات المرضية وفقا للقانون وممارسة العمل بالأمانة والصدق والاستقلالية التامة، ونصت المادة الخامسة منه على مدة تولي الطبيب العضوية في اللجنة.
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الاقتراح بقانون المشار إليه، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظة والتوصية المشار إليهما سلفا.