وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز قال في مقدمته: بالإشارة إلى المادة 55 من القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016م بشأن تنظيم العمل التعاوني، والتي نصت على تخصيص نسبة (5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم محافظات الدولة، وحيث تعد ـ الأخيرة ـ من أجهزة الدولة التي تنضوي تحت مظلة مجلس الوزراء، وجهازا تنفيذيا يجب على الدولة تمويله من الميزانية العامة، وكانت الجمعيات التعاونية في الوجه الآخر من قبيل جمعيات النفع العام التي تقوم بإدارة أموال المساهمين، وهي بطبيعتها أموال خاصة لا شأن لها بالأموال العامة، كما أنها كيانات لا تهدف إلى تحقيق الربح بقدر نهوضها بالمبادئ التعاونية، وهو ما يستوجب صون تلك الأموال من الضياع، ولا تعدو ما نصت عليه المادة سالفة البيان من تخصيص نسبة الدعم للمحافظات إلا وجها من أوجه الافتئات من خلال تمويل الأموال الخاصة للأموال العامة وليس العكس.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي: ما سبب تخصيص نسبة الـ 5% من أرباح الجمعيات التعاونية لدعم المحافظات؟ وما الأوجه والقنوات التي تصرف فيها تلك المبالغ؟ وما النفع الذي يعود على المنطقة وعلى المساهم جراء هذا التخصيص؟