Note: English translation is not 100% accurate
«إعادة الهيكلة» سيطلب من مجلس الوزراء إعادة النظر في صرفه تحقيقاً للمساواة مع نظرائهم في القطاع الحكومي
الدويلة لـ «الأنباء»: الأثر الرجعي لمكافأة «الخاص» بيد الحكومة
13 يوليو 2012
المصدر : الأنباء


لا تعارض بين ما صرحت به أمس لوسائل الإعلام وقرار مجلس الوزراء أو التصريحات السابقة الصادرة من «البرنامج»
أسامة دياب
في ظل ردود فعل غاضبة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص والنقابات المعنية بشأن عدم إقرار الأثر الرجعي للمكافأة، أعلنت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة هيام الدويلة ان نص المادة رقم 4 من قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص واضح ويقتضي التطبيق بأثر رجعي، مؤكدة أنه لا اجتهاد مع نص خصوصا ان البرنامج جهة تنفيذ وليس جهة إصدار قرارات. وأشارت إلى ان البرنامج سيخاطب مجلس الوزراء لإعادة النظر في إقرار المكافأة المالية للعاملين في القطاع الخاص بأثر رجعي لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة مع نظرائهم في القطاع الحكومي، لافتة إلى ان كل الكوادر والمزايا المالية التي صرفت لهم كانت بأثر رجعي اعتبارا من شهر مايو الماضي، وبينت ان التصريحات السابقة التي صدرت عن البرنامج كانت بناء على المقترح الذي تم رفعه الى مجلس الوزراء والذي كان يتضمن الأثر الرجعي للمكافأة المالية إلا ان مجلس الوزراء هو المخول بإقرار ما يراه مناسبا.
وأوضحت الدويلة ان البرنامج سيستقبل المراجعين الراغبين في تحديث بياناتهم اعتبارا من الأحد المقبل من الساعة الثالثة عصرا حتى السادسة مساء من حملة الشهادة الجامعية، بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه ممن لم يتقدموا للبرنامج بتحديث بياناتهم في وقت سابق. وقالت: ان باقي المؤهلات غير مطلوب منهم تحديث بياناتهم ما لم يطرأ جديد على المؤهل المسجل بالبرنامج.
وأكدت أن البرنامج جهة داعمة للعاملين في القطاع الخاص ولا يقف أبدا ضد مصالحهم، لافتة إلى أن القائمين عليه لم يدخروا جهدا في دعم العمالة الوطنية وصرف الزيادات لمستحقيها، موضحة أنه لا صحة لما أشيع حول تعارض بين ما صرحت به أمس لوسائل الإعلام وقرار مجلس الوزراء والتصريحات السابقة الصادرة من البرنامج.
وفي سياق متصل استغرب مصدر قانوني مطلع الجدل المثار حول قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن إقرار مكافأة مالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نص المادة 4 من ذات القرار السالف ذكره واضح وضوح الشمس ولا يحتاج لتفسير حيث نصت على التالي «على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، لافتا إلى أن القرار نشر في الجريدة الرسمية 20/5/ 2012.
وطالب المصدر كـل المعترضين على تفسير القرار وأصحاب التفسيرات المختلفة باللجوء لجهات الاختصاص المعنية مثل الفتوى والتشريع لتفسير منطوق نص المادة 4 من القرار 548 لسنة 2012.
وعودة الى تفاصيل تصريح مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هيام الدويلة فقد أكدت أن البرنامج جهة داعمة للعاملين في القطاع الخاص ولا يقف أبدا ضد مصالحهم، لافتة إلى أن القائمين عليه لم يدخروا جهدا في دعم العمالة الوطنية وصرف الزيادات لمستحقيها، موضحة أنه لا صحة لما أشيع حول تعارض بين ما صرحت به أمس لوسائل الإعلام وقرار مجلس الوزراء أو التصريحات السابقة الصادرة من البرنامج.
وشددت الدويلة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على وضوح قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية وخصوصا المادة رقم 4 من القرار والتي تنص على العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد نشر في 20/5/2012، وبالتالي فإن نص المادة ينفي التطبيق بأثر رجعي، موضحة أنه لا اجتهاد مع وجود النص وخصوصا أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة هو جهة تنفيذ وليس جهة إصدار قرارات.
واشارت الدويلة إلى أن البرنامج كجهة تنفيذ سينفذ كل ما يصدر إليه من قرارات، مشيرة إلى أن البرنامج سيخاطب مجلس الوزراء بإعادة النظر في إقرار المكافأة المالية للعاملين بالقطاع الخاص بأثر رجعي لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة مع نظرائهم في القطاع الحكومي حيث ان كل الكوادر والمزايا المالية التي صرفت لهم كانت بأثر رجعي اعتبارا من شهر مايو الماضي.
وبينت الدويلة أن التصريحات السابقة التي صدرت عن البرنامج كانت بناء على المقترح الذي تم رفعه لمجلس الوزراء والذي كان يتضمن الأثر الرجعي للمكافأة المالية، إلا أن مجلس الوزراء هو المخول بإقرار ما يراه مناسبا.
وأشارت الدويلة إلى أن البرنامج سيستقبل المراجعين الراغبين في تحديث بياناتهم، اعتبارا من يوم الأحد المقبل من الساعة 3 عصرا وحتى الـ 6 مساء، من حملة الشهادة الجامعية في التخصصات التالية (الطب، الصيدلة، الهندسة، القانون، المحاسبة، نظم المعلومات، الإحصاء، الاقتصاد، التمريض، التمويل، تمويل المنشآت المالية، الإدارة المالية، التأمين، التجارة الخارجية، العلوم المصرفية، التعاون والتدريس) بالإضافة إلى حملة الماجستير والدكتوراه ممن لم يتقدموا للبرنامج بتحديث بياناتهم في وقت سابق، مشددة على أن باقي المؤهلات غير مطلوب منهم تحديث بيانات ما لم يطرأ جديد على المؤهل المسجل بالبرنامج.
واختتمت الدويلة تصريحاتها بطمأنة الكوادر الوطنية من العاملين في القطاع الخاص، قائلة «البرنامج داعم أساسي لكم ويضع مصلحتكم نصب عينيه وينظر لها كأولوية أساسية لدعم مسيرة البناء والتنمية في الكويت على اعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي فيها».
وفي سياق متصل استغرب مصدر قانوني مطلع الجدل المثار حول قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن إقرار مكافأة مالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن نص المادة 4 من ذات القرار السالف ذكره واضح وضوح الشمس ولا يحتاج لتفسير حيث نصت على التالي «على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية»، لافتا إلى أن القرار نشر في الجريدة الرسمية 20/5/ 2012.
وطالب المصدر كل المعترضين على تفسير القرار وأصحاب التفسيرات المختلفة اللجوء لجهات الاختصاص المعنية مثل الفتوى والتشريع لتفسير منطوق نص المادة 4 من القرار 548 لسنة 2012.
ردود أفعال غاضبة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص
ردود أفعال غاضبة عبر عنها المواطنون العاملون بالقطاع الخاص على موقع الجريدة، إثر نشر «الأنباء» تصريحات مدير إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والتي بينت فيها أن صرف المكافأة المالية للكويتيين العاملين في القطاع الخاص لن يكون بأثر رجعي وفق نص المادة 4 من قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012، وفيما يلي بعض من هذه التعليقات:
ضحية القطاع الخاص.. هده خله
الحين فوق ظلم وصبرنا عىي البهذلة والدوام الي مايرحم والتميز ونا معزيبنا هنود يحلون ويربطون وحنا مؤهلات معاشاتنا اقل منهم ولا هندي معاشة 5000 حتى زيادة بمنه عكس حكومة خذوها بأثر رجعي حرام الناس متساوين بالحقوق والواجبات.
q8y
للأسف حالنا بالخاص جذي كنا متأملين في مسواه وتعويضنا من قبل الحكومة من بعد التشجيع والوعود بس الوظائف في القطاع الخاص ماترحم ولا الحكومة راحمتنا لا بدلات ولا ضمان صحي الله يستر من الياي وانا انصح الكل لا يتوظف بالقطاع الخاص نصييييحة.
مو بكيفكم تاكلون حقنا.. مصخت وايد تره
هذا قرار نشر في الجريدة الرسمية ويجب على كل الجهات الصرف من تاريخ النشر، مصخوتها حليتو مجلس 2012 وطلع مبطل و2009 القائم، من هذا الي حط المادة رقم4 ونسى يكتب انه بثر رجعي، لا مو بكيفهم يلعبون وهذا يعتبر من اشد التصريف العاجل لأنه في خرق للدستور ولمادة رقم 7.
ام عمر.. حسبنا الله ونعم الوكيل
والله حرام عليهم وما يخافون من الله دواماتنا طويلة ونكرف والأجانب يتحكمون فينا ومحد يحس حسبي الله ونعم الوكيل.
FBIQ8.. إبتلشنا
موظفين القطاع الخاص «عيال البطة السودة» ملينا من مماطلتكم لوعتوا جبودنا جنا نطر منكم شنقتونا بهالقطاع المضطهد للحقوق.
عبدالله
يعني وقفت على القطاع الخاص ماكو بأثر رجعي؟؟؟ ليش؟؟؟؟ اشوف العموم خذا بأثر رجعي شمعنى الخاص.
بوخالد.. لاحول ولا قوة إلا بالله
يعنى حقوق موظفين القطاع الخاص رايحه من الناحيتين لا الشركات تنصفنا بمعاشاتنا ولا بترقيات ولابدلات ولا زيادات ولا من كراف الشغل ولا ساعات الشغل ولا من ناحية الحكومة الي كلت علينا الأثر الرجعي، حسبنا الله ونعم الوكيل.
مقترح «البرنامج» للرواتب والمزايا المرفوعة لمجلس الخدمة المدنية
٭ مادة (1): تمنح الدولة مكافأة شهرية بالفئات الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ويصرف لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه ولا تصرف لهم الدولة مزايا مالية أخرى بسبب طبيعة اعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية تزيد قيمتها عما هو مقرر في الجدول المرفق، ويصرف لمن تقل قيمة المزايا المالية التي تصرف لهم عن قيمة المكافأة المحددة للفئة التي ينتمون لها بموجب هذا القرار، مكافأة شهرية تعادل قيمة الفرق بين كل منهما.
٭ مادة (2): يضاف لقيمة المكافأة المقررة بموجب المادة رقم 1 من هذا القرار مبلغ 300 دينار للكويتيين أصحاب المشروعات الصغيرة المؤمن عليهم بهذه الصفة وفقا لأحكام الباب الخامس من القانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه، ويعتبر مشروعا صغيرا في تطبيق احكام هذا القرار، المشروع الذي يتوفر فيه الشروط الآتية:
1 - ان يكون منشأ في دولة الكويت بترخيص من الجهات الرسمية مع استمرارية الترخيص الرسمي لاستمرار الصرف.
2 - ألا يزيد رأسمال المشروع عن عشرة آلاف دينار.
3 -ان يكون المشروع مملوكا بالكامل للكويتيين.
٭ مادة (3): تسري الأحكام الخاصة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
٭ مادة (4): على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
٭ رئيس مجلس الخدمة المدنية
مقترحات لتمكين واستقرار قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية:
1 - صرف مكافأة نهاية خدمة بمعدل 15 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة خلال السنوات الـ 5 الأولى وزيادتها الى شهر عن كل سنة تالية بعد السنوات الـ 5 وبحد أقصى تعادل أجر 24 شهرا.
2 -إقرار بدل تسريح من العمل يعادل 60% من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة او حتى حصوله على وظيفة اخرى أيهما أقرب (هناك اقتراح من البرنامج بإنشاء صندوق لصرف معاش الى ان يحصل على وظيفة أخرى).
3 -رفع حد سقف الراتب التقاعدي الأساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار كويتي (الحالي 1500، 1250 تكميلي = 2750 دينارا).
4 - صرف علاوة خاصة لأصحاب المؤهلات الدراسية العليا أسوة بالعاملين في القطاع الحكومي بمعدل 150 دينارا لحملة الماجستير، 300 دينار لحملة الدكتوراه.
5 - إلزام أرباب العمل كافة بالالتزام بالإجازات الرسمية التي تعتمدها الدولة والتي يتم الإعلان عنها من خلال ديوان الخدمة المدنية.
6 -تطبيق القواعد المعمول بها في الحكومة بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حاليا ان تكون نسبة عجز كلي ودائم وبنسبة 100%.
7 - إلزام رب العمل بإخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان أسباب الفصل لترسيخ الشعور لديه بمراقبة أجهزة الدولة.
8 - تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص.
9 - تخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين بالقطاع الخاص.
10 - اعتماد (الخمس سنوات الأخيرة) من سنوات الخدمة بالقطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها.
11 - إنشاء صندوق استثماري للعاملين في القطاع الخاص لمن يرغب، تديره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة الهيكلة يمول من خلال استقطاع شهري من الراتب بنسب متفاوتة (10% من إعادة الهيكلة، 5% من الراتب الأساسي للعامل).
12 - العمل على إنشاء نظام تأميني ضد البطالة، وفقد العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
13 - العمل على تطوير آلية فض المنازعات العمالية من خلال تعديل التشريعات القائمة في وضع مماثل للتعديلات التي طرأت على قانون الإيجارات لتحقيق تبسيط إجراءات التقاضي وتيسيره وسرعة الفصل في المنازعات.
14 - العمل على إصدار تشريع يعدل قانون العمل في القطاع الأهلي يمنح مجلس الوزراء صلاحية إقرار جدول يمثل الحد الأدنى للأجور والمرتبات لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية ليكون لهذه الجهات الصلاحية في الزيادة عن هذا الحد.
15 - العمل على زيادة العلاوة الاجتماعية لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية وفق جدول يراعى فيه سنوات الخبرة، بحيث تكون للعلاوة الاجتماعية الميزة التفضيلية عن قوة العمل الوطنية بالقطاع الحكومي.
16 -العمل على حق تمتع قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية بالإجازات التي يحصل عليها نظراؤهم بالقطاع الحكومي، على ان يكون الأجر المدفوع للإجازة من صاحب العمل في حدود أنواع الإجازات والمدد الواردة في قانون العمل بالقطاع الأهلي، أما أنواع الإجازات التي لم ترد في قانون العمل بالقطاع الأهلي والمدد التي تزيد على المدد الواردة في هذا القانون، فإن الحكومة تتكفل بدفعها وليس صاحب العمل.
17 - العمل على تطبيق نظام البعثات والإجازات الدراسية لقوة العمل الوطنية في الجهات غير الحكومية، بالإضافة الى إقرار نظام للحوافز يطبق على المتميزين منهم.
18 - العمل على تخويل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم كفالات مالية لقوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية، على ان تقوم المؤسسة باستردادها من المعاشات التقاعدية او العلاوات الاجتماعية والتنسيق مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة بهذا الشأن.
19 - تشكيل لجنة عليا للكوادر تلحق بمجلس الخدمة المدنية يشارك في عضويتها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
20 - ضرورة الاخذ بعين الاعتبار مستقبلا مقاربة الزيادات المتوقعة للكوادر الحكومية بمثيلاتها بالقطاع الخاص.
21 - ضرورة إعداد مشروع قرار بالنسبة للمزايا والحوافز التي ستطبق على قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية، على أن يكون لكل ميزة تفضيلية قرار منفصل أو خاص به.
22 - فيما يتعلق بملكية وإدارة المشروعات الصغيرة يقترح زيادة الميزة التفضيلية لصاحب العمل الذي يدير ويمتلك المشروع الصغير لتصل الى 300 دينار كويتي، بالإضافة إلى حصوله على 100 دينار كويتي التي ستمنح كميزة تفضيلية لقوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية.
اقتراح اللجنة بشأن الزيادات في مرتبات قوة العمل الوطنية بالجهات غير الحكومية:
1 - يلتزم القطاع الخاص بدفع حد ادنى للراتب كما يلي:
أ ـ الحد الأدنى لراتب الاطباء البشريين واطباء الاسنان: 1000 دينار.
ب ـ الحد الأدنى للراتب حسب المؤهل العلمي:
٭ مؤهل جامعي: 650 دينارا.
٭ تخصصي أو ثانوية + دورة لا تقل عن سنتين: 500 دينار.
٭ ثانوية عامة + دورة لا تقل عن 9 أشهر: 400 دينار.
٭ ثانوية عامة أو (متوسطة + دورة لا تقل عن 3 سنوات): 360 دينارا.
٭ متوسطة: 250 دينارا.
2 - تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة هيكلة العاملين في القطاع الخاص مكافأة تشجيعية تسمى الميزة الأفضل بمقدار 100 دينار.
3 - تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة هيكلة العاملين في القطاع الخاص بدل مهنة حسب الآتي:
أ ـ 300 دينار للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والمهندسين وذلك فقط لحملة المؤهلات الجامعية التخصصية.
ب ـ 250 دينارا فقط لحملة المؤهلات الجامعية التخصصية في مجالات التدريس، القانون، المحاسبة، الاقتصاد، التطوير الاداري، تطوير النظم، الاحصاء، ومجموعة الوظائف الطبية والصحية (التمريض، المختبرات الطبية، العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل، أشعة، طب نووي، نطق وسمع تخصصي، علاج نفسي، مختبرات أسنان، حفظ اعضاء، تخطيط مخ، تعقيم، صحة فم، تجهيز أدوية، فحوصات وراثية، زراعة انسجة، تخطيط قلب، تخدير، قلب صناعي ـ بصريات، كلى، تخطيط عضلات ـ أطراف صناعية، علاج نفسي، علاج القدم، أعشاب طبية، اشعاع تخصص، تغذية وإطعام، تقنية بيئية، طوارئ طبية، تفتيش صحي، سجلات طبية).
ج ـ 150 دينارا لحملة الدبلوم التخصصي في مجال التمريض والهندسة.
د ـ 100 دينار لحملة الدبلوم التخصصي في مجالات الوظائف الواردة في البند بالاضافة إلى وظيفة فني خدمات تمريض (شهادة متوسطة + دورة ثلاث سنوات) ووظيفة فني ثالث في الوظائف ذات الطابع الهندسي (ثانوية عامة + دورة سنة أو شهادة متوسطة + دورة ثلاث سنوات) ووظيفة مساعد معلم (ثانوية عامة + دورة لا تقل عن تسعة أشهر).
4 - تمنح الدولة من خلال برنامج إعادة الهيكلة حملة شهادة الدكتوراه 300 دينار وحملة ماجستير 150 دينارا للعاملين في المجال نفسه.
5 - يلتزم القطاع الخاص بتحمل حد ادنى للعلاوة السنوية يعادل 5% من الراتب.
نص قرار مجلس الوزراء بزيادة العاملين في «الخاص»
قرار مجلس الوزراء رقم 548 لسنة 2012 بشأن تقرير مكافأة مالية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر في اجتماعه رقم 37/897 بتاريخ 5/10/1997 بشأن دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ومشروع إعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة تحت مسمى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 374 لسنة 2011 بشأن منح علاوة تشجيعية للمهندسين الكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية.
وعلى اقتراح برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (9/2002) المنعقد بتاريخ 1/5/2012.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تمنح الدولة مكافأة شهرية بالفئات الواردة في الجدول المرفق لهذا القرار للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية ويصرف لهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه ولا تصرف لهم الدولة مزايا مالية اخرى بسبب طبيعة أعمالهم أو مؤهلاتهم الدراسية تزيد قيمتها عما هو مقرر في الجدول المرفق، ويصرف لمن تقل قيمة المزايا المالية التي تصرف لهم عن قيمة المكافأة المحددة للفئة التي ينتمون لها بموجب هذا القرار مكافأة شهرية تعادل قيمة الفرق بين كل منهما.
مادة 2
تسري الأحكام الخاصة بوقف صرف العلاوة الاجتماعية الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار اليه، على المكافأة المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
مادة 3
تشكل لجنة برئاسة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وعضوية كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوضع النظم، وإعداد آليات العمل، واقتراح القواعد الضابطة لصرف المزايا المالية الواردة في هذا القرار بما يضمن ان يكون الصرف للفئات المحددة في ملحق هذا القرار، والتي يتم التأكد من انتظامها في العمل لدى الجهات غير الحكومية، ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره في هذا الشأن.
مادة 4
على الجهات المختصة العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الثالث من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح