Note: English translation is not 100% accurate
تطبيق مواد القانون الجديد على كل الجمعيات التعاونية مع انتهاء السنة المالية
اعتماد النظام الأساسي لاتحادات التعاونيات: 9 أعضاء بصوت واحد
31 ديسمبر 2013
المصدر : الأنباء

بشرى شعبان
كشف الوكيل الوزارة المساعد لقطاع التعاون بالتكليف صلاح الرباح عن أن قطاع التعاون انتهى من وضع النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية.
وقال في تصريح صحافي إن النظام الأساسي بناء للقرار رقم 195 لتنظيم العمل في الاتحادات التعاونية سواء العضوية أو الانتخابات وكل الأعمال وبين أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي كانت قد أصدرت أمس قرارا وزاريا في شأن تنظيم الاتحادات الاستهلاكية والإنتاجية الزراعية.
وبيّن الرباح أن الباب الثاني من النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات خاص بالعضوية ويحدد الأعضاء في الجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لقانون إشهار التعاونيات والباب الثالث مختص بإدارة الاتحاد وينص على إدارته من قبل مجلس إدارة من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتين ويحق إعادة انتخاب العضو المنتهية عضويته لدورة واحدة على ألا يمثل كل جمعية إلا عضو واحد. وأضاف يشترط على الجمعية الراغبة في الترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد أن تكون مسددة للاشتراكات السنوية المستحقة وأن يكون مر على عضويتها في الاتحاد سنة كاملة وأن ترشح أحد أعضائها لمجلس إدارة الاتحاد شرط ألا يكون من أعضاء الهيئة الإدارية لمجلس إدارتها.
كما يحدد اختصاص مجلس إدارة الاتحاد عبر تنظيم العمل ووضع خطة تساعد الاتحاد على إنجاز العمل ووضع الكفاءات في المناصب الإدارية واعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز الوظيفي للاتحاد وأن ينتخب الرئيس ونائبه وأمين السر والصندوق ويكون الرئيس ممثل الاتحاد أمام الجهات القضائية لمدة سنة وينوب عنه في غيابه نائبه ويحظر على أي عضو في مجلس الإدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الاتحاد أو الجمعيات التعاونية ولا يجوز أن يبرم أي عقد باسم الاتحاد إلا بموجب كتاب تفويض من مجلس الإدارة ويحق لهم تعيين مدير أو نائب مدير من أعضاء الجمعيات التعاونية ويحظر عليهم القيام في أي أعمال لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي تتعارض مع مصالحه وعلى مجلس الإدارة تزويد وزارة الشؤون بنسخة من قرار التعيين ومحدد فيها الاختصاصات المخولة له والواجبات المفروضة عليه ويسمح النظام الأساسي لمجلس الإدارة أن يعهد بعض الاختصاصات إلى لجان تشكل من أعضائه أو من غيرهم، على أن يحدد صلاحيات اللجان ومدة عملها والمكافآت التي تمنح وعليه تزويد وزارة الشؤون بقرارات تشكيل اللجان وفق الضوابط المحددة من الوزارة.
وأضاف الرباح: كما يحدد النظام الأساسي اختصاصات رئيس الاتحاد واختصاص أمين السر واختصاصات أمين الصندوق كما يسمح النظام الأساسي للجمعية العمومية بأن تمنح في قرار منها أعضاء مجلس الإدارة مكافآت لحسن الإدارة على ألا يزيد مجموعة المكافآت على 10% من صافي الأرباح كما يلزم مجلس الإدارة بمراقبة الحسابات وأن يقدم للجمعية العمومية السنوية تقريرا عن المشروعات الحالية والمستقبلية للاتحاد يحدد مركزه المالي وعليه موافاة وزارة الشؤون بنسخة من التقرير السنوي.
وبين أن الجمعية العمومية للاتحاد تتكون من 5 أعضاء من كل جمعية تعاونية تختارهم من مجلس إدارتها ولكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد ولا يجوز له إرسال رأيه بالكتابة أو إنابة غيره في حضور اجتماعات الجمعية العموية.
وبين أن على مجلس الإدارة مراعاة الإجراءات والمواعيد التالية الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة 10 أيام عمل، على أن تبدأ قبل توجيه الدعوة للجمعية العمومية في خمسة عشر يوما كما يحدد شروط الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وشروطها ويحدد طريقة احتساب صافي أرباح الاتحاد الناتجة عن أعماله وأن تكون عن كل سنة مالية ويحددها النظام الأساسي من 1 إلى 20% من صافي الأرباح ويلزم بتكوين احتياطي اجباري.
كما يحدد عائد مشتريات الجمعيات التعاونية في 10% عن كل دينار ويحدد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية من 2 إلى 10% ويخصص المتبقي للصرف منه على الإنشاءات المستقبلية وفق النظام الأساسي وتودع أموال الاتحاد في البنوك المحلية.
وبين الرباح أن أموال الاتحاد ووفق النظام الأساسي الصادر اليوم تتكون من رسوم الانضمام المحددة في 1000 دينار غير قابلة للرد ويجوز لمجلس الإدارة في الاتحاد إعفاء الجمعية كليا أو جزئيا منها بالإضافة إلى الاشتراكات التي تسهم فيها الجمعية الأعضاء سنويا وقدرها 2000 دينار ويجوز لمجلس الإدارة تخفيضها أو زيادتها.
وأكد الرباح أن تطبيق الصوت الواحد وفق القانون الجديد سيتم على كل الجمعيات التعاونية مع انتهاء السنة المالية.