Note: English translation is not 100% accurate
الصويلح: نصاب الزكاة من النقود والذهب والفضة 2.5% وحلي المرأة لا زكاة عليه
4 فبراير 2014
المصدر : الأنباء

قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح إن وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون). وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره». وعلى هذا أجمع المسلمون في كل العصور.ولفت الصويلح إلى أن نصاب الذهب عشرون دينارا لـ 85 جراما من الذهب الخالص ونصاب الفضة مائتا درهم لـ 595 جراما تقريبا من الفضة الخالصة، ويراعى في تقدير نصاب الحلي الذي تجب فيه الزكاة الوزن لا القيمة الخالصة من الوزن والصياغة.وأضاف أن حلي المرأة المعد للاستخدام الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار، وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين، ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها، بسبب الصياغة والصناعة، ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، والقطع المضافة من غير الذهب والفضة. وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصاغ من الأحجار الكريمة. وعما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة، أشار الصويلح إلى وجوب الزكاة فيه، ومن ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب ـ والذهب محرم على الرجال ـ فعليه زكاته، كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية، بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه، لأنه حلال له، وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه زكاة.وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة، بلغ نصابا بنفسه، أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا.وأضاف أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص، ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية 999 عيار 24، أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب. إضافة إلى أن المقصود بسعر الجرام هو سعره يوم أداء الزكاة.