Note: English translation is not 100% accurate
لاستكمال الدفاع مع تكليف النيابة باستدعاء الشيخ عذبي الفهد للشهادة
«الجنايات» تؤجّل نظر قضية «خلية العبدلي» إلى جلسة 8 ديسمبر
2 ديسمبر 2015
المصدر : الأنباء





مؤمن المصري
أجلت الدائرة الرابعة بالمحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج وعضوية المستشارين صبري عمارة ومحمد يوسف الصانع وأمانة سر هشام سماحة نظر قضية أمن الدولة رقم 55/2015 والمعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» المتهم فيها 25 مواطنا بالإضافة إلى وافد إيراني الى جلسة 8 ديسمبر الجاري لاستكمال الدفاع عن المتهمين وكلفت النيابة العامة باستدعاء الشيخ عذبي الفهد للاستماع لشهادته.وخلال الجلسة ترافع المحامون عبدالعزيز طاهر وخالد طاهر وفواز خالد طاهر عن المتهمين الثالث والثامن حيث بدأ المحامي عبدالعزيز طاهر مرافعته مطالبا ببراءتهما مما أسند إليهما من اتهامات تأسيسا على الدفاع الآتي:
أولا: الدفع بسقوط إجراءات المحاكمة بمضي المدة: ذلك أنه بالنسبة للمتهم الثالث وفق ما ورد عن ضابط التحريات حينما «سئل: وما هي كيفية قيام المتهم حسن حاجية بنقل مخزنه؟ أجاب: في فترة نقله من منطقة الرميثية إلى الجابرية ومن الجابرية إلى سلوى كان يقوم بالنقل بنفسه، أما عن نقل كميات من سلوى إلى الشاليه فقد كان وقتها انتهى من تجنيد حسين الطبطبائي ومحمد الحسيني في عام 1996 فساعداه في النقل من سلوى إلى الشاليه، وكذلك قام محمد الحسيني أيضا بتأمين عملية النقل من الشاليه إلى المزرعة عن طريق فحص الطرفين لمعرفة وجود نقاط تفتيش من عدمه».
وبالنسبة للمتهم الثامن: فإنه وفق ما ورد عن ضابط جهاز أمن الدولة بتاريخ 25/8/2015 في الصفحة 356 من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الثامن قام في بداية التسعينيات بتجميع أسلحة وذخائر ومفرقعات لارتباطه بالسفارة الإيرانية، وقد قام بتجنيد المتهم الأول حسن حاجية، وقام في عام 1997 بتنسيق لقاء بين المتهم الأول حسن حاجية والسكرتير الأول للسفارة الإيرانية حسن أبو الفضل حسين زاده وهو ضابط مخابرات إيراني يعمل في الكويت تحت غطاء ديبلوماسي.
وأضاف أن ضابط أمن الدولة استمر على أقواله، حينما سألته المحكمة الموقرة بتاريخ 4/10/2015 حول مدة تحرياته بشأن المتهم الثامن في الصفحة 82 من محضر الجلسة حيث أجاب: المتهم الثامن معلوم لدى أمن الدولة منذ الثمانينيات وحيث إن تلك الأقوال والتي اعتمدتها النيابة العامة كدليل من أدلة الثبوت للجناية الماثلة، مخالفة بذلك للقواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام والمقررة بسقوط إجراءات المحاكمة واعتبارها كأن لم تكن للتقادم المسقط، الأمر الذي يعيب صحيفة الاتهام ويصمها بالبطلان.
ودفع المحامي عبدالعزيز طاهر ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائها على تحريات غير جدية، ما أدى لبطلان الإجراءات التي ترتبت عليها من إذن وتفتيش باطلين وما نتج عنهما من آثار، كما دفع ببطلان الاعتراف الوارد من قبل المتهمين الثالث والثامن لكونه وليد إكراه وقسوة وتعذيب.ودفع ببطلان تحريات ضابط المباحث وضابط أمن الدولة للإخلال بضمانة من ضمانات المتهم الجوهرية، كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإخلالها بالضمانات الجوهرية للمتهمين الثالث والثامن.ثم ترافع المحامي خالد طاهر الخطيب مطالبا ببراءة موكليه استنادا الى الدفوع القانونية التالية: أولا: انتفاء التهم المنصوص عليها في المادة 3 من قانون رقم 35/1985 في شأن المفرقعات حيث ان المشرع اشترط لعقاب المتهم توافر ركنين، أولهما مادي والآخر معنوي.
وحيث إن النيابة أسندت للمتهمين الثالث والثامن أنهما ساعدا المتهم الأول في نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات ولم يتم تحديد تاريخ واضح يبين تفاصيل النقل والتي جاءت في أوراق الدعوى متناقضة ومتضاربة، لا يمكن أن تؤدي إلى إدانة المتهمين، حيث انها جاءت مختلفة عن أقوال كل متهم وتختلف بطبيعة الحال عن أقوال ضابط المباحث الذي راقب المتهم الأول لمدة عام، وتختلف أيضا عن أقوال ضابط أمن الدولة الذي تولى القضية خلفا للمباحث الجنائية.
وأضاف الخطيب: وفي ذلك يتبين لعدالة المحكمة الموقرة هذه القصة المزعومة، ومن أين نشأت، وأن الأدلة التي ارتكزت عليها واهية.ونحن إذ نشير الى حقائق بهذه التهمة تتمثل في انتفاء ركن العلم لدى المتهمين، وانتفاء القصد الخاص.
ودفع الخطيب بانتفاء التهمة المقررة في المادة 4 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن المفرقعات بخصوص التدريب على المفرقعات، كما دفع بانتفاء تهمة حيازة الأسلحة ونقلها وانتفاء تهمة حيازة أجهزة اتصال غير مرخصة.
ودفع محامي المتهمين بانتفاء القصد الجنائي الخاص بشأن استعمال الأسلحة بغرض غير مشروع كما دفع بانتفاء جريمة التدريب على الأسلحة.ودفع الخطيب بانتفاء التهم المنصوص عليها بالمادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 بشأن الانضمام للجماعات المحظورة.
ثم ترافع المحامي فواز خالد الخطيب مبتدئا بطلب البراءة لموكليه دافعا ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية والخروج على حدود الإذن ومخالفته، مما وصم إجراءات التفتيش بالبطلان، ومن ثم بطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض والتفتيش الباطلين لكونها من الآثار المترتبة عليهما.
وأضاف المحامي الخطيب: الثابت من أوراق القضية بطلان إذن القبض والتفتيش للأسباب التالية: تنفيذ الإذن بغير الأوقات المحددة قانونا «منتصف الليل» والقيام بالتفتيش الساعة 12:30 من منتصف الليل في 13/8/2015 بما يتعارض مع نص المادة رقم 85 إجراءات انه «تفتيش المساكن يجب أن يكون نهارا وبعد الاستئذان ممن يشغلون المكان، ولا يجوز الدخول ليلا، أو بدون استئذان، إلا إذا كانت الجريمة مشهودة».فقد تم دخول مسكن المتهم الثالث دون استئذان الساكنين رغم وجود نساء محجبات، وكذلك عدم بيان كيفية الدخول والإجراءات التي تمت بشأن ذلك.بالنسبة للمتهم الثامن تعارض التلاحق الزمني واستحالته وفق أقوال شهود الإثبات، مما يؤكد استحالة الواقعة بالكيفية المقررة من قبلهم، فقد قرر ضابط أمن الدولة أنه قبض على المتهم زهير المحميد بتاريخ 15/8/2015 في تمام الساعة 12:30 من مساء يوم السبت في مكتبه بمنطقة المرقاب، قطعة 3 وقد تم اقتياده إلى منزله في منطقة العدان الساعة 1:15 ظهرا من نفس اليوم وفق الثابت في الصفحة 120 من تحقيقات النيابة العامة بتاريخ 17/8/2015.وقرر ضابط إدارة المتفجرات بتاريخ 23/8/2015 أمام النيابة العامة أنه خرج إلى منزل المتهم زهير المحميد في منطقة العدان الساعة 12:10 ظهرا بناء على تواصل ضابط أمن الدولة وبعد عثورهم على الكميات المضبوطة بمنزل المتهم زهير المحميد.وهو ما يؤكد تعارض التلاحق الزمني واستحالة الواقعة بصورتها وتلفيق وكيد الاتهام.الدعيج يسمح لرئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان بحضور الجلسة ولقاء المتهمين
سمح المستشار محمد الدعيج للدكتورة فيوليت داغر رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومقرها باريس بحضور الجلسة ولقاء المتهمين مما جعلها تثني على القضاء الكويتي.وعقب انتهاء الجلسة عبرت د.داغر عن ارتياحها للطريقة التي أديرت بها الجلسة مما أشعرها بأن المتهمين سيحصلون على حقوقهم كاملة في هذه القضية.