Note: English translation is not 100% accurate
قيمتها نقود تساوي ديناراً كويتياً عن كل شخص على الأقل
«الأوقاف» تؤكد ضرورة تحري الدقة في إخراج الزكاة
30 يونيو 2016
المصدر : الأنباء
أكد مدير إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف تركي المطيري ضرورة تحري الدقة في إخراج زكاة الأموال وزكاة الفطر وفقا لما ما جاء في الفتاوى الشرعية المنصوص عليها.
وقال المطيري في تصريح صحافي انه يشترط في الزكاة أمور تم تحديدها في فتوى صادرة عن لجنة الأمور العامة بالوزارة تنص على ان «يبدأ الحول الزكوي على المسلم عندما يملك مقدار النصاب من المال النامي الزائد عن حاجاته الأصلية وهي البيت السكني والسيارة الخاصة وفرش البيت المعتاد لأمثاله والملابس والطعام الكافي له ولأسرته وما الى ذلك من الحاجات الأساسية لمعيشته ومعيشة من تلزمه نفقته من أهله».
ولفت الى انها تنص على ان «يعادل النصاب 85 غراما من الذهب الخالص أو قيمتها من العروض التجارية والنقود، فإذا ملك المسلم هذا المقدار ومضى عليه الحول وهو عام هجري كامل من وقت ملك النصاب وبقي عنده نصاب أوأكثر فإن الزكاة تجب عليه بمقدار ما عنده من المال في نهاية الحول».
وذكر ان على المستفيدين أن يقوم كل ما عنده من المال النامي في آخر الحول الذي ملك فيه النصاب ثم يزكي ما عنده بنسبة 2.5% ويدخل في التقويم النقود التي يملكها والعقار التجاري ولو لم يكن مكتملا.
وفيما يخص زكاة الفطر، بين المطيري أنه جاء في البيان الصادر عن لجنة الأمور العامة حولها أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم حي عند غروب شمس آخر يوم من رمضان وقادر على إخراجها.
وبين أن مقدار زكاة الفطر يكون صاعا من غالب قوت البلد سواء كان قمحا أو شعيرا أو أرزا أو غير ذلك والصاع يساوي 2.5 كيلوغرام تقريبا ويجوز دفعها طعاما، كما يجوز دفع قيمتها نقودا وتساوي دينارا كويتيا عن كل شخص على الأقل.