صدر قرار عن الهيئة العامة للقوى العاملة عن ضوابط وشروط تقدير الاحتياج للمشروعات الصغيرة جاء فيه:
تسري الضوابط التالية بشأن تقدير الاحتياج لعمالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
1- يتم تقدير عدد 10 عمال عند فتح ملف للعمالة.
2- عدد 1 عامل عن كل خمسة أمتار وبما لا يقل عن 10 عمال.
3- ألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل عن 100 عامل.
4- ألا يزيد مجموعة العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها عن عدد 500 عامل.
5- يودع صاحب المشروع لدى الإدارة ضمانا بنكيا قدره 500 دينار تأمينا عن كل عامل يتم زيادته عن العدد المقدر له على ان يظل التأمين ساريا لحين مغادرة العامل للبلاد او تحويله للغير.
ويحق لصاحب العمل تجزئة الضمان المالي طبقا للعدد المطلوب من العمالة او دمجه ويجوز استرجاع مبلغ التأمين عن كل عامل في حال زيادة مساحة المشروع، مع التقيد بضوابط تقدير العمالة المعمول بها.
6- في حالة تقليل مساحة المشروع بحيث يصبح عدد العمالة المقدرة اكثر من المساحة المحددة له يجب على صاحب المشروع تعديل وضعه بخفض العمالة خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تقليل مساحة المشروع، او دفع تأمين قدره خمسمائة دينار عن كل عامل زائد عن العدد المقدر، بعد الحصول على موافقة قسم تقدير الاحتياج مع تقديم المستندات اللازمة في هذا الشأن.
7- جميع الرخص لا تتجاوز مهنة السائق فيها عن عدد 12 سائقا، فيما عدا رخص مشروعات توصيل الطلبات، حيث يعمل بالعدد المحدد بالتعميم الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بشأنها.
مادة ثانية:
تسري الضوابط وشروط تقدير الاحتياج التالية في شأن عقود الاستثمار:
1- يتم اعتماد عقود الاستثمار بشكل فوري ويمنح عدد 1 عامل لكل 5 أمتار مربعة، ويتم الكشف لاحقا.
2- يمنح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعقود استثمار الجلسات الخارجية او ملحق عقد الاستثمار عدد 1 عامل لكل 10 أمتار مربعة.
3- ألا تقل مدة العقد عن سنة واحدة.
4- اشتراط أن يكون المستثمر هو المنتفع من العمالة بحسب الرخصة التجارية، ولا يحق له استخدامها في مواقع أخرى.
مادة ثالثة:
تسري الضوابط وشروط تقدير الاحتياج التالية في شأن مشروعات توصيل الطلبات:
1- يصرف لصاحب المشروع الصغير والمتوسط عدد 1.5 سائق لكل رخصة سيارة عند فتح الملف، ويحدد للمشروعات الجديدة عدد من السائقين لا يتجاوز 20 سائقا في سنتها الأولى، على ان يكون 50% منهم بتصاريح عمل لعمالة مستقدمة من الخارج والـ 50% الآخرين من الداخل، اما الشركات التي تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها وتظل مملوكة لنفس صاحب العمل فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100%.
2- في حالة الشركات التي يتم تحويل ملفها، وتكون قد تجاوزت مدة السنة منذ تأسيسها، وهي مملوكة لنفس صاحب العمل، او الشركات التابعة لنفس صاحب العمل عن ذات النشاط، فيجوز لها استقدام سائقين بتصاريح عمل بنسبة 100%.
مادة رابعة: على الإدارة المختصة بتقدير الاحتياج بالهيئة العامة للقوى العاملة الأخذ في الاعتبار بالمقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة العليا لتطوير مشاريع الشباب بشأن طلبات تقدير الاحتياج لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
مادة خامسة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.