صدر مرسوم رقم 186 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 324 لسنة 2011 في شأن شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني وتوفير السكن الملائم وفقا لاأحكام القانون رقم 2 لسنة 2011 جاء فيه:
٭ مادة أولى: يستبدل بنص المادة 6 البنود 3، 6، 7، 8 والمادة 7 من المرسوم رقم 324 لسنة 2011 المشار اليه النصين التاليين:
مادة 6
3 ـ انقضاء سنتين على وقوع الطلاق البائن.
6 ـ اقامة الطالبة مع اولادها اقامة دائمة ومستمرة في الكويت ويستثنى من ذلك:
أ ـ العاملات لدى الجهات الحكومية الكويتية في الخارج.
ب ـ الدارسات في الخارج او المبتعثات في دورات تدريبية.
ج ـ اعضاء السلك الديبلوماسي ومن في حكمهم.
د ـ العاملات في افرع البنوك وشركات المساهمة في الخارج.
7 ـ ان يكون للطالبة ابن او ابنة لم يسبق له الزواج او يكون ارمل او مطلق دون وجود أولاد.
8 ـ ان يكون أولاد الطالبة المطلقة في حضانتها بحكم قضائي نهائي او باقرار رسمي موثق صادر عن الزوج.
مادة 7
يقدم القرض بغرض زيادة الانتفاع بسكن قائم وذلك بالتوسعة او التعلية او الترميم للمذكورات بالمادة الثانية بما لا يجاوز خمسة وثلاثين الف دينار اذا كان السكن محل القرض بيتا من بيوت السكن الخاص او بيتا حكوميا، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها لدى بنك الائتمان الكويتي وعلى الأخص بالشروط التالية:
1 ـ ان تكون ملكية السكن محل القرض مسجلة باسم الطالبة منفردة او على الشيوع ولو كان بعض الملاك على الشيوع غير مستحقين للرعاية وفقا للقواعد المعمول بها لدى بنك الائتمان الكويتي.
2 ـ ان يكون السكن بحاجة الى الترميم.
3 ـ ألا يكون السكن مؤجرا بالكامل.
ويحق لمن تتصرف تصرفا ناقلا للملكية في بيت سكن خاص او بيت حكومي الحصول على القرض وذلك بغرض الشراء او البناء.
٭ مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.