Note: English translation is not 100% accurate
مصادر أكدت لـ «الأنباء» أن تطبيقه سيحل أزمة القبول في جامعة الكويت
المحفظة الاستثمارية تدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة
30 مارس 2014
المصدر : الأنباء

المحفظة تعنى بمنح الطالب الراغب في الدراسة بالخارج «قرضا حسنا» يسدده عند عودته إلى الكويت من دون فوائدآلاء خليفة
أبلغت مصادر مؤكدة «الأنباء» ان وزارة التعليم العالي بعدما أوقفت نظام الاوفست الذي كان يعتمد على تمويل الطلبة الدارسين في الخارج فيما يخص الرسوم الدراسية فقط، تم إصدار قانون 1-2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
وأوضحت المصادر أن تلك المحفظة تعنى بمنح الطالب الراغب في الدراسة بالخارج «قرضا حسنا» بحيث يصرف منه على رسومه الدراسية بالجامعة وجميع المصاريف الأخرى الخاصة بالمعيشة في الخارج، على أن يسدد ذلك القرض عند عودته الى الكويت دون فوائد.
ولفتت المصادر أن تلك المحفظة تشمل جميع الطلبة سواء طالب أو موظف أو من أبناء الكويتيات، موضحة ان القانون لم يفعل وموقوف منذ عام ونصف العام، بل ومنسي تماما بالوزارة، على الرغم من ان القانون خاص بفئة طلابية متمثلة في الطلبة الملتحقين بالدارسة الجامعية على نفقتهم الخاصة لعدم توافر شروط التحاقهم بالجامعة أو الدراسات العليا أو الإيفاد للخارج ومن بينهم المثقفون والجادون في التحصيل العلمي.
وتابعت المصادر: وفي المقابل نجد أن الطاقة الاستيعابية لجامعة الكويت تئن سنويا من الأعداد المتزايدة من الطلبة والطالبات، مؤكدة ان العمل بقانون المحفظة الاستثمارية وتفعيله سيساهم في مساعدة الطلبة على السفر للخارج والدراسة والحصول على المؤهلات العليا.
وأوضحت المصادر ان وكيل الوزارة بالانابة السابق سامي الأحمد قطع شوطا كبيرا لإنجاز ذلك القانون.
وطالبت المصادر المسؤولين في وزارة التعليم العالي بتفعيل قانون المحفظة الاستثمارية وتطبيقه لتحقيق مصلحة أبنائنا الطلبة والطالبات، كاشفة ان القانون ينص في مادته الاولى على ان تقوم الحكومة بإنشاء محفظة استثمارية لدى وزارة التعليم العالي بمبلغ لا يقل عن خمسين مليون دينار لتمويل ودعم القروض والمساعدات والمكافآت التشجيعية للطلاب الدارسين على نفقتهم في مرحلتي التعليم الجامعي ومرحلة الماجستير والدكتوراه عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة وعلى أن تكون المحفظة لمدة عشرين عاما يجوز تجديدها لمدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، وحددت المادة الثانية الغرض من المحفظة وأدرجت المادة الرابعة الشروط والضوابط المحددة للحصول على التسهيلات والقروض الائتمانية، وقد اسند الى قرار من مجلس الوزراء تحديد شروط وضوابط وإجراءات ادارة المحفظة واستثمار أموالها كما أشارت المادة الخامسة على ان يؤخذ المبلغ المخصص للمحفظة من الاحتياطي العام.
هذا وقد زودتنا المصادر بنسخة عن القانون منشورة في جريدة «الكويت اليوم» بالإضافة الى نسخة عن الضوابط المقترحة للقانون رقم 1-2012 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة بالإضافة الى نسخة عن المذكرة الإيضاحية للقانون والمخصصات المالية المحددة لكل دولة على حدة.
وفيما يلي الضوابط المقترحة للقانون رقم 1/2012 بشأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة:
أولا: الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات الراغبون بالدراسة لمرحلة البكالوريوس:
1- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية او ما يعادلها بنسبة 70% ادبي و65% علمي.
2- ألا يتجاوز عمر الطالب 25 عاما.
3- ألا تتجاوز صلاحية شهادة الثانوية فترة خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها.
4- أن يكون الطالب حاصلا على قبول أكاديمي عن طريقه الخاص من احدى الجامعات الموصى بها في التخصص من قبل وزارة التعليم العالي.
5- أن يلتزم الطالب بالالتحاق بنظام دراسي من ضمن الأنظمة المعتمدة لدى الوزارة.
6- تطبيق أحكام وشروط الضم المتعلقة بالطلبة وجميع القرارات المكملة والمعدلة لها طبقا للقانون رقم 1/2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.
7- ان يقدم الطالب المستندات الرسمية المطلوبة للتسجيل والمصدقة من قبل الجهات الرسمية بالدولة مع الالتزام بالفترات التي تحددها الوزارة للتسجيل.
ثانيا: الطلبة الكويتيون وأبناء الكويتيات الراغبين في دراسة مرحلة الماجستير والدكتوراه:
1- ألا يقل معدل الطالب عن 2.50 لآخر مؤهل دراسي (البكالوريوس) للراغبين في استكمال مرحلة الماجستير والدكتوراه.
2- أن تكون الدرجة العلمية معادلة من قبل وزارة التعليم العالي إذا كان حاصلا عليها من خارج الكويت.
3- الحصول على قبول (غير مشروط) ومعتمد من قبل الجامعات الموصى بها بالتخصص والمعتمدة لدى الوزارة.
4- تزويد الوزارة بالخطة الدراسية الكاملة للبرنامج مع بيان مدته عند تقديم الطلب.
5- إذا كان المتقدم موظفا في جهة حكومية عليه الحصول على إجازة دراسية من الجهات الرسمية المختصة (غير متضمنة دفع الرسوم الجامعية)، وموافقة جهة العمل إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص.
6- المدة المحددة للماجستير سنتان كحد اقصى وللدكتوراه من 3 الى 5 سنوات كحد أقصى.
7- إذا كان المتقدم موظفا في جهة حكومية عليه الحصول على إجازة دراسية من الجهات الرسمية المختصة (غير متضمنة دفع الرسوم الجامعية) وموافقة جهة العمل اذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص.
ثالثا: مواعيد التقديم:
فترة التسجيل لمرحلة البكالوريوس والماجستير مرة واحدة في السنة تحددها الوزارة من خلال الإعلان عنها في الصحف الرسمية والموقع الإلكتروني للوزارة.
رابعا: الالتزام بكل ما تصدره الوزارة من قرارات منظمة.
رابعا: واجبات طالب البعثة:
1- أن يكون محمود السيرة والسلوك.
2- أن يحافظ على سمعة بلاده في الخارج.
3- الالتزام بقوانين الهجرة والقوانين الأخرى في بلد الإيفاد.
4- لا يسمح بزواج الطالب/ الطالبة عند الابتعاث وخلال البعثة الا من كويتية/ كويتي او من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
5- الالتزام بجميع القرارات واللوائح الصادرة عن وزارة التعليم العالي والمكتب الثقافي.
6- احترام قوانين ونظم البلد الموفد إليها والتقيد بنظم ولوائح الجامعة والكلية التي يدرس بها.
7- على طالب البعثة وولي أمره التوقيع على التعهد المقدم من الوزارة والخاص بالالتزام امام الجهات الرسمية في مقر دراسته بتسديد جميع الالتزامات الشخصية خلال فترة البعثة، كما يلتزم الطالب وولي امره برد ما تحملته الوزارة من نفقات في حالة فصل الطالب او انسحابه من البعثة اذا تضمن قرار الوزارة المطالبة بالمصاريف.
8- يجب على الطالب التنسيق مع المكتب الثقافي في بلد الدراسة قبل الذهاب الى الجامعة لمعرفة حقوقه وواجباته.
9- التزام الطالب بمقر البعثة الموفد إليه وعدم تغييره الا في الظروف الاستثنائية التي تقررها الوزارة.
10- الالتزام بالتخصص الدراسي الموفد من اجله وبالمدة المقررة لدراسته، وتزويد المكتب الثقافي بالخطة الدراسية في بداية دراسته الاكاديمية، وبما يفيد التحاقه بالدراسة لكل فصل دراسي وبنتائج اختباراته في نهاية كل فصل او كل عام دراسي مع عدم جواز تغيير التخصص الا بعد ابلاغ المكتب الثقافي واخذ موافقة الوزارة، وعليه ان يتعهد بذلك للوزارة، ويتحمل الطالب مسؤولية تأخره في تقديم المستندات المطلوبة وفي حال عدم استجابته لسبب او لآخر يعطي انذارا لمدة شهر، ثم يتم ايقاف صرف المخصص الشهري.
11- لا يسمح للطلبة بدراسة الوحدات عن طريق المراسلة او الانتساب او تأدية الامتحان.
12- التفرغ لشؤون البعثة وعدم مباشرة اي عمل آخر خلالها، ويجوز للوزارة بتوصية من المكتب الثقافي ان تأذن للطالب بمزاولة تدريب يتصل بتخصصه الدراسي والخطة الدراسية اذا كان ذلك لا يؤثر في دراسته وانتظامه فيها.
13- إخطار المكتب الثقافي اذا اراد مغادرة مقر الدراسة لأي سبب.
14- عدم وقف القيد او الانقطاع عن الدراسة الا لأسباب خارجة عن ارادة الطالب وبعد موافقة الوزارة.
15- على الطالب المتخرج عدم مغادرة مقر دراسته الا بعد استكمال جميع اجراءات التخرج وإنهاء جميع التزاماته الشخصية امام الجهات الرسمية في بلد الايفاد.