منعاً للازدواج
ما كيفية تزكية الأسهم؟
٭ أفتت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة بأنه إذا قامت الشركة بتزكية اسهمها فلا يجب على المساهم اخراج الزكاة عن أسهمه مرة اخرى منعا للازدواج.
وأما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم اخراج الزكاة عن اسهمه على النحو التالي:
إذا اتخذ اسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر 2.5% من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
إذا أمكنه معرفة ما يخص السهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج من ذلك المقدار ربع العشر 2.5%.
وإن لم يعرف فعليه ان يضم ريع هذه الأسهم إلى سائر أمواله ويخرج منها ربع العشر 2.5% وتبرأ ذمته بذلك.
تعجيل الزكاة
هل يجوز تعجيل الزكاة؟
٭ ذهب جمهور الفقهاء الى انه يجوز تعجيل اخراج الزكاة قبل وجوبها بتمام الحول لحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي رواه الحاكم: ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له ذلك، وكما جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنا قد اخذنا زكاة العباس عام الأول للعام».
واشترطوا لجواز ذلك ان يكون النصاب موجودا، فلا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود النصاب بغير خلاف، وذلك لأن النصاب سبب وجوب الزكاة والحول شرطها ولا يقدم الواجب قبل سببه ويجوز تقديمه قبل شرطه، ويجوز للمزكي تعجيل اخراج زكاته دفعة واحدة وله تقسيطها على دفعات بحيث يكون القسط الأخير يوم وجوب الزكاة، واستكمالا لموضوع تعجيل اخراج الزكاة، ما هو الحكم الشرعي فيما لو تبين للمزكي ان ما أخرجه معــجلا من زكاته يزيد عـــــلى المقدار الواجب عليه وكذلك لو تبــــين له ان ما اخرجه اقل من المقدار الـــواجب.
ترى الهيئة انه اذا تبين ان ما اخرجه معجلا يزيد عن المقدار الواجب فله ان يعتبر الزائد معجلا عن السنة التي بعدها وله ان يرجع على بيت الزكاة ان كان المال موجودا ولم يصرف ولم يترتب على ارجاعه حرج على بيت الزكاة واذا تبين انه اقل من المقدار الواجب اخرج الفرق ليكمل القدر الواجب عن السنة التي عجل زكاتها.
التعامل بالسندات
ما حكم التعامل بالسندات وما كيفية زكاتها؟
٭ ترى الهيئة ان السند يمثل جزءا من قرض على الشركة او الجهة المصدرة له وتعطي عليه فائدة محددة عند اصداره وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة وخسارتها، والتعامل بهذه السندات حرام شرعا لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه وهو غير جائز.
وأما زكاتها فتخرج على رأس المال فقط دون الفوائد الربوية المترتبة لصاحب السند بنسبة ربع العشر 2.5% وأما الفوائد فيجب التخلص منها وذلك بصرفها في وجوه الخير والمصلحة العامة وما عدا بناء المساجد وطباعة المصاحف والأولى صرفها للمتضررين من الواقعين في المجاعات ونحوها.
الأصل في الاقتناء
إذا اشترى الإنسان سيارة للاستعمال الشخصي وفي نيته ان وجد ربحا باعها، فهل هذه من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة؟
٭ لا تعد هذه السيارة من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة لأن الأصل هو الاقتناء والاستعمال الشخصي ولا تعد من التجارة بمجرد الرغبة في البيع اذا وجد الربح المناسب.
الصدقة الجارية
يتــقدم بعض المتـبرعين للمساهمة في مشروع الصدقة الجارية عن اقربائهم المتوفين من غير الاصول او الفروع او عن اصدقائهم المتوفين فيرجى بيان الحكم الشرعي في الصدقة عن المتوفى؟
٭ ترى الهيئة الشرعية انه تجوز الصدقة الجارية او غير الجارية عن الاقرباء والغرباء ولا يلزم ان تكون عن الاصول او الفروع لأنها تبرع ينبغي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى.
هل يجوز دفع نفقات العلاج في الخارج من أموال الزكاة؟
٭ ترى الهيئة انه يجوز الصرف من الزكاة على الأفراد لطلب العلاج في الخارج او دفع نفقات العلاج بالشروط التالية: أن يكون العلاج ضروريا، بمعنى ان يترتب على عدمه ضرر شديد يعوق الانسان عن عباداته وأعماله، وذلك لاستبعاد العلاج المعدود من الامور الكمالية «التجميلي». ألا يكون صاحب الطلب قادرا على تأمين نفقات العلاج من ماله او مورده.