Note: English translation is not 100% accurate
نص قانون إنشاء المدن العمالية
29 ابريل 2010
المصدر : الأنباء
وافق مجلس الامة امس في المداولة الاولى على قانون تأسيس شركة مساهمة كويتية او اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المدن العمالية.
مادة أولى: تلتزم الحكومة خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو اكثر تتولى وفقا لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مدن للعمال في مختلف المحافظات، وذلك في المواقع المخصصة من قبل بلدية الكويت لهذا الغرض وبجميع ما تشتمل عليه من مكونات ووحدات سكنية ومباني خدمة ذات عائد استثماري ومبان غير ربحية لخدمة المشروع ومنطقة تجارية استثمارية ومواقع تخصص لجهات النفع العام، إضافة الى الطرق والبنية التحتية وغير ذلك بما تضعه تفصيلا الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة واستكمال اجراءات طرح وتخصيص اسهمها وفقا لهذا القانون، على أن توزع أسهم الشركة على النحو التالي:
أ ـ خمسون في المائة (50%) من الأسهم تطرحها الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بمزاد علني عام بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال اي منها عن الحد الادنى لرأسمال الشركة المسموح بتسجيلها في سوق الكويت للاوراق المالية، ويرسى المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافة اليها مصاريف التأسيس ـ إن وجدت، ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسا به بالمزاد، الاكتتاب بجميع الاسهم التي تؤول الى الدولة وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
ب ـ خمسون في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ج ـ تحول الزيادة الناتجة عن بيع الاسهم وفقا لأحكام البند (أ) من هذه المادة الى الاحتياطي العام للدولة.
د ـ تكون مدة التعاقد لهذا المشروع أربعين سنة ميلادية تبدأ من أول السنة المالية للدولة التالية لانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد.
مادة ثانية: تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد حصيلة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد او رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول اليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين قيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسا عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون.
مادة ثالثة: تحدد الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة في وثائق المشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالشروط الأخرى وبالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع وتحويله للدولة بعد انتهاء العقد.
مادة رابعة: باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني العام وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون سواء كان ذلك بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات الأخرى أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقا لأحكام البند (أ) من المادة الأولى من هذا القانون.
مادة خامسة: لا تتحمل الحكومة ولا أي جهة عامة تسديد أي إيجارات عن هذه الوحدات أو اي تكاليف أخرى أو أي دفعات نقدية أو غير نقدية للشركة في أي وقت قبل التعاقد أو طوال مدة العقد.
مادة سادسة: يحدد بدل الإيجار الشهري للعامل في الوحدات السكنية طوال مدة العقد بقرار يصدر من مجلس الوزراء وتقوم الشركة بتحصيله مباشرة من شاغلي هذه الوحدات أو من كفلائهم بحسب الأحوال وتكون العلاقة بين الشركة وشاغلي الوحدات السكنية أو كفلائهم علاقة المؤجر بالمستأجر.
مادة سابعة: لا يجوز تأجير الوحدات السكنية لغير الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف حكم هذه المادة.
مادة ثامنة: لا يجوز تأجير الوحدات السكنية من الباطن أو استغلالها في غير الغرض المخصصة من أجله، وفي حالة المخالفة تقوم الجهة الحكومية المشرفة بإخطار المخالف بتصحيح أسباب المخالفة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار فإذا لم يصحح المخالف أسباب المخالفة خلال المدة المحددة بالإنذار يكون للجهة المشرفة اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات قانونية. ولا يجوز للشركة ولا للمستأجرين طوال فترة العقد إقامة أي منشآت إضافية على الوحدات السكنية أو خارجها أو زيادة مساحة البناء فيها. وتلتزم الشركة طوال فترة العقد بإبلاغ كل من الجهة الحكومية المشرفة وبلدية الكويت بتقارير خطية ترفعها خلال الأسبوع الأول من كل شهر عن جميع التجاوزات التي تقع من المستأجرين على خلاف حكم هذه المادة.
مادة تاسعة: تقوم بلدية الكويت فور إبلاغها بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة بإزالة المخالفة فورا بالطريق الإداري والتنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي.
مادة عاشرة: لا يجوز إجراء أي تعديلات على العقد موضوع المشروع كما لا يجوز تمديده أو تجديده وعند انقضاء مدة العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقا لأحكام المادة الاولى من هذا القانون ويقع باطلا بطلانا مطلقا كل اتفاق أو اجراء على خلاف أحكام هذه المادة.
مادة حادية عشرة: تقوم وزارة المالية بطرح إدارة المشروع قبل سنة من ايلولته إلى الدولة وفقا لأحكام المادة السابقة في مزاد علني عام، يعلن عنه بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين عربيتين كويتيتين على الأقل، على ألا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، ولا يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة ويجب أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ولا يجوز أن تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديد على عشر سنوات. ويصدر قرار من وزير المالية بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية، وتكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي انتهى عقده إذا اشترك في المزايدة وتساوى عطاؤه مع افضل عطاء.