Note: English translation is not 100% accurate
المسلم والعميري يعدلان قانون تنظيم القضاء
16 مايو 2012
المصدر : الأنباء

قدم النائبان د.فيصل المسلم وعبداللطيف العميري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المادتين 20 و61 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 في شأن تنظيم القضاء مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من كل من المادتين 20 و61 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه النصان التاليان:
المادة 20 فقرة أولى:
يكون التعيين في وظيفة رئيس محكمة التمييز من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من أعضاء النيابة العامة، بشرط أن يكون قد سبق له العمل بالقضاء وشغل هذه الدرجة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويكون تعيين نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن عشر سنوات، وفي جميع الأحوال يكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المادة 61 فقرة أولى:
يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء من رجال القضاء الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او من في درجته من أعضاء النيابة العامة الذين أمضوا في هذه الدرجة مدة لا تقل عن 10 سنوات، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة. ويعين في وظيفة المحامين العامين الأول من رجال القضاء الذين لا تقل مدة خدمتهم عن 25 سنة متصلة منها 10 سنوات على الأقل في وظيفة مستشار او من في درجته، وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الخاصة بكل منهم عند تعيينه في القضاء ويكون التعيين بمرسوم بناء على عرض وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.