Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» حصلت على نسخة منه
العبيدي يحيل للمجلس مشروع الحكومة حول المدن الطبية
9 يوليو 2012
المصدر : الأنباء
سامح عبدالحفيظ
أحال وزير الصحة د.علي العبيدي مشروع القانون الخاص بإنشاء المدن الطبية الذي تم اعداده من قبل وزارة الصحة وهي بمثابة تعديلات على الاقتراح بقانون الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى بتاريخ 27 مارس 2012 وفيما يلي نص مشروع القانون الحكومي الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه:
اقتراح بقانون في شأن إنشاء المدن الطبية
المادة الأولى
يقوم مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس شركة او شركات حكومية يكون غرضها بناء وتشغيل وتملك مدن طبية والعمل على توطين مستشفيات عالمية وخدمات طبية مساندة ذات مستويات خدمية عالمية مميزة وتقدم لها الأراضي وفق قانون رقم 5 لسنة 1980 بشأن أملاك الدولة.
المادة الثانية
تشرف الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركات المدن الطبية بحيث يتم تحديد رأسمال كل شركة بناء على دراسة جدوى اقتصادية.
المادة الثالثة
يتم تأسيس اول شركة قبل مضي عام من تاريخ اقرار هذا القانون ويستثنى من شروط النسبة المحددة من القانون رقم 15 لسنة 1960.
المادة الرابعة
تعمل الشركة او الشركات الواردة بالمادة الأولى وفق نظم تجارية ذات طابع ربحي، ويحق للحكومة بيع حصة او حصص منها للقطاع الخاص بعد تشغيلها وفق النظم القانونية المقررة.
المادة الخامسة
يعين وزير الصحة مجلس ادارة الشركة ويتكون من سبعة أعضاء (عضوين) من وزارة الصحة (عضوين) من الهيئة العامة للاستثمار (ثلاثة أعضاء) من أصحاب الخبرة او الاختصاص، وتكون مدة عضوية كل منهم اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ويشترط في عضو مجلس الادارة الا يكون له اي مصلحة تتعارض مع اغراض الشركة، ويصدر مجلس ادارة الشركة اللائحة الداخلية المنظمة لعمله على الا يتعارض مع القرارات الوزارية بالشؤون المماثلة.
المادة السادسة
يحدد مجلس الوزراء مساحات ومواقع الأراضي المطلوبة لكل مدينة طبية ورأس المال المطلوب وفق دراسة جدوى اقتصادية، وعلى بلدية الكويت تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض والمحددة من دراسة الجدوى الاقتصادية خالية من العوائق خلال مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ اشهار الشركة وتؤهل الحكومة البنية التحتية لتلك الأراضي.
المادة السابعة
تتولى الشركة الاشراف على اقامة مدينة طبية متكاملة تشمل توطين مستشفيات ومراكز طبية تخصصية لعلاج الأمراض المستعصية وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة وذلك بالتعاقد مع مراكز طبية عالمية او بإشراف ادارة مراكز طبية عالمية على ان يتم تطبيق الملف الالكتروني الصحي وفقا لأحدث أنظمة المعلومات.
المادة الثامنة
تخضع الشركة لرقابة واشراف وزارة الصحة او اي جهة اخرى حكومية يحددها مجلس الوزراء كما يجب على الشركة الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصحة لبناء وتشغيل المستشفيات.
المادة التاسعة
يجوز لوزارة الصحة تحويل المرضى من المواطنين لتلقي العلاج في المدينة الطبية على ان تتحمل الوزارة تكاليف علاجهم وفق القرارات التي يصدرها وزير الصحة.
المادة العاشرة
تسري على الشركة فيما لم يرد في هذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 1960.
المادة الحادية عشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.