Note: English translation is not 100% accurate
بغرض التعاقد في جميع أعمال التأمين الصحي للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية
5 نواب لتأسيس شركة مساهمة كويتية للتأمين الصحي
14 فبراير 2013
المصدر : الأنباء





تقدم النواب سعد الخنفور ود.عبدالرحمن الجيران وخالد الشليمي ود.علي العمير وطاهر الفيلكاوي بالاقتراح بالقانون المرفق بتأسيس شركة مساهمة كويتية بمسمى «الشركة الكويتية للتأمين الصحي»، وجاء نص مواده كالتالي:
٭ مادة أولى: في تطبيق أحكام هذا القانون تدل الكلمات التالية على المعاني المبينة قرين كل منها:
1 ـ المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ـ الشركة: الشركة الكويتية للتأمين الصحي.
3 ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة.
4 ـ المؤمن عليه: المؤمن عليه من خلال الشركة.
٭ المادة الثانية: تؤسس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شركة مساهمة كويتية باسم «الشركة الكويتية للتأمين الصحي» برأسمال مقداره 5 ملايين دينار.
٭ المادة الثالثة: الغرض الأساسي الذي تؤسس الشركة من أجله هو القيام بالتعاقد بشأن جميع أعمال التأمين الصحي للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وأقربائهم من الدرجة الأولى بما يوفر لهم الخدمات الصحية بجميع أنواعها وعلى الأخص:
1 ـ خدمة الإسعاف والطوارئ.
2 ـ خدمة الأطباء والاخصائيين.
3 ـ الإقامة بالمستشفيات والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4 ـ إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من الفحوصات الطبية.
5 ـ صرف الأدوية وسائر المستلزمات الطبية.
6 ـ مباشرة وتوفير الخدمات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.
٭ المادة الرابعة: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته، على ان يكون من بين أعضائه ممثل لوزارة الصحة يعينه وزير الصحة.
٭ المادة الخامسة: يكون العلاج في داخل البلاد، كما يجوز ان يكون في الخارج في المراكز الصحية والمستشفيات ذات الخدمات المتميزة.
ويجوز للشركة ان تؤسس منفردة او بالمشاركة مع القطاع الخاص المحلي او الأجنبي مراكز صحية ومستشفيات خاصة، كما يجوز لها إبرام العقود مع شركات التأمين الوطنية لتغطية تكاليف الخدمات الصحية للمؤمن عليهم.
٭ المادة السادسة: تحدد بقرار من مجلس الإدارة الاشتراكات السنوية التي يؤديها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم، وتحل الدولة محل المؤمن عليهم دفع قيمة اشتراكاتهم الى المشاركة.
٭ المادة السابعة: تقدم الشركة خدمات للمؤمن عليهم بغير مقابل، وذلك باستثناء الخدمات الصحية الكمالية فيتحمل المؤمن عليه جزءا من تكاليف للعلاج بالنسب والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
٭ المادة الثامنة: للشركة ان تقدم خدماتها لغير المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون، وذلك بالشروط والقواعد التي يصدرها بها قرار من مجلس الإدارة.
٭ المادة التاسعة: يقدم مجلس الإدارة الى المدير العام للمؤسسة تقريرا سنويا يبين فيه تجاوزات الشركة في السنة المالية المنقضية وخططا للسنة المالية المقبلة.
وعلى المدير العام عرض هذا التقرير وملاحظاته عليه على مجلس إدارة المؤسسة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول التقرير إليه.
٭ المادة العاشرة: يكون لمجلس إدارة المؤسسة بالنسبة الى الشركة اختصاصات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة للمساهمين العادية وغير العادية التي تقررها أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
٭ المادة الحادية عشرة: تخضع الشركة فيما يرد به نص في هذا القانون لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
٭المادة الثانية عشرة: يتم تأسيس الشركة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتقدم خدماتها في موعد غايته الستة أشهر التالية.
٭ المادة الثالثة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.