Note: English translation is not 100% accurate
عسكر يقترح تعديل قانون التوثيق
26 مارس 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون لتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق، وجاء في القانون:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1961 المشار إليه النص التالي: «لوزير العدل إصدار قرارات بتفويض المحامين الكويتيين ممن مضى على تخرجهم 10 سنوات على الأقل وممثلي الحكومة في الخارج، في القيام بما يفوضون فيه من أعمال التوثيق في الجهات الكائنين بها، على ألا يكون المفوض طرفا او صاحب مصلحة في العلاقات موضوع التوثيق.
ويجب ان يكون طالب التوثيق ممن يجيدون القراءة والكتابة، وإلا وقع المحرر باطلا.ويقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات المفوض. ويصدر وزير العدل القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام الفقرتين السابقتين متضمنة على وجه الخصوص بيان الإجراءات والشروط المتطلبة للحصول على التفويض، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة أعمال التوثيق ونظام التفتيش على المفوضين، والجزاءات الإدارية على ما يقع منهم من مخالفات وتحديد أتعابهم».
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد 3 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.