Note: English translation is not 100% accurate
العوضي لتعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي
26 مارس 2013
المصدر : الأنباء

قدم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون بتعديل المادة 138 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الاهلي وجاء في القانون:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 138 من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي: «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 10 من هذا القانون، ويحرم من توقع عليه هذه العقوبة من اي دعم عيني او مالي، وكذلك يحرم من الحصول على اي قسيمة صناعية او زراعية تقدمها الدولة للمواطنين، كما تسحب رخصة الشركة مرتكبة هذه المخالفة ولا يسمح بتجديدها وذلك لمدة خمس سنوات من صدور الحكم النهائي بالادانة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون: نظرا لان قانون العمل يستهدف غاية اساسية تهدف الى عمل موازنة عادلة بين مصلحة العمال وحمايتهم من ناحية وبين مصلحة أصحاب الاعمال من ناحية اخرى، وذلك لما لهذه الموازنة من آثار ايجابية على الناتج القومي بصفة عامة، ونظرا لما لوحظ من ان بعض اصحاب الاعمال يعمدون الى استقدام عمال من خارج البلاد او ان يستخدم عمالا من داخل البلاد، ثم يعمد الى عدم تسليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، لذا نصت صراحة الفقرة الثالثة من المادة 10 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الاهلي على تجريم هذا الفعل بأن تمت معاقبة المخالف حسبما جاء بالمادة 138 من ذات القانون.