Note: English translation is not 100% accurate
تهدف إلى ضمان الارتقاء بالعملية التعليمية وتقويم المؤسسات العلمية
5 نواب يقترحون إنشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم
31 مارس 2013
المصدر : الأنباء





للهيئة صلاحية مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات القياس بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية
العمل على نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمعتقدم النواب د.علي العمير ونواف الفزيع وناصر الشمري ومحمد البراك وعبدالرحمن الجيران بالاقتراح بالقانون بانشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم ونصت مواده على الآتي:
مادة 1: تنشأ هيئة عامة «تسمى الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم» لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2: في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعنى المبين قرينها:
الهيئة: الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم.
المؤسسات التعليمية: الجامعات والمعاهد العليا والمعاهد والمدارس التابعة او الخاضعة لاشراف وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
البرنامج التعليمي: المناهج والمقررات الدراسية التي تتيح للدارس المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق هدف تعليمي او تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية او شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته.
المنهج: المحتوى المعرفي والمهاري لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة من برنامج تعليمي او مادة دراسية في فترة زمنية محددة.
التقويم: تحليل اداء المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية وتحديد مستوى الأداء ومدى جودته وبيان ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب.
الاعتماد: اقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية او البرنامج التعليمي لمستوى معين من معايير الجودة وفقا لاحكام هذا القانون.
الوزير المختص: وزير التربية او وزير التعليم العالي بحسب الاحوال.
مادة 3: تهدف الهيئة الى ضمان جودة التعليم والارتقاء به من خلال القيام بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها ودعم القدرات الذاتية لهذه المؤسسات على مباشرة التقويم الذاتي، وذلك طبقا لمعايير التعليم المعتمدة دوليا وبما لا يقل عن الحد الادنى الذي تتضمنه المعايير المعتمدة لكل مرحلة تعليمية ولكل نوع من المؤسسات التعليمية، ومعاونة هذه المؤسسات التعليمية في تحقيق اهدافها في اطار الخطط الاستراتيجية المعلنة، وكذلك الوصول بالتنسيق مع المؤسسة التعليمية الى منظومة متكاملة من المعايير القياسية وقواعد المقارنات التطويرية وآليات قياس الاداء وفقا للمعايير الدولية، وتأكيد الثقة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر.
مادة 4: للهيئة في سبيل تحقيق اهدافها مباشرة ما يلزم من الاعمال والتصرفات واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وعلى الاخص:
1- وضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم واعداد تقارير التقويم والاعتماد والاجراءات التنفيذية اللازمة وتهيئة وسائل الاعلام بمستوى المؤسسات التعليمية والبرامج التعليمية ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقا لرسالتها المعلنة.
2- تقويم الاداء في المؤسسات التعليمية وتقويم البرامج التعليمية والقيام بما يلزم، للوقوف على مستوى الاداء ومدى جودته، من الزيارات وعقد اللقاءات واجراء المناقشات مع القائمين على امر هذه المؤسسات أو البرامج مع المعلمين واولياء امور الطلاب.
3- وضع المعايير والاجراءات التي يتم على اساسها تأكيد مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد.
4- اصدار شهادات الاعتماد وتجديدها والغاؤها.
5- وضع اسس وقواعد واجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة، والتطوير المستمر لهذه الاسس والقواعد في ضوء المتغيرات الدولية.
6- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات القياس بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.
7- الترخيص للافراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة اعمال التقويم بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم في هذه الاعمال.
8- متابعة البرامج التعليمية الموضوعة من الجهات المختصة، ومستويات ومخرجات العملية التعليمية لدى الطلاب.
9- متابعة كفاءة المؤسسات التعليمية من حيث المباني والانشطة التربوية والمناخ الاجتماعي وثقافة التعليم والتعلم ومستوى التفاعل بين المؤسسة التعليمية وبين الاسرة والمجتمع.
10- وضع اسس وآليات التقويم الذاتي للمؤسسات التعليمية ومساعدتها على القيام بهذا التقويم بكفاءة وفاعلية.
11- العمل على نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع.
12– اقتراح التعديلات التشريعية التي تتعلق باغراض الهيئة وتستجيب للمستجدات والتطورات في نطاق هذه الاغراض.
13- تقديم المشورة والنصح والتوجيه للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة، وذلك من خلال تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة المطلوب.
14- اقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم المناظرة على المستويين الاقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد.
15- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية واقليمية ودولية لنظم وانشطة الجودة والاعتماد في التعليم.
مادة 5: للمؤسسات التعليمية التي لا تخضع لاحكام هذا القانون ان تطلب الى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها.
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية الخليجية والعربية والاجنبية، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات.
مادة 6: تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات منح شهادات الاعتماد وتجديدها والغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أي بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الاجراءات.
مادة 7: تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي يحددها مجلس الادارة ويجوز تجديدها او الغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية.
مادة 8: يجوز التظلم من القرارات الصادرة من الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد او تجديدها او الغائها وذلك أمام اللجنة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبالقواعد والإجراءات التي تضعها، ومقابل أداء رسم بالفئات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 9: يجب ان تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية، ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقا للمعايير المقررة.
ويحظر على كل من يشارك في أعمال التقويم والاعتماد في اي مرحلة من مراحلها، إفشاء سرية اي من البيانات او المعلومات التي تتعلق بأي من هذه الأعمال.
مادة 10: إذا ثبت من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية او البرنامج التعليمي لمعايير الجودة المعلنة من المؤسسة، يتم منحها شهادة الاعتماد، فإذا ثبت وجود قصور في استيفاء هذه المؤسسة لهذه المعايير يتم اخطار المؤسسة التعليمية لتلافي جوانب القصور خلال الأجل الذي يتم تحديده لذلك، ولا تمنح شهادة الاعتماد الا بعد تلافي هذه الجوانب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإخطار المشار إليه.
مادة 11: تقدم الهيئة تقرير التقويم الى الوزير المختص مع إتاحة اطلاع الكافة عليه ويجب ان يتضمن التقرير بيانا بكافة العناصر التي اعتمدت عليها عملية التقويم والاعتماد، وأساليب التوصل الى الحكم على المؤسسة التعليمية التي تم تقويمها، والأسباب التي يقوم عليها، وجوانب القصور التي بدت خلال عملية التقويم.
مادة 12: ترفع الهيئة تقريرا سنويا عن نتائج اعمالها وتوصياتها الى مجلس الوزراء.
مادة 13: يتولى الوزير المختص تحديد اجل لاستيفاء المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة للتقدم للحصول على شهادة الاعتماد، فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المشار إليها خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص وضع المؤسسة التعليمية تحت الإشراف الإداري والمالي للفترة التي يحددها، أو تغيير ادارتها او منع قبول طلاب جدد في اي قسم من اقسامها، أو دمجها في مؤسسة حاصلة على شهادة الاعتماد.
مادة 14: على اجهزة الدولة معاونة الهيئة في أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق اهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتعلق بذلك.
مادة 15: يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية ووزير التعليم العالي، يتكون من احد عشر عضوا من بين المتخصصين في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم ومن ذوي الخبرة الذين لا تتعارض مصالح اي منهم مع اهداف الهيئة وله ان يستعين بخبراء من المنظمات الدولية المعنية بتطوير النظم التعليمية.
ويعين القرار من بين اعضاء المجلس رئيسا ونائبين للرئيس، احدهم لشؤون التعليم العالي والآخر لشؤون التعليم العام، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي اعضاء المجلس من مكافآت وبدلات، ويحل اكبر النائبين سنا محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
مادة 16: مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات اللازمة لتحقيق اهدافها وعلى الأخص:
1- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق اهدافها.
2- اصدار شهادات الاعتماد او تجديدها او إلغاؤها.
3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي.
4- اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة ونظام العاملين بها.
5- اقتراح رسوم اصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للغير، ورفعها الى مجلس الوزراء للاعتماد.
6- قبول المنح والتبرعات والهبات والإعانات التي تقدم للهيئة بما لا يتعارض مع اهدافها.
7- إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج اعمال الهيئة.
9- النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات او الجهات الحكومية المختصة او رئيس مجلس الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة.
مادة 17: يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسه، ولا يكون الانعقاد صحيحا الا بحضور ثمانية اعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس او احد نائبيه، وتصدر قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ولمجلس الإدارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته او بأداء مهمة محددة.
وللمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة 18: يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها وإجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وغيرها من الجهات المعنية بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص:
1- إدارة الهيئة وتصريف شؤونها.
2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها.
4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
5- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها.
مادة 19: يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
مادة 20: تشكل الهيئة اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق اهدافها، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة على الأخص القطاعات الآتية:
1- قطاع التطوير والمتابعة.
2- قطاع المواصفات وتحديد معايير الجودة.
3- قطاع الاعتماد.
4- قطاع المعلومات.
5- القطاع المالي والإداري.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات كل قطاع.
مادة 21: تتكون موارد الهيئة من:
1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات.
2- مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة في الداخل والخارج في نطاق تحقيق أغراضها.
3- رسوم اصدار شهادات الاعتماد.
4 – المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الادارة على قبولها.
5 – عائد استثمار أموال الهيئة.
6 – حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون.
7 – أي مصادر أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
مادة 22: يعاقب على تجاوز الأجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 23: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية ووزير التعليم العالي خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.