Note: English translation is not 100% accurate
يشرف عليه وزير العدل ويعين أعضاؤه من رجال القضاء الكويتيين
الشليمي يقترح إنشاء جهاز النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية
31 مارس 2013
المصدر : الأنباء

تقدم النائب خالد الشليمي بالاقتراح بقانون في شأن إنشاء النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، ونصت مواده على الآتي:
الباب الأول
النيابة الإدارية
مادة أولى
يشكل بموجب هذا القانون جهاز للتحقيق الإداري يسمى النيابة الإدارية يشرف عليه وزير العدل، ويتم تعيين جهاز النيابة الإدارية من الكويتيين من رجال القضاء وأعضاء الفتوى والتشريع وأعضاء النيابة العامة والقانونيين من ديوان المحاسبة ويشترط في تعيين المبتدئ أن يكون:
1 ـ كويتي الجنسية بصفة أصلية.
2 ـ كامل الأهلية غير محكوم عليه قضائيا أو تأديبيا لأمر مخل بالشرف والأمانة.
3 ـ محمود السيرة، حسن السمعة.
4 ـ حاصلا على إجازة الحقوق أو ما يعادلها من الإجازات العليا.
المادة الثانية
يتبع أعضاء النيابة الإدارية رؤساءهم بترتيب درجاتهم وهم جميعا يتبعون وزير العدل، ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة، وتكون تبعيتهم للوزير فيما عدا الاختصاص المتعلق بأي شأن من شؤون الدعوى الإدارية من حيث تحريكها ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها.
المادة الثالثة
يكون للنيابة الإدارية مجلس أعلى يتكون من الرئيس ونوابه وأقدم 4 أعضاء فنيين في الجهاز، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق منها بتعيين أعضاء النيابة الإدارية وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم وجميع شؤونهم، على أن يكون نظر ما يتعلق منها بالتعيين والترقية بطلب من وزير العدل بناء على اقتراح من رئيس الجهاز ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تنظم شؤون النيابة الإدارية.
المادة الرابعة
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها العمل وترتيبها واختصاصاتها ومقر كل منها.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق تختص النيابة بالآتي:
1 ـ إجراء الرقابة والبحث اللازمين للكشف عن المخالفات المالية والإدارية والتعاون مع ديوان المحاسبة في ذلك.
2 ـ فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين او من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات وظيفية.
3 ـ إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد وبلاغاتهم والهيئات التي يثبت الفحص جديتها ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف بإجراء التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف.
4 ـ إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكتشفها مجلس الأمة والمحالة الى النيابة الإدارية بقرار الإحالة.
5 ـ مع الأخذ بالاعتبار ما تقرره المادة 145 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه يعفى من المسؤولية الجزائية والإدارية كل من تقدم ببلاغ كتابي أو شفوي إلى النيابة الإدارية ضد موظف عام، متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب معتقدا بحسن نية صحة الواقعة.
المادة السادسة تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في أحكام المحاكم التأديبية.
المادة السابعة للنيابة الإدارية ان تتخذ جميع الوسائل اللازمة لتحري المخالفات الإدارية والمالية والكشف عنها ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة والموظفين الذين يندبون للعمل بالنيابة ويحرر محضر يتضمن ما تم إجراؤه والنتيجة التي أسفر عنها.
المادة الثامنة
1 ـ لعضو النيابة الإدارية عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات وسائر الأجهزة الحكومية وله ان يستدعي الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام المقررة بالقانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه.
2 ـ يجوز للموظف ان يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته.
3 ـ يجوز بإذن من السلطة الإدارية إجراء التفتيش لأماكن عمل الذين يجري معهم التحقيق، ويجب ان يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته.
4 ـ للنيابة الإدارية طلب وقف الموظف عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون الوقف بقرار من الوزير او الرئيس المختص، فإذا لم يوافق وجب عليه إبلاغ النيابة الإدارية بمبررات ذلك خلال أسبوع من الطلب ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية ويترتب على وقف الموظف عن عمل وقف صرف راتبه ابتداء من اليوم الذي أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
المادة التاسعة
1 ـ يعرض المحقق أوراق التحقيق على رؤسائه بمذكرة مبينا فيها التكييف والرأي فإذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق او ان المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملكها جهة الإدارة أحالت الأوراق إليها، ومع ذلك فللنيابة الإدارية ان تحيل الأوراق الى المحكمة التأديبية إذا رأت مبررا لذلك.
في جميع الأحوال تخطر جهة الإدارة بقرار الإجالة، وعلى جهة الإدارة خلال 15 يوما من إبلاغها بنتيجة التحقيق ان تصدر قرارا بالحفظ او توقيع الجزاء، فإذا رأت جهة الإدارة تقديم الموظف الى المحكمة التأديبية أعادت الأوراق الى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى.
2 ـ إذا أسفر التحقيق عن وجود جريمة جنائية أحالت النيابة الإدارية الأوراق الى النيابة العامة لتولي التصرف في التحقيق واستيفائه إذا تراءى لها ذلك أما إذا أسفر التحقيق عن وجود ديون للخزانة العامة أو أموال تم تسلمها دون وجه حق فعلى النيابة الإدارية ان تخاطب جهة الإدارة بالإسراع بالطلب من الفتوى والتشريع بإقامة الدعوى خلال شهر مع مراعاة التقادم بهذه المطالبات، وتخاطب جهة الإدارة النيابة الإدارية بما تم اتخاذه بشأن هذه المطالبات. الباب الثاني المحاكم التأديبية المادة العاشرة
تنشأ محكمة خاصة للقضاء التأديبي وتختص بنظر الدعاوى التي تقيمها النيابة الإدارية وهي على نوعين: 1 ـ محكمة تأديبية للقياديين من درجة وكيل وزارة مساعد ومن في حكمهم وأعلى تتشكل هذه المحكمة من: مستشار بإدارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا، أو مستشار من القضاء (خبرة 7 سنوات على الأقل في القضاء الإداري)، مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع ـ عضوا، عضو من ديوان المحاسبة، عضو من ديوان الخدمة المدنية.\ 2 ـ محكمة تأديبية لسائر موظفي الدولة وتتشكل هذه المحكمة من: مستشار مساعد بإدارة الفتوى والتشريع ـ رئيسا، أو مستشار من القضاء (خبرة 5 سنوات على الأقل في القضاء الإداري)، نائب أول بإدارة الفتوى والتشريع ـ عضوا، عضو من ديوان المحاسبة، عضو من ديوان الخدمة المدنية.
المادة الحادية عشرة
تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع منها: أولا: الموظفون العموميون العاملون في وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وبلدية الكويت وجميع الأجهزة الحكومية التي تتبع الوزراء وموظفي مجلس الأمة.
ثانيا: العاملون في الشركات الحكومية والشركات التي تملك الحكومة فيها نسبة 50% من رأسمالها.
ثالثا: أعضاء مجلس الأندية والجمعيات والاتحادات والنقابات المشهرة.
المادة الثانية عشرة
يتحدد اختصاص المحكمة التأديبية تبعا للمستوى الوظيفي، فإذا تعدد الموظفون المقدمون للمحكمة المختصة بمحاكمة أعلاهم في المستوى الوظيفي تكون هي المختصة بمحاكمتهم جميعا، ومع ذلك تختص محكمة سائر موظفي الدولة بنظر الدعاوى التأديبية للعاملين بالبند (ثانيا) و(ثالثا) في المادة السابقة.
المادة الثالثة عشرة
توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لشؤونهم، اما المذكورون في البنود (ثانيا) و(ثالثا) من المادة 12 فتكون الجزاءات هي: الانذار، خفض المرتب، خفض الدرجة، العزل.