Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية
9 مايو 2013
المصدر : الأنباء


قدم النواب حماد الدوسري وأحمد المليفي ود.مشاري الحسيني وسعود الحريجي وخالد الشليمي اقتراحا بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وجاء في القانون ما يلي: الفصل الثاني القروض
مادة 77: يجوز للمؤسسة ان تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي، الباقي بعد الاستبدال عن 50% من المرتب المشار اليه في المادتين 19 و61 من هذا القانون حسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على ان تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة 5 سنوات.
مادة 77: يجوز للمؤسسة ان تقدم قروضا دون فائدة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، ويحدد مجلس الإدارة قيمة القرض. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي، الباقي بعد القرض عن 50% من المرتب المشار اليه في المادتين 19 و61 من هذا القانون حسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات القرض والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على ان تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة 5 سنوات.
مادة 78: يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوي معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس انه لم يستبدل جزءا من معاشه.
ولا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك إذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لجميع شروط الاستبدال.
مادة 78: يقف خصم قسط القرض من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للقرض أو عند إيقاف العمل به طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة، وتسوي معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس انه لم يستلم قرضا دون فائدة.