Note: English translation is not 100% accurate
اقترح بقانون غرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد على 1000 دينار
صلاح العتيقي لحماية الثروة المائية العذبة
21 مايو 2013
المصدر : الأنباء
تقدم النائب د.صلاح العتيقي باقتراح بقانون بشأن حماية الثروة المائية العذبة من الهدر ونصت مواده على الآتي:
مادة أولى: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يضبط بواقعة رش الأرصفة أو الطريق العام أو الخاص أو يقوم بعملية غسيل السيارات ـ سواء في الطريق العام أو الأماكن المخصصة لها في السكن الخاص ـ وذلك بالمياه العذبة من خلال أدوات الرش الموصولة بمصادر توريد هذه المياه بالمنازل الخاصة أو المنشآت العامة يستثنى من ذلك محطات غسيل السيارات المرخصة والغسيل بواسطة السطل وتضاعف هذه الغرامة في حالة العودة.
مادة ثانية: يجوز للجهة المناط بها توريد هذه المياه من خلال مواسير التغذية الى المنازل ان تضع حدا أعلى لعدد الوحدات الليترية التي تقوم بتوريدها الى المساكن الخاصة والمنشآت العامة أو المساجد، ولها ان توقف التوريد في حال تجاوز الصرف هذا الحد الأقصى المقرر بما يشكل هدرا في الأنفاق، تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدولا بهذا الشأن.
مادة ثالثة: يعاد النظر في تسعير قيمة الوحدات الليترية من المياه العذبة المخصصة للمواطنين ووضع شرائح لأسعارها بما يحقق زيادة سعرها في حال تجاوز الاستهلاك نسبة معينة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة رابعة: تتولى بلدية الكويت مراقبة مصادر استخدام المياه المعدة لزراعة الساحات العامة الملاصقة لبيوت السكن الخاص وكذلك المستخدمة في الحدائق ولأغراض التشجير، ولها اتخاذ اجراءات ضبط المخالفات والتصدي لأي استخدامات لها في غير ما أعدت له.
ويكون للموظفين الذين تعينهم البلدية لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون صيغة الضبطية القضائية وتحرير المخالفة اللازمة واحالتها الى الجهة المختصة ولهم ان يستعينوا بمختار المنطقة او بأفراد القوة العامة.
مادة خامسة: يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن حماية الثروة المائية العذبة من الهدر على الآتي: تنص المادة 21 من الدستور الكويتي على ان الثورات الطبيعية ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها، ولاشك ان المياه العذبة تعد من أهم هذه الثروات في شريان الحياة سواء للإنسان او الحيوان او للاستخدامات الحياتية في الدولة، ولما لوحظ من صور الهدر غير المبرر باستخدام هذه الثروة في الطرقات العامة او الاستخدامات غير الرشيدة لها تقرر هذا الاقتراح لهدف الحد من هذا الهدر وتعريف قيمة هذه الثروة الطبيعية ولما تنفقه الدولة في سبيل تهيئتها وتوفيرها الى جميع القائمين على ارض الكويت وقد رأى القانون فرص غرامة على من يضبط بواقعة اهدار استخدام هذه المياه وذلك من المادة الأولى قررت المادة الثانية وضع حد أعلى لما يمكن توريده من هذه المياه الى مستهلكيها وقررت المادة الثالثة اعادة النظر في تسعير قيمة هذه المياه، وقررت المادة الرابعة دور بلدية الكويت فيما يضبط هذه المخالفات لهذا القانون ومضت المادة الخامسة على ان يصدر وزير الكهرباء والماء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.