Note: English translation is not 100% accurate
الحبس 3 سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار لكل من استورد أو باع أو عرض أغذية فاسدة
الفضل يقترح تعديلاً على قانون الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعارها
15 أكتوبر 2014
المصدر : الأنباء

الحبس لكل من استورد أو باع أو عرض لحوماً فاسدة أو لحوم الخنازير أو القطط أو الكلاب أو الحمير أو الحيوانات المفترسة أو الحيوانات الأليفة المهددة بالانقراضتقدم النائب نبيل الفضل بالاقتراح بقانون في شأن إضافة المادة «17 مكررا» إلى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه المادة «17 مكررا» ونصها كالتالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من استورد او باع او عرض اغذية فاسدة.
2 – كل من استورد أو باع أو عرض لحوما فاسدة أو لحوم الخنازير أو لحوم القطط أو لحوم الكلاب أو لحوم الحمير أو لحوم الحيوانات المفترسة أو لحوم الحيوانات الأليفة المهددة بالانقراض.
3 – كل من استورد أو باع حيوانات صدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها أو تداولها.
«ويعاقب بذات العقوبة صاحب المنشأة ومالكها والممثل القانوني لها. ويحظر تطبيق أحكام المواد 81، 82، 83 من قانون الجزاء في شأن ما سبق، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة.وتلتزم الجهة المختصة عند حدوث الوقائع المذكورة بسحب الترخيص التجاري مؤقتا واعلان اسم المنشأة التجارية وصاحبها في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل دون الحاجة لحكم قضائي، ولا يجوز للمتضرر الرجوع على الجهة المختصة باي تعويضات الا عند ثبوت عدم صحة الوقائع بحكم قضائي».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نصت المادة 15 من الدستور على أن: «تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
ونصت المادة 18 من الدستور على أن: «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون...».
وتطبيقا للتكامل بين نصوص الدستور فإنه وإن كانت المنشأة التجارية تعد ملكية خاصة مصونة إلا أن التصرف في هذا الملكية بمزاولة الأعمال التجارية لا يكون إلا من خلال تنظيم قانوني، باعتبار أن الملكية ذات وظيفة اجتماعية، فلا يجوز التصرف في هذه الملكية بما يلحق الضرر بالأفراد الآخرين وفي المجتمع. ومن القواعد الدستورية التي تحكم الملكيات التجارية ما قضت به المادة 15 من الدستور بشأن المحافظة على الصحة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئة.
لذلك فقد أعد النص المقترح لمعالجة الغش التجاري في السلع وما يرتبط بهذا الغش من بيع للحوم الفاسدة واللحوم الأخرى المضرة للأفراد، فنص المقترح في مادته الأولى بتشديد العقوبة عند ارتكاب عدة افعال فقضى النص بأن:
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المشار إليه المادة «17 مكررا» ونصها كالتالي:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من ارتكب غشا في السلع المتداولة أو الغش في بيع هذه السلع أيا كان نوعها أو استورد سلع مقلدة أو مغشوشة.
2 – كل من استورد أو باع أو عرض لحوما فاسدة أو لحوم الخنازير أو لحوم القطط أو لحوم الكلاب أو لحوم الحمير أو لحوم الحيوانات المفترسة أو لحوم الحيوانات الأليفة المهددة بالانقراض.
3 – كل من استورد أو باع حيوانات صدر بشأنها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها أو تداولها.
وتحقيقا لأقصى درجات المسؤولية فإن النص المقترح قضى بأن يعاقب بذات العقوبة صاحب المنشأة ومالكها والممثل القانوني لها.
كما يحظر تطبيق أحكام المواد 81، 82، 83 من قانون الجزاء في شأن ما سبق، وأن يعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتباره جريمة تامة. كما قضى النص المقترح بأن تلتزم الجهة المختصة عند حدوث الوقائع المذكورة بسحب الترخيص التجاري مؤقتا واعلان اسم المنشأة التجارية وصاحبها في ثلاث صحف يومية محلية على الاقل دون الحاجة لحكم قضائي، ولا يجوز للمتضرر الرجوع على الجهة المختصة باي تعويضات الا عند ثبوت عدم صحة الوقائع بحكم قضائي. ويكون الاعلان هنا على نفقة صاحب المنشأة، وانه لا يكون للمتضرر حق الرجوع على الدولة ما لم يصدر حكم قضائي يقضي بعدم صحة الوقائع. ونصت المادة الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.