Note: English translation is not 100% accurate
الصالح لتعديل قانون صرف بدل الإيجار
15 ديسمبر 2014
المصدر : الأنباء

قدم النائب خليل الصالح اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 47/1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في القانون ما يلي: مادة 1: يضاف الى المادة 19 من القانون رقم 47/1993 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي: ويمنح بدل الايجار بذات القيمة للفئات المشار إليها بالمادة 28 مكررا (أ) من تاريخ قيد طلب توفير المسكن الملائم حتى تاريخ توفير المسكن لهم مع التقيد بالشروط المحددة للاستحقاق بمقتضى المرسوم المشار إليه بالمادة 28 مكررا (ب) ولا تصرف اي فروق مالية عن الفترة السابقة على صدور هذا القانون.
مادة 2: يرخص لوزير المالية توفير المال اللازم لتنفيذ هذا القانون من المال العام للدولة.
مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: تأكيدا لحرص الدستور على دعم المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، مؤكدا على رعاية الاسرة الكويتية بركائز من الدين وحب الوطن وتأكيد الانتماء وحماية الامومة والطفولة بتوفير المسكن الملائم للاسرة الكويتية.
وفي هذا الشأن كشف التطبيق العملي لإضافة عن وجود فئات من المواطنات اللاتي حالت ظروفهن الخاصة دون الاشارة الى احكام القانون المشار إليه رغم ان ظروفهن الخاصة تجعل رعايتهن وتوفير المسكن والملاذ الآمن لهن التزاما على الدولة لأبنائها خاصة ان رعاية هذه الفئة لم تكن تلائم الجديد فمن عام 1976 وبموجب قرار صدر من مجلس الوزراء وفرت الدولة لهم البيوت بصفة دائمة ثم عدلت بقرار آخر من مجلس الوزراء عام 1989 وظلت هذه الاسر تحاول البحث عن الاستقرار حتى يتبنى المشروع صدور القانون رقم 2/2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47/1993 المشار إليه محققا انماط الدعم والرعاية والاستقرار لهذه الفئات والتي صدرت في المادة 28 مكررا (أ) وعملا على استكمال المنظومة التشريعية لرعاية هذه الفئة وعلى ضوء الارتفاع في قيم ايجار الوحدات السكنية فضلا عن تكاليف الحياة الاقتصادية كان من الملائم تقديم دعم لهذه الاسر من تاريخ تقديمهم طلب الحصول على هذه الرعاية وحتى توفيرها للحصول على بدل ايجار شهري مشار إليه بالمادة 19 من القانون المشار إليه وحتى إتمام توفير السكن او البديل الملائم لتحقيق الاستقرار وقد فوض وزير المالية لتوفير المبالغ اللازمة لتوفير بدل الإيجار الشهري المقرر وتغطيته من الاحتياط العام للدولة مع عدم صرف اي فروقات مالية عن المادة السابقة عن تاريخ العمل بالقانون.