بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما
وعلى القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2010، بإعادة تشكيل اللجنة الطبية العليا وتحديد اختصاصاتها وتعديلاته
وعلى القرار الوزاري رقم 152 لسنة 2012 بشأن لائحة العلاج بالخارج والقرارات المكملة والمعدلة له
وعلى القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لإعادة تنظيم إجراءات وضوابط ارسال المرضى الكويتيين للعلاج بالخارج
ورغبة في إعادة تنظيم إجراءات وضوابط إرسال المرضى الكويتيين للعلاج بالخارج وفق اسس موضوعية واضحة وبما يكفل تقديم هذه الخدمة لمستحقيها وبناء على مقتضيات مصلحة العمل قرر:
مادة أولى: يقصد بالعلاج في الخارج في تطبيق احكام هذه اللائحة: علاج المرضى في غير مرافق الوزارة داخل او خارج دولة الكويت على نفقة الوزارة كليا او جزئيا وذلك وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة.
مادة ثانية: يقتصر ايفاد المواطنين للعلاج في الخارج على الحالات المرضية التي ترى اللجان الطبية التخصصية او اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج انها تستحق العلاج خارج دولة الكويت، ومتوفر علاجها بالخارج.
مادة ثالثة: يقتصر العلاج داخل دولة الكويت على تحمل تكاليف العلاج فقط.
مادة رابعة: يتم إرسال المرضى للعلاج خارج دولة الكويت وفق الشروط والضوابط الواردة في هذه اللائحة على النحو التالي:
أولا: إجراءات تقديم الطلب
يقدم طلب العلاج بالخارج من المريض نفسه او ذويه او ممن له الصفة القانونية، وذلك لدى إدارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض بعد تعبئة النموذج المعد لذلك واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، وتقوم إدارة المستشفى بتحديد موعد للجنة التخصصية وإبلاغ المريض بهذا الموعد.
ثانيا: اللجان الطبية التخصصية
1- يتم تشكيل اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز التخصصية على النحو التالي:
أ- رئيس القسم المختص او من ينوب عنه ـ عضوا.
ب- رئيس الوحدة التابع له المريض ـ عضوا.
ج- الطبيب الاستشاري او الاختصاصي المعالج (حسب حالة المريض).
2- وتقوم هذه اللجان بمباشرة اعمالها وفقا للآلية التالية:
- تقوم اللجان الطبية المشار إليها ببحث حالة المريض والكشف عليه ان لزم الامر واستكمال جميع الاجراءات اللازمة له وإصدار التوصيات على النموذج المعد لذلك، وتعتمد توصيات اللجنة الطبية من جميع الاعضاء وترسل الى إدارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة العليا للعلاج في الخارج للنظر في اعتمادها.
- في الحالات التي يعاني فيها المريض من امراض اخرى مصاحبة لا تدخل ضمن اختصاص اللجنة، يقوم الاستشاري المعالج بالاستعانة باستشاري او اختصاصي حسب حالة المريض وذلك للمشاركة مع اللجنة في إبداء الرأي.
- تحفظ نسخة من تلك اللجان في سجل خاص بالمستشفى او المركز التخصصي الذي تنعقد به اللجنة التخصصية.
ثالثا: توصيات اللجنة الطبية التخصصية
1- التوصية بعدم الموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج:
في هذه الحالة:
- يتم توجيه المريض الى المستشفى او المركز المختص بالوزارة مع ذكر الفحوصات والتوصيات الطبية اللازمة.
- يتم اعتماد توصيات اللجنة الطبية التخصصية من جميع الاعضاء وترسل الى إدارة العلاج بالخارج للحفظ.
- ويحق للمريض الذي تم رفض طلبه من اللجنة التخصصية التظلم امام اللجنة العليا للعلاج بالخارج مرة واحدة فقط، ولا يجوز للوزير او الوكيل الاستثناء للمرفوض طلبه مرة أخرى.
- وفي حالة رفض التظلم فإن للمريض ان يتقدم مرة أخرى للعلاج بالخارج امام اللجان التخصصية بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض من اللجنة العليا.
2- التوصية بالموافقة على إرسال المريض للعلاج بالخارج:
- ترسل إلى إدارة العلاج بالخارج للعرض على اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج للنظر في اعتمادها من عدمه، وفي حالة الموافقة يتم توقيع جميع اعضاء اللجنة الحاضرين على النموذج الخاص بالعرض وبعد طباعة قرار اللجنة يتم توقيعهم على هذا القرار.
- وفي حالة العرض وعدم موافقة اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج على قرار اللجنة التخصصية يجب تحديد الاسباب الفنية للرفض وإيجاد البدائل المناسبة للمريض داخل دولة الكويت.
رابعا: إجراءات العلاج بالخارج
تقوم إدارة العلاج بالخارج بترتيب اجراءات سفر المريض بعد تسلمها قرار اللجنة الطبية العليا المعتمد من وكيل الوزارة، حيث يقوم الموظف المختص بالتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة في ملف المريض الذي تقرر إرساله للعلاج بالخارج متضمنا البيانات والمستندات التالية:
1- صورة البطاقة المدنية للمريض والمرافق.
2- صورة جواز السفر للمريض والمرافق والتأكد من مدى صلاحيتهما.
3- ضرورة توافر قرار سفر المريض مع توصية اللجنة الطبية التخصصية واللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج.
4- تعبئة التوصيات الطبية على النموذج المعد لذلك من الطبيب المعالج لتبيان لياقة المريض للسفر بالطائرة وتحديد احتياجاته الطبية خلال الرحلة ويعتمد النموذج من رئيس القسم المختص ومدير المستشفى.
- تقوم ادارة العلاج بالخارج بعد استيفاء المطلوب بمخاطبة المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة في الخارج او سفارات الكويت عن طريق وزارة الخارجية لترتيب موعد للمريض مع الأطباء الاختصاصيين في المراكز العلاجية وحسب حاجة حالة المريض.
- تقوم ادارة العلاج بالخارج بعد تسلمها الموعد بمخاطبة سفارات الدول المعنية بالكويت لإصدار تأشيرة دخول المريض والمرافق وكذلك تقوم الإدارة باصدار كتب صرف تذاكر السفر للمريض والمرافق ومخاطبة جهة العمل باعتبار المريض في اجازة مرضية ولحين عودته من العلاج واعتبار مرافقه في اجازة مرافق مريض ولحين عودته، كما تقوم الإدارة بإبلاغ المكاتب الصحية والسفارات بموعد وصول المريض للبدء في تغطية نفقات علاجه وصرف المخصصات المالية المقررة.
خامسا: صلاحية توصيات اللجان الطبية
- يقوم المريض بانجاز الاجراءات المطلوبة للسفر خلال شهرين من تاريخ اعتماد قرار اللجنة الطبية العليا من وكيل الوزارة، ويجب عليه طلب موعد خلال هذه الفترة ويمكن تمديد قرار اللجنة لمدة شهر واحد في حال تأخر الموعد.
- وفي حالة عدم سفر المريض لأي سبب من الأسباب خلال المدة المشار اليها، يعاد عرضه على اللجنة الطبية التخصصية.
سادسا: مرافقو المرضى
1 - لكل مريض قرر سفره للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مرافق واحد فقط ويصرف له تذكرة سفر سياحية.
2- المريض الذي تتقرر له عملية زراعة اعضاء يرافقه المتبرع على نفقة الوزارة بالاضافة الى المرافق الاصلي، ويعامل المتبرع معاملة المريض من حيث تذاكر السفر والمخصصات المالية المقررة لمدة اقصاها شهر واحد، ويحق للمتبرع بالاعضاء مرافق واحد بتذكرة سفر فقط تبدأ من تاريخ التبرع.
3- يتم عرض طلبات اجازة المرافق للمريض على نفقته الخاصة على اللجنة الطبية العليا لدراسة حالة المريض والبت في استحقاقه كمرافق، وفي هذه الحالة يمنح المرافق اجازة مرافق مريض حسب النظام المتبع دون صرف تذاكر سفر.
سابعا: الشروط الواجب توافرها بالمرافق
1- ان يكون من اقارب المريض من الدرجتين الأولى أو الثانية.
2- ألا يكون فاقدا للأهلية لأي سبب من الأسباب.
3- لا يعاني من مشاكل صحية تمنعه من رعاية المريض.
4- ان يكون كويتي الجنسية ويستثنى من ذلك:
أ- أم المريض الكويتي غير الكويتية.
ب- زوج الكويتية غير الكويتي أو أحد أبنائها.
ج - زوجة المريض الكويتي غير الكويتية.
د- الأخ أو الأخت غير الكويتيين للمريض الكويتي.
5 - ألا يقل عمر المرافق عن 18 سنة.
ملاحظة: «لا تتحمل وزارة الصحة نفقات علاج المرافقين عدا للحالات الطارئة التي تقررها اللجنة العليا أثناء تواجدهم بالخارج مع المرضى، كذلك لا تتحمل الوزارة نفقات الولادة لمرافقات المرضى ويوقعون على تعهد بذلك قبل السفر».
ثامنا: تذاكر السفر
تذاكر للسفر للمرضى المرسلين للعلاج بالخارج على نفقة وزارة الصحة مع المرافق بالدرجة السياحية ما عدا الحالات الخاصة التي تستدعي السفر بالسرير الطبي او الحاضنة.
تاسعا: المخصصات المالية للمرضى
1- يمنح المريض المخصصات المالية خلال مدة العلاج ولحين الانتهاء منه والعودة الى الكويت.
2- تصرف المخصصات المالية للمريض قبل موعد الطبيب بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للعلاج في الدول العربية وأوروبا.
3- تصرف المخصصات المالية للمريض قبل موعد الطبيب بيومين للحالات المرسلة الى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.
4- تصرف المخصصات المالية للمريض في نفس يوم السفر في حالات الدخول المباشر.
5- يستمر صرف المخصصات المالية للمريض الى ما بعد اخر موعد مع الطبيب المعالج بيومين في الدول العربية وأوروبا وثلاثة أيام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا.