تقدم النائب م. محمد الهدية باقتراح بقانون لتعديل المادة الثانية من قانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وجاء في نص المقترح:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار إليه النص التالي: تسري أحكام هذا القانون على:
1- المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2- زوجة المتقاعد المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرط ألا تكون موظفة، ولغاية هذه الفقرة يشمل التأمين الأرامل اللواتي تصرف لهن رواتب من التأمينات الاجتماعية عن نصيب ازواجهن المتوفين.
3- أولاد المتقاعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة.
ويجوز اضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير.
المادة الثانية: على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون أن الدستور الكويتي من أكثر الدساتير تطورا في نصوصه التي جاءت بتنظيم شامل للمقومات الأساسية للمجتمع الكويتي وحقوق وحريات المواطنين وكفالة الرعاية الصحية لهم حيث جاء في المادة 11 من الدستور «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية».
فالدستور ينص بشكل صريح وإلزامي بكفالة الدولة لحالة الشيخوخة وتقديم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية ولأن الكويت تسعى دوما الى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لمواطنيها، وايمانا برعاية الدولة للمتقاعد الذي قدم للوطن الكثير وهو في موفور الصحة وريعان الشباب فإن حقه على الدولة أن ترعاه في تقاعده وشيخوخته.
وقد صدر قانون التأمين الصحي على المتقاعدين ودخل حيز النفاذ، والرعاية المثلى للمتقاعد لا تقف عند شخص المتقاعد نفسه بل يجب أن تمتد لتشمل أسرته الصغيرة أي زوجته وأبناءه القصر ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة بعد، وكذلك الزوجة التي تتقاضى من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نصيبها عن زوجها المتوفى، وذلك كله وصولا الى رعاية صحية شاملة، تحقق الأمن المجتمعي للمتقاعد وعائلته وتصل الى تطلعات المواطنين نحو خدمات صحية أفضل.
لذا فقد جاء هذا الاقتراح بقانون ليعدل من نص المادة الثانية من القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين وذلك بإضافة شرائح جديدة للمشمولين بأحكام هذا القانون بحيث لا يقتصر على المتقاعد بل يشمل زوجة المتقاعد المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرط ألا تكون موظفة، والأرامل اللواتي تصرف لهن رواتب من التأمينات الاجتماعية عن نصيب أزواجهن المتوفين، وكذلك أولاد المتقاعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة.