Search Mobile
  • alanba twitter
  • Alanba Facebook
  • Alanba Threads
  • Youtube
  • Alanba Instagram
  • alanba TV
  • alanba Tiktok
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
    • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
    • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
    • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
    • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
    • رياضة
  • المجتمع
    • المجتمع
  • فنون
    • فنون
  • منوعات
    • منوعات
  • حول العالم
    • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
  • alanba logo white
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الصفحات الملونة PDF
  • BBC NEWS | عربي
  • أوقات الصلاة
  • الطقس
  • الوفيات
  • مؤشر البورصة
  • كاريكاتير
  • بودكاست
  • استديو الانباء
  • عناوين الموضوعات
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خدمة RSS
  • اتصل بنا
 
  • الرئيسية
  • اتصل بنا
  • لمحه عن الأنباء
    • عربي
    • English
  • الإعلان والتسويق
  • التوزيع والاشتراكات
  • خريطة الموقع
  • صفحات PDF
  • السبت - 20 من الحجة 1447 - 6 يونيو 2026 - العدد: 17707
Mobile Logo
Logo
 
للتواصل معنا:
  • Twitter
  • Facebook
  • Threads
  • alanba TV
  • Instagram
  • RSS
  • Whatsapp
  • Youtube
كويتية يومية سياسية شاملة
 
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • أمن وقضاء
  • عربية وعالمية
  • اقتصاد وأعمال
  • رياضة
  • المجتمع
  • فنون
  • منوعات
  • حول العالم
  • كتاب وآراء
    • أرشيف الكتاب
  • تقارير خاصة
  • الأخيرة
    • الوفيات
  • alanba english
عاجل
  • «الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين
  • مجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
  • الجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي
  • الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها
  • د.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية
  • الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين: استخفاف واضح بسيادة الدول ومساس مباشر بأمن المملكة واستقرارها
  • Facebook
Note: English translation is not 100% accurate
  • الرئيسية
  • أخبار الكويت
  • مجلس الأمة
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • viber
  • email

قدم اقتراحاً بقانون لإضافة باب «قواعد السلوك»

الدلال: إضافة «تعارض المصالح» إلى قانون هيئة مكافحة الفساد

29 يناير 2017
المصدر : الأنباء
A+
A-
Printer Image
النائب محمد الدلال
  • يقصد بالمصلحة الخاصة التي تتعلق بالشخص أو لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة وللوكيل أو الموصى عليه ولشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطاً له
  • كل من يحرض أو يساعد موظفاً عاماً على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات

 

قدم النائب محمد الدلال اقتراحا بقانون بتعديل قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بإضافة (باب تعارض المصالح وقواعد السلوك العام) وجاء الاقتراح بقانون كالتالي:

مادة أولى:

يضاف إلى المادة (1) من قانون رقم 2 لسنة 2016 معاني الكلمات والعبارات التالية:

٭ جهة العمل: الجهة التي يعمل فيها أو المنتدب إليها أو يمثلها الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون.

٭ تعارض المصالح: هي الحالة التي يكون فيها الشخص المكلف بخدمة عامة في وضع تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد.

ويسري ذلك على الإضرار أو إلحاق الخسارة بطرف منافس للشخص أو الكيان الذي أفاده الخاضع.

٭ الإفصاح: في حال وجود حالة تعارض مصالح لأي خاضع لأحكام هذا القانون لديه سلطة اتخاذ القرار أو المشاركة فيه في أي مرحلة من مراحل صياغة القرار، يجب عليه الإفصاح عن حالة تعارض المصالح كتابيا، وتقوم «الهيئة» بتحديد طريقة الإفصاح ووسيلته وتوقيته في اللائحة التنفيذية الخاصة في هذا القانون.

٭ متلقي الإفصاح: هو الشخص المسؤول في جهة العمل الذي يستلم نسخة كتابية من الإفصاح، والذي يحدد الإجراء المطلوب في هذه الحالة وفقا لهذا القانون.

مادة ثانية:

يضاف الى المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 النص التالي:

كما تسري أحكام الباب السادس من هذا القانون وعنوانه (تعارض المصالح وقواعد السلوك العام) على المذكورين أعلاه في هذه المادة، وعلى جميع الموظفين والمستخدمين والعمال في الجهات المذكورة في هذه المادة والموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها، وكل شخص مكلف بخدمة عامة.

مادة ثالثة:

يضاف الى المادة (5) فقرة (5 مكرر) التالية:

اتخاذ الإجراءات التي تضمن منع حالات تعارض المصالح التي من شأنها الإساءة للمصلحة العامة، ووضع ومتابعة تنفيذ قواعد السلوك العام.

مادة رابعة:

يضاف الى قانون رقم 2 لسنة 2016 باب كامل، على النحو التالي:

الباب السادس - تعارض المصالح وقواعد السلوك العام

الفصل الأول - تعارض المصالح

مادة (43 مكرر 1):

يقصد بالمصلحة (الخاصة) لمن يسري عليه أحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالشخص نفسه وكذلك بالأشخاص الآتية صفاتهم:

1 - لصهر أو قريب حتى الدرجة الرابعة.
2 - للوكيل أو الموصى عليه.
3 - لشخص طبيعي أو معنوي يعمل لديه أو وسيطا له.

4 - لشخص طبيعي أو معنوي تربط الخاضع به علاقة مالية حاليا أو خلال السنتين السابقتين لتاريخ الحالة التي اتخذ القرار فيها أو شارك في اتخاذ القرار أو التصرف فيها.

5 - لكيان يملك فيه الخاضع حصة مالية أو عينية تفوق 0.5% من قيمته.

مادة (43 مكرر 2):

يحدد متلقي الإفصاح الإجراء المطلوب تنفيذه يقع في حالة تعارض المصالح، على أن يكون الإجراء أحد البدائل الآتية:

1 - الاكتفاء بالإفصاح.
2 - أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار.
3 - أو تخلص الشخص من سبب وقوعه في حالة تعارض المصالح.

مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه، وينشران في سجل خاص عند جهة العمل، يكون متاحا للنظر إليه من الأجهزة الرقابية في الدولة.

مادة (43 مكرر 3):

يكون الخاضع لأحكام هذا الباب في حالة تعارض مصالح حينما تقع واحدة أو أكثر من الحالات التالية:

1 - سوء استخدام السلطة: استغلال الوظيفة الحكومية في تحقيق مصلحة أو فائدة أو منفعة خاصة، كأن يكون للخاضع أي مصالح مالية أو غير مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الموضوع الذي سيتخذ فيه قرارا منفردا أو بالاشتراك مع آخرين، قد تؤثر في موضوعيته حين ممارسة مسؤولياته.

2 - التعامل التجاري مع جهة العمل: امتلاك أي جزء من عمل أو كيان تجاري، له تعاملات مالية مع الجهة الحكومية التي يعمل فيها.

3 - الواسطة والمحسوبية: وتشمل تعيين أو ترقية أو منح معاملة تفضيلية لأي فرد، بالمخالفة للقواعد والأحكام الواردة في اللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.

4 - الهدايا والإكراميات: طلب أو قبول هدية أو خدمة أو إكرامية من شخص أو كيان تجاري قد تؤثر على حياده في أداء واجباته الوظيفية، ويتم تحديد طريقة التعامل مع الهدايا والإكراميات الممنوحة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - سرية المعلومات: إفشاء معلومات سرية تصل إليه بحكم عمله بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام تلك المعلومات لأي غرض خاص، حتى بعد ترك الخدمة. ما لم يكن منصوصا على الإفصاح بشأنها في قانون آخر.

6 - طلب المنفعة: ويشمل ذلك الفائدة أو المصلحة للغير ممن يرتبط معهم بروابط قرابة أو علاقات عمل بأي صفة كانت.

ولا يجوز تحريض أو مساعدة أي شخص على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من أحكام هذا القانون.

مادة (43 مكرر 4):

يحظر على الموظف في الجهة الحكومية الذي انتقل إلى العمل في القطاع الخاص بأي شكل من الأشكال أن يمثل جهة عمله الجديدة أمام الجهة الحكومية التي كان يعمل فيها قبل مرور سنتين على انتهاء صلته الوظيفية بها.

مادة (43 مكرر 5):

تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يجوز للخاضع لأحكام هذا القانون أن يحصل عليه استثناء من هدايا ومكافآت، وذلك بتحديد قيمة الهدايا والمكافآت المقبولة، أو قبول الضيافة من مصادر أخرى غير الدولة في المهام الرسمية وقيمتها، مع شرط إخطار متلقي الإفصاح بذلك.

الفصل الثاني - قواعد السلوك العام

مادة (43 مكرر 6):

لما كانت قواعد السلوك العام تعتبر ضرورة عملية، وقواعد إجرائية مكملة لأحكام هذا القانون، لذلك يجب إصدار لوائح خاصة بقواعد السلوك العام متوافقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين وفقا للآتي:

1 - يضع مجلس الخدمة المدنية مدونة قواعد عامة لسلوك الموظفين والعاملين في الجهات الخاضعة له، ويتابع تنفيذها ديوان الخدمة المدنية، تحكم علاقة الموظفين مع جهة عملهم وفيما بينهم ومع المراجعين، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

على أن تضع كل جهة مدونة سلوك عامة مكملة متخصصة وفقا لطبيعة عملها، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ صدور قواعد السلوك العام.

2 - على كل جهة واردة في المادة (2) من هذا القانون لا تخضع لمجلس الخدمة المدنية أن تضع قواعد سلوك عامة، وأخرى مكملة لها ومتخصصة وفقا لطبيعة عملها، متضمنة الجزاءات المستحقة لمن يخالفها، وذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ويتم وضع قواعد السلوك العام بالتنسيق مع الهيئة التي تحدد طريقة التعامل مع تلك القواعد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة خامسة:

يعدل اسم الباب السادس - العقوبات ليكون (الباب السابع - العقوبات)، كما يتم إضافة المواد التالية:

مادة (53 مكرر 1):

تحدد اللائحة التنفيذية الجزاءات الإدارية للجهة أو متلقي الإفصاح عند مخالفة المادة (43 مكرر 2) من هذا القانون.

مادة (53 مكرر 2):

للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص الذين يقومون بخدمة عامة والمبينة بصفاتهم في المادة (2) من هذا القانون على أنه خالف أحكام المادة (43 مكرر 3) منه أن يأمر بمنعه من السفر ومن التصرف في أمواله وإدارتها وأن يبادر باتخاذ ما يراه من الإجراءات التحفظية في هذا الشأن بالنسبة للأموال تحت يده أو يد غيره دون أن يخل ذلك بواجب الجهات المجني عليها في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية والقانونية والإدارية من جانبها في داخل البلاد وخارجها لمنع تهريب الأموال، كما يجوز للنائب العام أن يأمر باتخاذ تلك الإجراءات بالنسبة لأموال الزوجة والأولاد القصر أو البلغ أو غيرهم متى كانت لتلك الأموال صلة بالمخالفة.

وكل شخص ممن ورد في المادة (2) يخالف أحكام المادة (43 مكرر 3) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو ضعف ما استولى عليه من مال أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال يعزل من الوظيفة، ويحرم من العمل في الوظائف العامة مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويلغى القرار الذي شارك في اتخاذه وما تبعه من آثار، مع مصادرة ما تم الحصول عليه نتيجة لاستغلال المنصب العام.

مادة (53 مكرر 3):

في حال مخالفة المادة (43 مكرر 4) من هذا القانون، يشطب الكيان التجاري المتورط في حالة تعارض مصالح من سجلات وزارة التجارة، ويبطل أي تعاقد تم بسبب حالة تعارض المصالح، ويحرم المالك والشريك والمدير من مزاولة أي عمل تجاري لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

مادة (53 مكرر 4):

كل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (43 مكرر 6) فقرة 1 من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية بحقه والواردة في المواد (28، 29، 30، 31) من قانون الخدمة المدنية (رقم 15/1979) والمواد من 54 وحتى 70 من نظام الخدمة المدنية.

وكل من يتجاوز لوائح قواعد السلوك الواردة في المادة (43 مكرر 6) فقرة 2 من هذا القانون، فعلى الجهة التي يعمل فيها تطبيق إحدى العقوبات التأديبية في حقه والواردة في لائحة قواعد السلوك لديها.

وللهيئة حق متابعة كافة الجهات في تطبيق أحكام هذه المادة.

مادة (53 مكرر 5):

كل من يحرض أو يساعد موظفا عاما على القيام بفعل من شأنه أن ينتهك أيا من أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (53 مكرر 6):

لا يجوز تطبيق المادة (81) من قانون الجزاء بأي حال على من يخالف أحكام المادة (43 مكرر 3) من هذا القانون إلا إذا بادر الجاني برد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد.

مادة سادسة:

يعدل اسم الباب السابع - أحكام ختامية الى (الباب الثامن - أحكام ختامية)، كما تعدل المادة (55) لتكون كما يلي:

للمحكمة أن تدخل في الدعوى أي شخص طبيعي أو اعتباري ترى أنه استفاد فائدة من الكسب غير المشروع أو من حالة تعارض المصالح، ويكون الحكم بالرد أو بالمصادرة نافذا في ماله بقدر ما استفاد.

مادة سابعة:

تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بناء على اقتراح مجلس الأمناء في الهيئة، في فترة لا تزيد على ستة شهور من صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بتعديل قانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية بإضافة (باب تعارض المصالح وقواعد السلوك العام) كما يلي: في تاريخ 9/12/2003 وقعت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدر قانون رقم 47/2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونشر في الجريدة الرسمية في 10/12/2006م، وتستهدف هذه الاتفاقية، كما نصت عليها المادة الأولى منها، ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد وترويج وتيسير التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون والممتلكات العمومية، وقد جاء في الاتفاقية في المادة (8) مدونات قواعد سلوك الموظفين العموميين ما يلي نصه:

1 - من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين الموظفين العموميين، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني.

2 - على وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات ومعايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية.

3 - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط علما بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الإقليمية والمتعددة الأطراف ومنها المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 ديسمبر 1996.

4 - تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد، عندما يتنبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم.

5 - تسعى كل دولة طرف، عند الاقتضاء ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عن أشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين.

6 - تنظر كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون المدونات أو المعايير الموضوعة وفقا لهذه المادة.

كما جاء في الاتفاقية في المادة (18) المتاجرة بالنفوذ ما يلي نصه:

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

1- وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض، بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص أخر.

2- قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتماس أو قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدول الطرف على مزايا غير مستحقة.

وأيضا جاء في الاتفاقية في المادة (19) إساءة استغلال الوظائف ما يلي نصه:

تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرم تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانين.

ونظرا لما يترتب على تعارض المصالح من مشاكل ومخاطر على استقرار أجهزة الدولة، مما يعرضها للمخاطر ويهدد التنمية بشكل عام ويضعف من هيبة القانون، وباعتبار أن تعارض المصالح أحد أوجه الفساد التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لذلك فإنه من المهم تنظيم التعامل مع هذه الحالات، فجاء هذا القانون لهذا الغرض.

في مادة (43 مكرر 2) تم تحديد شكل التصرف الذي يقوم فيه الخاضع لهذا القانون في حال وقوعه في حالة تعارض مصالح، والإجراء الأول أن يبادل الشخص للإفصاح عن شبهة تعارض المصالح، ويكون هذا الإفصاح إلى الشخص الذي يعلوه في المسؤولية، الذي بدوره يحدد الإجراء المطلوب تنفيذه من الخاضع، على أن يكون الإجراء أحد البدائل الآتية:

٭ إما الاكتفاء بالإفصاح، باعتبار أن ذلك إجراء كافيا للانتباه باحتمال وجود شبهة تعارض مصالح.

٭ وإما الابتعاد عن المشاركة في اتخاذ القرار، سواء كان هو من يقرر لوحده، أو يقرر بالتشارك مع آخرين من خلال لجنة أو غيرها، أو حتى من خلال كتابته لتوصية أو تقرير يرفعه لمن يعلوه في المسؤولية يرجح فيه كفة طرف على آخر.

٭ وإما تخلص الشخص الخاضع لهذا القانون عن «سبب» وقوعه في حالة تعارض المصالح، إن كان بإمكانه، كأن يبيع حصته إن كانت حالة تعارض المصالح لأسباب تملكه أسهما في شركة، أو يستقيل من الجهة الأخرى التي أوجدت حالة تعارض المصالح. وهكذا.

على أن يكون لكل جهة سجل خاص تدون فيه حالات تعارض المصالح التي وقع فيها المشتغلون في تلك الجهة، والإجراء الذي تم اتخاذه، وأن يكون هذا السجل متاحا للنظر فيه للأجهزة الرقابية في الدولة، مع إبلاغ الهيئة بنسخة من الإفصاح وكذلك القرار الذي تم اتخاذه بشأنه.

ولكي ينجح التشريع الخاص بحالات تعارض المصالح، فلابد من استكماله بمعالجة دقيقة لقواعد السلوك العام، فجاءت مادة (43 مكرر 6) لتحدد ضرورة إصدار مدونات خاصة بقواعد السلوك، تكون خارج القانون ومكملة له، على أن تكون هنالك مدونة خاصة لكل جهة من الجهات الوارد ذكرها في المادة (2)، وتودع نسخة من تلك اللوائح لدى الهيئة التي تتولى التأكد من تنفيذها.

مواضيع ذات صلة

عبدالصمد: أكثر من 35 دولاراً سعر البرميل بالميزانية الجديدة

  • 1/29/2017

عسكر: تخصيص يوم سنوي لتكريم العسكريين المشاركين تحت علم الكويت في الحروب العربية بمصر وسورية

  • 1/29/2017

العدساني: ما مدى صحة اقتراح «البترول» زيادة أسعار البنزين والكيروسين والغازولين؟

  • 1/29/2017

الحويلة: إنشاء جامعة حكومية في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي

  • 1/29/2017

المويزري: ما المشاريع الإسكانية التي تم توقيع عقودها من 2014 حتى 2016؟

  • 1/29/2017

المطيري: إنشاء مصليات على الطرق السريعة

  • 1/29/2017

الدلال: هل قام «الأبحاث» بتشكيل فرق عمل للبحث في معالجة سلبيات النظام الإداري؟

  • 1/29/2017

حماد: ما أسباب إعادة مناقصة الأنابيب إلى «المناقصات»؟

  • 1/29/2017
BBC header category

تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟

أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي

الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه

ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة

تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت

اقرأ المزيد

مقالات مميزة
استوديو الأنباء
إصدار خاص
  • إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
    إصدار خاص بمناسبة الذكرى الثانية لتزكية وتعيين سمو الشيخ صباح الخالد ولياً للعهد
1 من 2
BBC Header Image
  • تعرفوا على أكثر قمصان كأس العالم تميزاً عبر التاريخ، ولماذا تعد تصميماتها أيقونية؟
    أول لقاح على مستوى العالم يصمم بالذكاء الاصطناعي
    الشيخ محمد صديق المنشاوي: "أمير دولة التلاوة" الذي رفض الذهاب إلى الإذاعة فحضرت إليه
  • ترامب: لقاء بوتين وزيلينسكي سيكون "أمراً رائعاً"، وموسكو ترحّب بمحادثات مباشرة
    تعديلات تحكيمية في المونديال.. صلاحيات أوسع لـ"الفار" وحرب على إضاعة الوقت
    من سجّل أول هدف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم؟ ومن سدّد الهدف الأخير؟
  • دقيقة حركة كل ساعة، هل تحمينا من مخاطر الجلوس الطويل؟
    عقار جديد يمنح أملاً لمرضى سرطان البنكرياس للعيش لفترة أطول
    كأس العالم 2026: وجوه جديدة تشارك لأول مرة وعودة لمنتخبات غابت طويلاً
    ماذا نعرف عن قلعة الشقيف أرنون التي أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة عليها؟
    بعد سنوات من الاختفاء القسري.. الإعلان عن مقتل أبناء رانيا العباسي يهز منصات التواصل الاجتماعي
    الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تطور تكنولوجيا المسيّرات تحت الماء
    إشارات متضاربة حول التقارب الأمريكي الإيراني
    البيت الأبيض: ترامب لن يبرم اتفاقاً مع إيران إلا إذا استوفى كل شروطه
اقرأ المزيد
من
أخبار الرئيسية
  • آخر الأخبار
  • الأكثر قراءة
  • 04:15 م«الداخلية» تتيح إصدار تأشيرات عمالة منزلية وسائق لـ 4 شرائح من المواطنين جديد
    • السبت2026/06/06
    03:17 ممجلس التعاون يستنكر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين جديد
    • السبت2026/06/06
    03:09 مالجيش: التعامل مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي جديد
    • السبت2026/06/06
    02:41 مالإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت وتعرب عن تضامنها الكامل معها جديد
    • السبت2026/06/06
    01:57 مد.سيد عيسى لـ «الأنباء»: «الشؤون» تسعى لتحصيل ما يقدر بـ 1.5 مليون دينار إيجارات سنوياً.. لـ 33 مبنى مستأجر لجهات حكومية جديد
    • السبت2026/06/06
  • 01:50 مالكويت تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين: استخفاف واضح بسيادة الدول ومساس مباشر بأمن المملكة واستقرارها جديد
    • السبت2026/06/06
    01:50 مالأردن: تضامن مطلق مع الكويت والبحرين في مواجهة الاعتداءات الإيرانية جديد
    • السبت2026/06/06
    01:50 ممصر تدين الاعتداء الإيراني على الكويت والبحرين: تصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة جديد
    • السبت2026/06/06
    01:50 م«الإطفاء»: التعامل مع 3 بلاغات غير اعتيادية نتيجة سقوط شظايا جديد
    • السبت2026/06/06
    01:50 مالسعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين: تشكّل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي جديد
    • السبت2026/06/06
من
  • م. رباب العصيمي لـ«الأنباء»: نشر إعلان تسجيل الكويتيين الجامعيين للعمل في «إشرافية التعاونيات» الأحد المقبل والتقديم من 10 حتى 24 الجاري
    • الجمعة2026/6/5
    الرئيس الأميركي: لن يحصل الإيرانيون أبداً على سلاح نووي
    • الجمعة2026/6/5
    الشرع يفتتح جسر الرستن بعد إعادة تأهيله وتطويره
    • الجمعة2026/6/5
    «حظر الأسلحة الكيماوية»: دمشق سلمتنا 34 صندوقاً من الوثائق ما أدى إلى تحقيق تقدم هائل
    • الجمعة2026/6/5
    تضرر نحو 22 ألف دونم من الأراضي الزراعية في دير الزور بسبب فيضان الفرات
    • الجمعة2026/6/5
  • بالفيديو.. ضربة استباقية لـ«مباحث مبارك الكبير».. ضبط بنغلاديشي بحوزته هيروين وحشيش و«كانجا» وآلاف المؤثرات العقلية
    • الجمعة2026/6/5
    رئاسة الأركان: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
    • السبت2026/6/6
    السجن 5 سنوات والإبعاد لمدير تعاوني سابق وإلزامه بردّ 105 آلاف دينار للاستيلاء على أموال وبضائع
    • الجمعة2026/6/5
    سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 107.95 دولارات
    • الجمعة2026/6/5
    تواصل الإدانات العربية والدولية لاستمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت: انتهاك سافر غير مقبول
    • الجمعة2026/6/5
من
الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة
  • الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
    الأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة.. 17 هدفاً لتحويل عالمنا
1 من 2
استوديو الأنباء
  • تقارير فيديو
    تقارير فيديو
  • بدون مذيع
    بدون مذيع
  • مع الحبيب
    مع الحبيب
  • بودكاست
    بودكاست
  • think outside الصندوق برنامج..
    think outside الصندوق برنامج..
  • وفاء الحشاش
    وفاء الحشاش
  • في القوول
    في القوول
  • توب سبيد
    توب سبيد
  • KIDOO with TAHOON
    KIDOO with TAHOON
  • برنامج السيرة
    برنامج السيرة
  • المحامي بشار النصار
    المحامي بشار النصار
  • المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
    المحامية والناشطة الحقوقية نيڨين معرفي
  • عبد الله الحشاش
    عبد الله الحشاش
  • فنجان قهوة
    فنجان قهوة
 
جريدة الأنباء الكويتية
«الأنباء» في الصدارة

تواصل «الأنباء» تقدمها المستمر خلال السنوات الأخيرة بنسختيها الورقية والإلكترونية والنمو في أرقام توزيعها ومتابعيها، ويأتـي ذلك تتويجاً لجهود كبيرة على مستويات التحرير والتسويق والتوزيع، ويرسخ موقعها بين صحيفتي الصدارة في دولة الكويت ورقياً، كما تحتل المرتبة الأولى إلكترونياً.

وتفتخر «الأنباء» بأنها تعتبر نموذجاً في المصداقية والاعتدال والموضوعية، وتحظى بثقة عالية من قرائها نتيجة لحرصها على الدقة في نقل الأخبار والتركيز على كل ما يهمهم.

كما تعتز بإشادة القيادة السياسية في البلاد بمهنيتها وتوجهاتها وتعاملها مع القضايا الوطنية.

وإلى جانب التطوير المستمر على مستوى المضمون والشكل، تابعت «الأنباء» سلسلة الحملات التسويقية المميزة والجاذبة التي اشتهرت بها، ما شجّع عشرات الآلاف من المشتركين على الانضمام إلى أسرة قرائها.

العنوان
  • Shuwaikh Area - Press Street
    Airport Road - Kuwait
  • (+965) 22272727 - 22272728
    (+965) 22272729
  • editorial(at)alanba.com.kw
  • تواصل معنا
alanba Android App alanba ios App alanba Android App
 
  • الصفحة الرئيسية
  • لمحه عن الأنباء
  • الإعلان والتسويق
  • تطبيقات الهواتف الذكية
  • خريطة الموقع
  • اتصل بنا
جميع حقوق النشر محفوظة - جريدة الأنباء © 2026