- كل من ثبت عدم لياقته صحياً وجسمانياً وعقلياً أو نفسياً أو كان مصاباً بأمراض مزمنة تؤثر على الإنتاجية يلغى تصريحه
- منع الوافد من العمل نهائيا في الهيئة العامة للقوى العاملة لحساسية هذا المرفق الحكومي
قدم النائب مبارك الحجرف عددا من الاقتراحات حول تضخم اعداد الوافدين جاءت كما يلي: اتضح لي بعد متابعتي لهذا الموضوع ان من اسباب الخلل في تضخم اعداد الوافدين هي الهيئة العاملة للقوة العاملة وقانون العمل الحالي وقانون الاقامة وما يعرف بالعقود الحكومية وبالتالي اصبح العامل باستطاعته شراء الاقامة والعمل لحسابه، وهذه مجموعة من المقترحات لتطوير سوق العمل وضبط التركيبة السكانية وخلق توازن في السوق من خلال ضبط الاجراءات المنظمة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل بما يحفظ حقوق الطرفين، وتضمنت الاقتراحات ما يلي:
1- إلحاق الهيئة العامة للقوى العاملة بوزير التجارة والصناعة لارتباطها بالسوق.
2- يعين ملحق عمال في الدول المصدرة للعمالة للوقوف على صحة الاجراءات في الخارج.
3- إيقاف تأشيرات العمل لمدة سنة كاملة الا للجهات المستثناة فقط لضبط وضع البلد والتركيبة السكانية وعمل مسح وضوابط وقوانين وآلية جديدة للعمل.
4- منع الوافد من العمل نهائيا في الهيئة العامة للقوى العاملة لحساسية هذا المرفق الحكومي ونقل الموجودين فيه للعمل في اماكن اخرى ويستثنى منها عمال الخدم.
5- لا يتم منح تصريح عمل لأي وافد عمره أقل من 25 عاما.
6- كل من تجاوز عمره 60 عاما ومتواجد بالكويت لا يتم التجديد له الا اذا كان من أصحاب الخبرات والوظائف المتخصصة والنادرة والمستشارين او ان يكون شريكا في مؤسسة بنسبة لا تقل عن 25%.
7- يمنع نهائيا تحويل الالتحاق بعائل الى القطاع الحكومي او القطاع الأهلي نهائيا الا في الظروف الإنسانية.
8- كل من ثبت عدم لياقته صحيا وجسمانيا وعقليا او نفسيا او مصابا بامراض مزمنة تؤثر على الانتاجية يلغى تصريحه.
9- تأشيرة العمل تمنح للجامعي الذي أمضى 5 سنوات فما فوق من تخرجه والدبلوم الحرفي والفني يجب ان تكون خبرته 5 سنوات ولا يعتد الا بالجامعات والكليات المعتمدة والمصدقة في وزارة التعليم العالي الكويتية فقط على الا يقل معدل طالب التأشيرة عن جيد.
10- عمل اختبارات في الكويت لكل من يحصل على تصريح عمل ويمنح شهادة مزاولة مهنة وخصوصا العمالة الفنية وكل حسب تخصصه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريبي وذلك برسوم.
11- الخلاف الذي ينشأ بين الطرفين ولا يتعلق بقطع الراتب لا يحق للعامل تقديم شكوى تحويل بل اللجوء الى القنوات القانونية والقضائية.
12- لا يحق للعامل التحويل نهائيا الا لعدم تسلمه رواتبه لمدة 6 أشهر او خسارة المنشأة وإغلاقها.
13- يمنع المدير العام الهيئة العامة للقوة العاملة ونوابه ومديرو الادارات من الاستثناء وفتح شكاوى عمالية الا بعد التأكد من عدم تسلم العامل رواتبه لمدة 3 أشهر متتالية.
14- لا يصدر تصريح عمل لأصحاب المؤهلات المتدنية اقل من ثانوية عامة نهائيا الا لشركات المقاولات فقط.
15- العامل لا يحق له التحويل مطلقا ما دام صاحب العمل ملتزما معه ببنود العقد وبالراتب.
16- لا يحق التحويل الا لنفس النشاط فقط.
17 - لا يلتزم صاحب العمل بالإقرارات والالتزامات التي تفرض عليه من سفارات الدول الاخرى التي توفر العمالة.
18 - العامل المخالف او من يتقدم بطلب إلغاء نهائي يتم وضع اسمه بلائحة القائمة السوداء ويمنع من دخول الكويت نهائيا، ويقوم بدفع جميع المبالغ المصروفة عليه، ولا يلتزم صاحب العمل بتوفير تذكرة سفر، ويمنح صاحب العمل فترة ثلاثة أشهر لإيجاد البديل.
19 - من يقوم بمخالفة القانون الخاص بالعمل والإقامة ويعمل وهو على إقامة كفيل آخر لا يتم استقبال اي شكوى نهائيا منه، ويتم ترحيله عن البلاد فورا.
20 - تحديد عدد الأيام التي يستحقها الموظف كإجازات عادية وإجازات مرضية.
21 - العقود الحكومية لا يتم تحويل العمالة نهائيا الى مادة 18 بل يتم ترحيلهم فورا بعد انتهاء المشروع او تحويلهم لمشروع آخر لدى نفس الشركة او شركة أخرى.
22 - تطبيق نظام الكوتا بشرط الا يتجاوز عدد الوافدين اجمالا 2 مليون وافد.
23 - إلغاء لجنة التظلمات في القوى العاملة.
24 - لا يصدر تصريح للعمل نهائيا لمن هم اكبر من 50 عاما لأقل من الدبلوم 55 عاما للجامعي، وتستثنى من ذلك الوظائف النادرة والمتخصصة والخبرات والمؤهلات العليا.
25 - لا يحق للعامل مغادرة البلاد دون موافقة مكتوبة وموقعة من صاحب العمل ولا يحق لصاحب العمل حجز الجواز نهائيا إلا بموافقة العامل او ان يكون موظفا في وظيفة تلتزم بوجود عهد مالية.
26 - انقطاع العامل عن العمل يعتبر تغيبا وليس استقالة وتكون مدته اسبوعا واحدا فقط ويتم إبلاغ الداخلية فورا من خلال كتاب رسمي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
27 - إلزام صاحب العمل بتقديم اللائحة الداخلية لمنشآته، وفيها تعريف وتحديد ووصف واضح لطبيعة عمل كل وظيفة موجودة وموقعة من الطرفين لجميع المؤسسات والشركات وتسلم للهيئة العامة للقوى العاملة.
28 - ألا تتجاوز مدة الغياب عن البلاد فترة الإجازة السنوية، وألا يلغى تصريحه وإقامته.
29 - اعتماد نموذج واضح للتحقيق مع العمالة في حالة مخالفة قوانين العمل على ان تعتمد إدارة منازعة العمل هذه العقوبة او تعدلها إذا رأت ان فيها تعسفا او مبالغة.
30 - للعامل حق الاعتراض على العقوبة الموقعة عليه من المنشأة او من جهة عمله ويستطيع طلب إعادة التحقيق بحضور الباحث القانوني بعد دفع رسوم 30 دينارا غير مستردة، وتكون كمكافأة للباحث القانوني شهريا.
31 - في كل محافظة يكون فيها ما لا يقل عن 90 إلى 100 مفتش ومفتشة للقيام بالجولات التفتيشية، وتقدم إحصائية شهرية، ومن يتم ضبطه كمخالف لقانون العمل يتم تغريمه 1000 دينار على الطرفين العامل وصاحب العمل ويستحق منها المفتش 50% والدولة 50%.
32 - صاحب العمل الذي باع تصريح العمل والوافد الذي قام بشراء التصريح يكونان شركاء في العمل غير القانوني الذي قاما به.