قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (21) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب يهدف إلى الحفاظ على حقوق الكفلاء الذين يهرب منهم الخدم.
ونص الاقتراح على الآتي:
(مادة أولى)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (21) من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 المشار إليه نصها الآتي:
«وفي حالة قيام شخص بإيواء أجنبي يعمل خادما خصوصيا أو من في حكمه هاربا من كفيله يتحمل نفقات إبعاده عن الدولة مع عدم الإخلال بما قد يكون للكفيل من حقوق قبله».
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
في عام 1959 صدر المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 الخاص بقانون إقامة الأجانب من أجل تنظيم قواعد إقامة الأجانب في الكويت ومن أجل التزامهم وتقييدهم بالقوانين المنظمة لهم يحدد هذا المرسوم الضوابط والشروط المحددة لهم بهذا الخصوص.
ولما كانت ظاهرة هروب العديد من الخدم من كفلائهم والعمل لدى الغير وهذا ما يخالف القانون الذي وضعه هذا المرسوم الأمر الذي كان يسبب الآثار السلبية على الكفلاء وضياع حقوقهم بخاصة لتحملهم تكاليف الاستقدام وتكاليف الإقامة.
جاء هذا القانون ليكون حافظا لحقوق الكفلاء الذين يهرب منهم الخدم من خلال تحمل من آوى الأجنبي الذي يعمل خادما خصوصيا أو من في حكمه لتكاليف إبعاده عن الدولة مع عدم سلب حقوق الكفيل الأصلي تجاه الخادم الهارب.