وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: بمناسبة ابرام العقد الخاص بتركيب شاشات العرض التي تنصب على الطرق السريعة قمنا بتاريخ 13/8/2009 بتوجيه سؤال برلماني لاستيضاح بعض الأمور المحيطة بهذا الأمر وظروف وملابسات العقد المبرم بهذا الشأن. بتاريخ 25/10/2009 ورد الينا رد وزارة الداخلية الذي نرى انه غير مستوفٍ لجميع الاجابات على الاسئلة السابق طلب الرد عليها.
الامر الذي يستوجب اعادة الاستفسار عن بعض المعلومات والبيانات السابق طلبها حيث لم يوضح الرد بشفافيته الاجراءات التي احاطت بابرام العقد رقم (501/2007 ـ 2008) ولم يوضح عدد العطاءات المقدمة ومن منها الأقل سعرا، كما تجاهل الرد اسباب عدم العرض على لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة لإحكام القانون 37/64 بشأن المناقصات العامة.
لذا كان لزاما علينا اعادة توجيه السؤال متضمنا الاستفسار عن بعض الامور الواردة بردكم المؤرخ 25/10/2009.
يرجى التكرم بالرد على الآتي، على ان يأتي الرد مدعما بالمستندات المرتبطة وذات الصلة.
ما المبررات والأسانيد القانونية التي استندت اليها الوزارة في عدم عرض مستندات العقد رقم (501/2007 ـ 2008) بشأن شاشات العرض على لجنة المناقصات المركزية رغم بلوغ قيمة النصاب الموجب للعرض بما يخالف أحكام القانون رقم 37/64 بشأن المناقصات العامة وبالمخالفة للضوابط والقواعد التي وضعتها وزارة المالية بشأن الشراء بالأمر المباشر؟
ما المبررات والأسانيد القانونية للتعاقد بموجب العقد المبرم للشراء المباشر رغم تخطي قيمة العقد للنصاب المحدد للشراء المباشر؟ وهل قامت الوزارة بإشرافكم بتلقي اكثر من عرض من شركات اخرى غير العرض المقدم من الشركة التي تمت الترسية عليها؟
ما اسس المفاضلة والاختيار فيما بين تلك العروض؟ وأضاف: في حالة تقدم الشركة التي تم ابرام العقد معها بعرض وحيد، ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا العرض الوحيد؟
وما المبررات والأسباب لإعادة التعاقد مع نفس الشركة دون غيرها؟ حيث سبق التعاقد معها بموجب العقد رقم (1247/2003 ـ 2004) ثم اعادة تكرار التعاقد معها بالأمر المباشر؟ ما يستوجب ابراز الاسباب وموافاتنا بصورة من العقد رقم (1247/2003 ـ 2004) المذكور والمستندات المرتبطة به.
وهل يخضع عقد شاشات العرض رقم (501/2007 ـ 2008) لقواعد ومحددات العمليات المقابلة (الأوفست) بما استوجب تضمين العقد ببند خاص بعمليات الأوفست؟
وهل يعتبر عقد شاشات العرض لعمل مدنية ام غيرها لتحديد نصاب الأوفست؟
وهل تتفق قيمة هذا العقد مع القواعد والضوابط المنظمة لعمليات الأوفست؟
يرجى ابراز الأسانيد القانونية التي دفعت الوزارة لتضمين العقد بهذا البند.
وما الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة لإلزام الطرف الثاني بالعقد بقواعد وضوابط العمليات المقابلة الأوفست؟
ويرجى موافاتنا بالرد على ما سبق رفق تقرير تفصيلي مدعم بمستندات العقد رقم (501/2007 ـ 2008) موضحا بها قواعد الترسية التي اتبعت للترسية في غيبة وتجاهل العرض على لجنة المناقصات المركزية.