Note: English translation is not 100% accurate
الصرعاوي قدّم تعديلات على قانون القضاء
2 فبراير 2010
المصدر : الأنباء

قدّم النائب عادل الصرعاوي اقتراحا لتعديل قانون تنظيم القضاء، تعدّل المادة 16 وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق ما يلي:
يشكل المجلس الاعلى للقضاء على النحو التالي:
ـ رئيس محكمة التمييز ـ رئيسا ـ نائب رئيس محكمة التمييز ـ عضوا ـ رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا ـ النائب العام ـ عضوا ـ نائب رئيس محكمة الاستئناف ـ عضوا ـ رئيس المحكمة الكلية ـ عضوا ـ اقدم ثلاثة من الكويتيين شاغلي درجة وكيل محكمة التمييز او من في درجته اعضاء.
ويكون انضمام هؤلاء الثلاثة الآخرين للعضوية بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، ويحل محل من تنتهي مدة عضويته الاقدم فالاقدم، ويكون مدة عضوية هؤلاء جميعا لمدة اربع سنوات عدا رئيس محكمة التمييز ونائبه، وتسري نصف هذه المدة وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر عضوية من اكمل المدة المذكورة خلال السنة القضائية حتى نهايتها، على ان يحتفظ كل عضو تنتهي عضويته بامتيازاته المالية والعينية التي يتقاضاها اثناء عضويته في المجلس.
فاذا اعتذر رئيس المجلس او منعه مانع من الحضور، يرأس المجلس نائب رئيس محكمة التمييز ويحل محله، واذا لم يحضر رئيس محكمة التمييز ولا نائبه بعذر او مانع ينعقد المجلس برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، وعند غياب رئيس المحكمة الكلية يحل محله نائبه، ويحل محل النائب العام اقدم المحامين العامين الاول او المحامين العامين الذي يقوم مقامه.
تعدل المادة 16 مكرر وفق ما انتهت اليه اللجنة لتكون وفق ما يلي:
يلحق بالمجلس الاعلى للقضاء امانة عامة يكون تنظيم شؤونها وبيان مهامها وتحديد اختصاصاتها بقرار من المجلس، وتشكل برئاسة امين عام لشؤون المجلس ويكون له الاشراف الكامل على الامانة العامة وكذا امين عام مساعد للشؤون الادارية يتولى الاشراف على الشؤون الادارية للامانة العامة بكل اداراتها واقسامها وموظفيها وامين عام مساعد للشؤون المالية تكون مهمته القيام بجميع الامور المتعلقة بميزانية القضاء والنيابة العامة، خصوصا اعداد مشروع الميزانية وعرضها على المجلس الاعلى للقضاء واتخاذ اجراءات تنفيذها بعد اقرارها والرقابة عليها.
الغاء المادة 76 وفق ما انتهت اليه اللجنة.
الغاء المادة 78 وفق ما انتهت اليه اللجنة بشأن مدة نهاية خدمة رجال القضاء واعضاء النيابة العامة.
تعدل المادة 63 من القانون لتكون وفق ما يلي:
نقل اعضاء النيابة العامة الى القضاء ونقل القضاة الى النيابة العامة يكون بمرسوم بناء على عرض النائب العام بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء ويكون بقاء المحامين العامين الاوائل والمحامين العامين في عضوية النيابة لمدة اربع سنوات، وتسري نصف هذه المدة وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر عضوية من اكمل المدة المذكورة خلال السنة القضائية حتى نهايتها، اما نقل اعضاء النيابة العامة من نيابة الى اخرى فبقرار من النائب العام بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء.