أعلن النائب د.بدر الملا عن عزمه تقديم اقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق التكافل الاقتصادي مع إعطائه صفة الاستعجال وجاء القانون كالتالي:
مادة 1: يقصد بالعبارات التالية الآتي:
- الأنشطة الاقتصادية: هي الشركات والمؤسسات والتراخيص الفردية المؤسسة داخل دولة الكويت وتوقفت عن العمل في فترة مرض كورونا أو تعثرت في إيراداتها على الرغم من ثبات تكاليفها الثابتة.
- الصندوق: صندوق التكافل الاقتصادي.
- التكاليف الثابتة الفعلية: هي التكاليف الثابتة التي يلتزم صاحب النشاط الاقتصادي بدفعها خلال ستة اشهر منذ شهر فبراير 2020.
- عناصر التكاليف الثابتة الفعلية: الإيجارات والأجور الدورية والبضائع منتهية الصلاحية.
- القرض الحسن: مبلغ من المال يدفعه الصندوق لصاحب النشاط الاقتصادي لسداد التكاليف الثابتة الفعلية.
- إقرار الدين: هو إقرار مذيل بالصيغة التنفيذية يبرمه صاحب النشاط الاقتصادي يتضمن مواعيد سداد قيمة ما تم اقتراضه من الصندوق.
- الكفالة: كفالة تقدم من صاحب المشروع في التراخيص الفردية والمؤسسات وأصحاب المهن وتقدم من اكبر مالك في الشركات.
المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على الأنشطة الاقتصادية العاملة داخل دولة الكويت وقت العمل بهذا القانون ولا تسري أحكامه على الأنشطة التي عملت بشكل تجاري كامل أثناء فترة ازمة مرض كورونا.
المادة 3: ينشأ صندوق تكون تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع اصحاب المشاريع الاقتصادية عن طريق اقراضهم قرضا حسنا يعادل قيمة التكاليف الثابتة الفعلية لمدة ستة اشهر المدفوعة فعلا او المطالب بها رضاء او قضاء، ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة.
المادة 4: يتقدم صاحب المشروع الاقتصادي بطلب صرف القرض الحسن الى ادارة الصندوق على النموذج المعد من قبل الصندوق مشفوعا بالمستندات الدالة على التكاليف الثابتة الفعلية، على ان يرفق مع الطلب اقرارا بما تم سداده او تعهدا بسداد هذه التكاليف خلال مدة يحددها الصندوق في حال عدم قيامه بسدادها مع تعهد الكفيل بكفالة المشروع الاقتصادي.
المادة 5: يمنح المشروع الاقتصادي فترة سماح لمدة سنة واحدة من تاريخ صرف القرض الحسن، على ان يقوم بسداد مبلغ القرض على اقساط شهرية متساوية تستمر لمدة ثمانية وأربعين شهرا.
المادة 6: يشترط لصرف القرض الحسن ان يصدر المشروع الاقتصادي اقرارا مذيلا بالصيغة التنفيذية لمصلحة الصندوق تتضمن فيه تاريخ استحقاق كل قسط، واستحقاق كامل مبلغ القرض في حال التخلف عن سداد احد الاقساط في المواعيد المذكورة في الاقرار وأن يصدر كفيل المشروع كفالة لمصلحة الصندوق بقيمة القرض الحسن.
المادة 7: تعد اي اموال مستحقة للصندوق اموالا عامة وتتمتع بالمعاملة نفسها التي تتمتع بها الديون المستحقة للخزانة العامة، ويتم تحصيلها طبقا لإجراءات تحصيل الديون المستحقة للخزانة العامة.
المادة 8: تنشأ بقرار من وزير المالية لجان للبت بالموافقة على اقراض المشاريع الاقتصادية، وتتكون اللجان من أعضاء كويتيين ويكون عدد أعضاء كل لجنة ثلاثة اشخاص برئاسة ممثل من وزارة المالية وعضوية اثنين يرشحهما كل من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، ويكون رؤساء وأعضاء تلك اللجان متفرغين للعمل فيها، وتكون مدة عمل هذه اللجان ثلاثة اشهر.
المادة 9: تجتمع كل لجنة ثلاث مرات على اقل تقدير كل اسبوع، لحين انتهاء عملها للنظر في طلبات القرض الحسن بعد التحقق من التزام الطلب بأحكام هذا القانون.
المادة 10: يحدد بقرار من وزير المالية المكافآت المالية لرؤساء وأعضاء تلك اللجان مع أحقيتهم باستمرار رواتبهم وحقوقهم الوظيفية كاملة، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة تلك المكافآت بالإضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
المادة 11: تتولى اللجان الاختصاصات التالية:
1 - تلقي طلبات القرض الحسن من المشاريع الاقتصادية ودراستها والبت فيها وفقا للمعايير والضوابط المقررة في هذا القانون.
2 - اعداد قوائم بأسماء المشاريع الاقتصادية تتضمن كافة البيانات المتعلقة بكل منهم وقيمة قرض الصندوق.
3 - التأكد من أن المشروع الاقتصادي قائم وقت ازمة مرض كورونا ومازال مستمرا.
4 - مخاطبة الجهة المختصة في وزارة المالية لتحويل المبالغ المطلوبة للمشاريع الاقتصادية.
5 - تكون أولوية النظر في الطلبات للتراخيص الفردية والمؤسسات وأصحاب المهن ثم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ثم للشركات التي لا تكون من ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المادة 12: تنشأ بقرار من وزير المالية لجنة المتابعة برئاسة من يختاره وزير المالية من موظفي الوزارة وعضوية كل من يمثل كل من وزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل وإدارة معاونة التنفيذ المدني في وزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ اصحاب المشاريع الاقتصادية لالتزاماتهم تجاه الصندوق.
المادة 13: يحدد بقرار من وزير المالية المكافآت المالية لرئيس وأعضاء تلك اللجنة مع احقيتهم باستمرار رواتبهم وحقوقهم الوظيفية كاملة، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة تلك المكافآت بالإضافة الى المصاريف التشغيلية الخاصة بأعمال تلك اللجان.
المادة 14: تتولى لجنة المتابعة الاختصاصات التالية:
1 - التأكد من قيام المشاريع الاقتصادية بسداد التكاليف الثابتة للمدة الزمنية المغطاة بهذا القانون.
2 - متابعة قيام المشاريع الاقتصادية بسداد الاقساط المستحقة عليها في مواعيدها.
3 - اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتخلفين عن السداد وكفلائهم.
4 - اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من استفاد من احكام هذا القانون دون وجه حق.
المادة 15: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او إحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا او مستندا او ادلى ببيانات او معلومات غير صحيحة او ارتكب غشا او تدليسا في البيانات او المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة لنفسه او لغيره من احكام هذا القانون على خلاف الحقيقة.
المادة 16: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.