Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
29 أكتوبر 2010
المصدر : الأنباء

الحج أم مساعدة الجار؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ د.عجيل النشمي بارك الله في علمك ونفع بك الإسلام والمسلمين سؤالي هو: لقد ادخرت مالا للحج هذا العام 1431 هـ بإذن الله ونويت الحج وهذه هي الحجة الأولى لي ولكن لي جارا ليس لديه عمل ولديه أطفال ولا يملك نقودا للاحتياجات الأساسية له من مأكل ومشرب وإيجار السكن وهو في أزمة شديدة فهل أؤجل الحج هذا العام وأقرضه مال الحج وانتظر حتى يرد لي المال أو أتصدق بمال الحج عليه وأدخر غيره مما يرزقني الله؟ وجزاكم الله خيرا.
ما دام هذا هو حج الفريضة فعليك الحج لربما لا تستطيع بعد ذلك وعليك أن تسعى لسد حاجته ولك الأجر على النية الحسنة والسعي.
الصبي المحرم
امرأة تريد أداء الحج، وهي حجة الفريضة ولكنها لا تجد معها محرما غير ابنها وهو لم يبلغ الحلم بعد وعمره في حدود إحدى عشرة سنة، فتسأل هل يعتبر محرما لها؟
اشترط جمهور الفقهاء في المحرم أن يكون رجلا بالغا عاقلا ويكون محرما بمعنى أنه محرم عليها الزواج منه على التأبيد سواء أكانت الحرمة بسبب القرابة او الرضاعة او المصاهرة، لكن المالكية لا يشترطون في المحرم أن يكون بالغا بل يكفي عندهم أن يكون مميزا، وهو من كان في سن بعد العاشرة ويميز بين الأمور فطنا.
وعلى هذا نقول للاخت ان الاحوط هو الأخذ بما ذهب إليه جمهور الفقهاء في اشتراط ان يكون المحرم بالغا، فلا يجب عليها الحج في هذه الحال حتى يبلغ هذا المحرم ان لم يكن لها محرم غيره. ولا بأس ان تأخذ برأي المالكية فيكون المحرم في السن المذكورة خاصة ان هذه حجة الفريضة، واذا كانوا مع جمع من النسوة كما هو المعتاد فهذا جائز على رأي الشافعية والمالكية. وبالمناسبة فإن نفقة المحرم تجب على المرأة إذا كان المحرم لا يرافقها بحجة أن المحرم يريد منها نفقة أو أجرة.
السعي
هل السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج؟
نعم السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج عند جمهور الفقهاء عدا الحنفية، وبقية الاركان هي: الإحرام والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة.
ويزاد على ذلك عند الشافعي: الحلق والتقصير، وترتيب معظم الأركان.
في العدة وتريد الحج
امرأة لا تزال في عدة وفاة زوجها وموسم الحج سيأتي وهي في العدة، وترغب ان تحج حجة الفرض ومعها محرم، فهل يجوز لها ذلك؟
إن جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة يقولون انها لا تخرج الى الحج ما دامت في عدة الوفاة وقد روى سعيد بن المسيب انه «توفي أزواج نساؤهن حاجات أو معتمرات، فردهن عمر رضي الله عنه من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن». وهذا الحكم حتى لو خرجت المرأة إلى الحج ثم توفي زوجها وهي قريبة لم تتجاوز مسافة قصر الصلاة، فإنه يلزمها أن ترجع لتقضي العدة في بيت زوجها، أما إذا تجاوزت مسافة قصر الصلاة فلا ترجع لأن في ذلك مشقة.
الحج ببطاقة ائتمان
هل يجوز للمسلم أن يحج باستخدام بطاقة الائتمان، والتي تعتبر من الديون المؤجلة وتستحق في العشرين من كل شهر ميلادي؟
يجوز أن يحج ويستخدم البطاقة إذا لم تترتب عليه فوائد ربوية، ولو كان السداد متأخرا، ما دام نظام البطاقة يسمح بذلك دون فوائد ربوية، وهذا في بطاقة السحب الآلي، أما بطاقة الائتمان فإن البنك يعتبر ما يسحب بواسطتها قرضا ويرتب عليه فائدة فعليك ألا تستخدمها الا للضرورة، وينبغي أن تكون نفقة الحج من طيب الكسب لا يخالطها ما هو محرم، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
ارتداء الجوارب في الطواف
هل يجب على المرأة عند الطواف حول الكعبة ارتداء الجوارب، وما الحكم إذا طافت حول الكعبة ولم تكن ترتدي الجوارب؟
المرأة تحرم في ثيابها العادية وجمهور الفقهاء على ان القدمين يجب سترهما لحديث أم سلمة رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في درع وخمار وعليها إزار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها» (أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي، المستدرك 2/333) وقال أبو حنيفة: إن القدمين ليسا من العورة.
حلق الشعر بسبب مرض
ذهبت إلى العمرة وفي الطريق مرضت، وأحرمت من الميقات، ولكن اضطررت لحلق جزء من شعر رأسي لعلاج ما أصابني في الرأس، فهل علي شيء؟
يقول الله تعالى: «لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) البقرة: 196، ولما شكا كعب بن عجرة هوام رأسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: «أيؤذيك هوام رأسك» قال: نعم. قال: «فاحلق، صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين أو أنسك نسيكة» متفق عليه، ومن هذا فالمتفق عليه بين الفقهاء أن المريض الذي حمله المرض على فعل محظور بسبب المرض معذور وعليه أن يتخير من الفدية إما أن يذبح هديا، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.