Note: English translation is not 100% accurate
(فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
10 ديسمبر 2010
المصدر : الأنباء

زكاة المال المدخر
أنا وزوجتي ندخر مالا بهدف شراء منزل، وهذا المبلغ بازدياد، حيث اننا نستقطع من رواتبنا شهريا حتى نصل للمبلغ الذي يمكننا من شراء المنزل، فهل تجب الزكاة على هذا المبلغ المدخر؟
ما دامت الارض للسكنى فلا زكاة عليها، والمال اذا تم قبضه وشرعت بعمل تنفيذي للبناء - مثل الاتفاق مع المقاول ونحوه - فانه لا زكاة عليه.
أما اذا مرت سنة دون أن تشرع في البناء أو أي عمل تنفيذي، فان هذا المبلغ تجب فيه الزكاة. وهذا القول هو المعتبر الذي اتفقت عليه فتاوى الهيئات الشرعية، وهو الذي يتفق ومقاصد الشرع في عدم حرمان المستحقين من مبلغ مجمد حال عليه الحول وينبغي ألا يكون هذا محل خلاف، ومن باب سد الذريعة أيضا فان القول بعدم وجوب الزكاة في المال المدخر أن يدعي بعض المزكين أنه يجمع المال لمشروع شراء بيت، والبيت يكلف المال الكثير ويظل سنوات وهو يجمع المال وهذا فيه حرمان من مال الزكاة.
هجر الزوجة
هل يجوز للزوج أن يمتنع عن كلام زوجته اهانة لها وعدم تقدير، ودون أن يكون لذلك سبب مقبول، وانما لمجرد خلاف بسيط بينهما؟
لا يجوز للزوج أن يمتنع عن كلام زوجته لما ذكر، لان هذا من الهجر وهو لا يجوز لغير سبب فسقها أو نشوزها مثلا، فالمراد من الهجر ردعها، وفي كل الاحوال فان الهجر لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. (البخاري 11/21 ومسلم 4/984).
صحة الزواج بغير العربية
أحد المستمعين يسأل عن صحة عقد الزواج بغير اللغة العربية؟
عقد الزواج صحيح اذا تم بغير اللغة العربية وذلك اذا أتى بالمعاني المطلوبة لاتمام عقد الزواج.
الشك في الزوجة
هل يحق للزوج أن يشك في زوجته التي ولدت بعد ثمانية أشهر من زواجهما. وهل يلزمه نسب هذا الولد؟
لا يحق للزوج أن يشك في زوجته اذا ولدت بعد ثمانية أشهر، لان أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، فاذا ولدت الزوجة بعد مضي ستة أشهر فالولد ينسب الى أبيه. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى: (ووصينا الانسان بوالديه احسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) «الاحقاف: 15»، مع قوله تبارك وتعالى: (ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين) «لقمان: 14»، فدلت الآية الاولى على أن مدة الحمل مع الفطام ثلاثون شهرا، والآية الثانية دلت على أن الفطام مدته عامان فالحمل وحده في هذه الحال ستة أشهر.
فالولد يلزم نسبه في حال السؤال. أما لو ولدت لاقل من مدة ستة أشهر فلا ينسب الولد له الا اذا أرعاه وأقر نسبه.
مرض وراثي
شخص مصاب بمرض وراثي فهل يجوز أن يمنع من الزواج، وهل يخبر الطرف الآخر عند الموافقة على الزواج بوجود هذا المرض؟
اذا كان هذا الشخص رجلا كان أو امرأة راغبا في الزواج فانه لا يجوز منعه من الزواج على أن يوضح ذلك للطرف الآخر، واذا كان هذ المرض ينقل الى الذرية، وكان هذا بتقرير طبي موثوق به فينبغي تناول ما يمنع الحمل.